غالبا فهو كما لو جرحه جرحا يقتل غالبا ، و ان خالطه بطعام و تركه في بيته فدخل رجل فأكله و مات لم يجب عليه القود كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل بغير اذنه فوقع فيها و مات ، و ان قدمه اليه أو خلطه بطعام الرجل فأكله فمات ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لانه أكله باختياره فصار كما لو قتل نفسه بسكين ( و الثاني ) يجب لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و لا يقبل الصدقة ، فأهدت اليه يهودية بخبير شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه ، ثم قال ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة ، فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على ما صنعت قالت قلت : ان تكن نبيا لم يضرك الذي صنعت ، و ان كانت ملكا أرحت الناس منك ، فأكل منها بشر بن البراء بن معرور فمات ، فأرسل إليها فقتلها ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر ، فهذا أو ان انقطاع أبهرى " و لانه سبب يفضى إلى القتل غالبا فصار كالقتل بالسلاح و إن سقاه سما و ادعى أنه لم يعلم أنه قاتل ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه القود لان السم يقتل غالبا ( و الثاني ) لا يجب لانه يجوز أن يخفى عليه أنه قاتل و ذلك شبهة فسقط بها القود ( فصل ) و ان قتله بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود لانه قتله بما يقتل غالبا فأشبه إذا قتله بسكين ، و ان كان مما يقتل و لا يقتل لم يجب القود لانه عمد خطأ فهو كما لو ضربه بعصا فمات .( الشرح ) حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدت له يهودية بخيبر .الحديث هكذا جاء مرسلا .و رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة متصلا .و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن زينب بنت الحرث اليهودية إمرأة سلام بن مