مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(385)

غالبا فهو كما لو جرحه جرحا يقتل غالبا ، و ان خالطه بطعام و تركه في بيته فدخل رجل فأكله و مات لم يجب عليه القود كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل بغير اذنه فوقع فيها و مات ، و ان قدمه اليه أو خلطه بطعام الرجل فأكله فمات ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لانه أكله باختياره فصار كما لو قتل نفسه بسكين ( و الثاني ) يجب لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و لا يقبل الصدقة ، فأهدت اليه يهودية بخبير شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه ، ثم قال ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة ، فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت قالت قلت : ان تكن نبيا لم يضرك الذي صنعت ، و ان كانت ملكا أرحت الناس منك ، فأكل منها بشر بن البراء بن معرور فمات ، فأرسل إليها فقتلها ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر ، فهذا أو ان انقطاع أبهرى " و لانه سبب يفضى إلى القتل غالبا فصار كالقتل بالسلاح و إن سقاه سما و ادعى أنه لم يعلم أنه قاتل ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه القود لان السم يقتل غالبا ( و الثاني ) لا يجب لانه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل و ذلك شبهة فسقط بها القود ( فصل ) و ان قتله بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود لانه قتله بما يقتل غالبا فأشبه إذا قتله بسكين ، و ان كان مما يقتل و لا يقتل لم يجب القود لانه عمد خطأ فهو كما لو ضربه بعصا فمات .

( الشرح ) حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له يهودية بخيبر .

الحديث هكذا جاء مرسلا .

و رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة متصلا .

و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن زينب بنت الحرث اليهودية إمرأة سلام بن مشكم أهدت للنبي صلى الله عليه و سلم شاة مشوية قد سمتها و سألت أى اللحم أحب اليه ؟ فقالوا الذارع ، فأكثرت من السم في الذراع ، فما انتهش من ذراعها

(386)

أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الاكلة ، ثم قال : أجمعوا لي من هنها من اليهود فجمعوا له فقال لهم : إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أبوكم ؟ قالوا أبونا فلان ، قال كذبتم أبوكم فلان ، قالوا صدقت و بررت .

قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم و إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أهل النار ؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : اخسئوا فيها فو الله لانخلفكم فيها أبدا ثم قال ، هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا نعم : قال أ جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا نعم ، قال فما حملكم على ذلك ؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك ، و إن كنت نبيا لم يضرك ، وجئ بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : أردت قتلك ، فقال ما كان الله ليسلطك على .

قالوا ألا نقتلها ؟ قال لا ، و لم يتعرض لها و لم يعاقبها ، و احتجم على الكاهل ، و أمر من أكل منها فاحتجم ، فمات بعضهم .

و اختلف في قبل المرأة ، فقال الزهرى أسلمت فتركها ، ثم قال معمر : و الناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه و سلم ، إلا رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أنه قتلها لما مات بشر بن البراء ، و يمكن التوفيق بين الروايتين بأنه صلى الله عليه و سلم لم يقتلها أولا فلما مات بشر بن البراء قتلها .

و قد اختلف الروايات في هل أكل النبي صلى الله عليه و سلم منها أم لا ؟ فأكثر الروايات أنه صلى الله عليه و سلم أكل منها و بقى بعد ذلك ثلاث سنين ، حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الاكله التي أكلت من الشاة يوم خيبر ، فهذا أوان انقطاع الابهر منى .

قال الزهرى : فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم شهيدا .

أما اللغات فالمصلية هى المشوية ، و الصلا و الصلاء ، بتفح الصاد مقصورا و كسرها ممدودا ، و منه قوله تعالى " سيصلى نارا ذات لهب " و قوله " جهنم يصلونها فبئس القرار " و قوله " ما زلت أجد من الاكلة " أى أشتكى ، و الاكلة بضم الهمزة هى اللقمة

(387)

و الابهر عرق إذا انقطع مات صاحبه و هو أبهران يخرجان من القلب ثم تتشعب منهما سائر الشرايين .

هكذا يقول ابن إبطال ، و بالرجوع إلى علم التشريح بحد أن القلب بمتد من أحد جانبيه من أعلاه شريان رئوى يدفع الدم إلى الرئتين لاحداث عملية تبادل الغازات و هو يمتد من البطين الايمن إلى الرئتين ، و العرق الآخر و هو يمسى الاورطى ، و يمتد من البطين الايسر إلى أجزاء الجسم و يمتد منهما الشرايين و الاوردة التي هى مجار للدم .

أما الاحكام فإن كتف رجلا أو قيده فأكله السبع ففيه ثلاث مسائل ذكرها الشيخ أبو حامد .

إحداهن إذا قيده و كتفه و طرحه في أرض مسبعة فجاء السبع فأكلة فإنه لا قود على الطارح له و لا دية ، لان السبع أكله باختياره ، و لان له اختيارا ، كما لو مسكه فقتله آخر ( الثانية ) إذا قيده في صحراء ثم رمى بالسبع عليه أو رمى به فأكله فلا قود عليه و لا دية ، لان من طبع السبع إذا رمى به على إنسان أو رمى إنسان عليه أن ينفر عنه ، فإذا لم ينفر عنه كان أكله له باختياره ( الثالثة ) إذا كان السبع في مضيق أو بيت أو بئر أو زنية فرمى بالانسان عليه ، أو كان الانسان في المضيق أو في البيت أو في البئر أو في الزبية فرمى بالسبع عليه فضربه السبع فمات - فإن ضربه السبع ضربا يقتل مثله في الغالب - وجب على الرامي القود لانه قد اضطر السبع إلى قتله ، و ان ضربه ضربا لا يقتل مثله في الغالب فمات لم يجب على الرامي القود لان الغالب منه السلامة ، و يجب عليه الدية في ماله .

و كذلك حكم النمر و ما في معناه .

و ان أمسك السبع أو النمر وأ فرسه إياه فأكله فعليه القود ، لانه قد اضطره إلى ذلك ( مسألة ) إذا قيد رجلا و طرحه في أرض ذات حيات فنهسته حية منها فمات فلا قود عليه و لا دية ، سواء كان في موضع واسع أو ضيق ، و كذلك إذا رمى به على الحية أو رمى بالحية عليه ، لان الحيات و العقارب من طبعها النفور من الانسان .

و ان أخذ الحية أو العقرب بيده و أنهشها إنسانا .

قال الشافعي رحمه الله ضغطها أو لم يضغطها فنهشه و مات - فإن كان من

(388)

الحيات التي تقتل في الغالب كحيات الكوبر أو الحيات السامة ذات الرأس المدببة وجب عليه القود ، لانه توصل إلى قتله بما يقتل غالبا ، فهو كما لو قتله بالسيف .

و إن كان مما لا يقتل غالبا كثعابين مكة و الحجاز و أفاعى مصر التي تبتلع الدواجن أو التي تعيش تحتت قضبان السكك الحديدة و تعيش على ابتلاع العظاء ( 1 ) و الضفدع ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لانه لا يقتل غالبا ، و يجب عليه دية مغلطة لانه شبه عمد .

( و الثاني ) يجب عليه القود لان حبسها يقتل غالبا فهو بمنزلة الجراح ( فائدة ) الحيات منها السا و تعرف بدقة رأسها و غلظ عنقها و غير السام و تعرف بدقة عنقها و فرطحة رأسها أشبه بالابهام ، و نصف السام و هي ما يكون شكلها وسطا بين السام و غير السام ، و بعض من يدعى التصوف يأكلون الثعابين و هي من النوع السام لادعاء الكرامة ، و هي لعمر الله مخرقة و إلحاد لانهم يجعلون من أكل الخبائث المحرمة مظهرا من مظاهر الرضوان و الاكرام ( مسألة ) إذا سقي رجلا سما فمات المسقي فلا يخلو إما أن يكرهه أو لا يكرهه فإن أكرهه على شربه بأن صبه في حلقه مكرها له على ذلك نظرت - فإن أقر الساقي أنه سم يقتل مثله غالبا - وجب عليه القود ، لان قتله بما يقتل غالبا ، فهو كما لو قتله بالسيف .

و ان ادعى ولي المقتول أنه يقتل غالبا و أنكر الساقي أنه يقتل غالبا - فإن أقام ولي المقتول بينة أنه يقتل غالبا - وجب القود على الساقي لانه ثبت أنه يقتل غالبا و ان أقام ولي المقتول بينة أنه يقتل نحيف الخلق و لا يقتل قوى الخلق لم يجب عليه القود و إنما يجب عليه دية مغلظة ، و إن لم تكن هناك بينة فالقول قول الساقي مع يمينه أنه لم يكن يقتل غالبا ، لان الاصل عدم القود ، فإذا حلف لم يجب عليه القود و عليه دية مغلظة .

( الهامش ) ( 1 ) و هي ما يسمى بالسحال عند العامة

(389)

و إن قامت البينة أنه كان يقتل غالبا أو اعترف الساقي بذلك إلا أنه أدعى أنه لم يعلم أنه يقتل غالبا وقت السقي ، فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لان ما ادعاه محتمل ، و ذلك شبهة توجب سقوط القود عنه .

( و الثاني ) يجب عليه لانه قتله بما يقتل غالبا فلا يصدق في دعواه كما لو جرحه و ان خلط السم بطعام أو شراب و أكرهه فأوقره في حلقه فمات ، فإن كان الطعام أو الشراب قد كسر حدة السم تلقائيا ، فإن لم يكرهه على ذلك و إنما ناوله إياه فشربه ، نظرت فإن كان الشارب صبيا لا يميز أو كبيرا مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الامر ، فعلى الرافع اليه الضمان ، لانه كالآلة حيث اعتقد طاعته فيه ، و ان كان عاقلا مميزا فلا ضمان على الرافع لانه قتل نفسه باختياره و تفريطه و ان خلطه به و لم يكسر الطعام حدة السم فأكله إنسان و مات نظرت - فإن كان الطعام الذي خلط فيه السم و قدمه إلى إنسان و قال كله فأكله ، فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) يجب على القود لما روى أبى هريرة " أن يهودية بخيبر أهدت للنبي صلى الله عليه و سلم شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم ، ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أن بها سما ، فأرسل إلى اليهودية و قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : قلت ان كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت ، و ان كنت ملكا أرحت الناس منك ، فأكل منها بشر بن البراء بن مغرور فمات ، فأرسل الني صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فقتلها ، فقال صلى الله عليه و سلم ما زالت أكله خبير تعاودنى ، فهذا أو أن قطعت أبهرى " و لان العادة جرت أن من قدم اليه طعام فانه يأكل منه ، فصار كأنه ألجاه إلى أكله فوجب عليه القود ، كما لو أكرهه عليه ( و الثاني ) لا يجب عليه القود لانه أكله باختياره ، فصار كما لو قتل نفسه بسكين ، فإذا قلنا بهذا فهل تجب عليه الدية ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فقال القاضي أبو الطيب فيه قولان ، أحدهما لا يجب عليه الدية لانه هو الجاني على نفسه .

و الثاني تجب عليه الدية لان التلف حصل بسبب منه فصار كما لو حفر بئرا في

(390)

طريق الناس فهلك به إنسان .

و قال الشيخ أبو حامد : تجب عليه الدية قولا واحدا لما ذكرناه و لا يعرف ههنا قولان ، و إن خلط السم بطعامه و قدمه إلى رجل قال فيه سم يقتل غالبا فأكله فمات فلا قود عليه و لا دية لانه قتل نفسه .

و إن خلط السم بطعام و قدمه إلى صبي لا يميز أو إلى بالغ مجنون أو على أعجمي لا يعقل و لا يميز و قال : كله فإن فيه سما قاتلا فأكله فمات وجب عليه القود لانه بمنزلة ما لو قتله بيده .

و إن خلط سما بطعام له في بيته فدخل بيته رجل و أكل الطعام و مات لم يجب عليه قود و لا دية .

لان الآكل فرط و تعدى بأكل طعام غيره بغير إذنه .

و ان خلط السم بطعام الغيره فجاء صاحب الطعام فأكل طعامه و لم يعلم بالسم و مات ، وجب على الذي خلط السم قيمة الطعام لانه أفسده ، و هل يجب عليه القود في الذي أكله ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان ، كما لو خلطه بطعام نفسه و قدمه إلى من أكله ، لان الانسان يأكل الطعام بحكم العادة و الحاجة ، فصار كما لو خلطه بطعام و دعاه إلى أكله .

و منهم من قال لا يجب عليه قولا واحدا لانه لم يوجد منه أكثر من إفساد الطعام ( فرع ) إذا سحر رجل رجز فمات المسحور سئل الساحر عن سحره ، فإن قال سحر يقتل غالبا و قد قلت به وجب عليه القود .

و قال أبو حنيفة لا يحب عليه القود .

دليلنا أنه قتل بما يقتل به غالبا .

قال العمراني هو كما لو قتله بالسيف و ان قال سحر لا يقتل وجب عليه دية مخففة لانه أخطأ .

و ان قال قد يقتل و قد لا يقتل و الغالب منه السلامة ، وجبت عليه دية مغلظة في ماله .

و ان قال الساحر قتلت بسحرى جماعة و لم يعنين من قتل لم يقتل .

و قال أبو حنيفة يقتل جدا ، لانه سعى في الارض بالفساد هو اظهار السلاح و اخافة الطريق .

و أما القتل فليس منه و للحرابة حكمها على ما سيأتي ان شاء الله و أعان .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان أكره رجل على قتل رجل بغير حق فقتله ، وجوب القود على المكره ، لانه تسبب إلى قتله بمعنى يفضى إلى القتل غالبا ، فأشبه إذا رماه

(391)

بسهم فتله و أما المكره ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود ، لانه قتله للدفع عن نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه ( و الثاني ) أنه يجب عليه القود و هو الصحيح ، لانه قتله ظلما لاستبقاء نفسه ، فأشبه إذا اضطر إلى الاكل فقتله ليأكله .

و أن أمر الامام بقتل رجل بغير حق - فإن كان المأمور لا يعلم أن قتله بغير حق - وجب ضمان القتل من الكفارة و القصاص والدية على الامام ، لان المأمور معذور في قتله ، لان الظاهر أن الامام لا يأمر الا بالحق .

و ان كان يعلم أنه يقتله بغير وجب ضمان القتل من الكفارة و القصاص أو الدية على المأمور لانه لا يجوز طاعته فيما لا يحل ، و الدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " و قد روى الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه " فصار كما لو قتله من أمره ، و أن أمره بعض الرعية بالقتل فقتل وجب على المأمور القود ، على أنه يقتله بغير حق أو لم يعلم ، لانه لا تلزمه طاعته ، فليس الظاهر أنه يأمره بحق فلم يكن له عذر في قتله ، فوجب عليه القود .

و ان أمر بالقتل صبيا لا يميز أو أعجميا لا يعلم أن طاعته لا تجوز في القتل بغير حق فقتل وجب القصاص على الآمر ، لان المأمور ههنا كالآلة للآمر ، و لو أمره بسرقة مال فسرقه لم يجب الحد على الآمر ، لان الحد لا يجب الا بالمباشرة و القصاص يجب بالتسبب و المباشره ( فصل ) و ان شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل فقتل بشهادتهما بغير حق ، ثم رجعا عن شهادتهما ، وجب القود على الشهود ، لما روى القاسم بن عبد الرحمن " أن رجلين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما " و أغرمهما دية دية ، و لانهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب عليهما القود ، كما لو جرحاه فمات .




/ 71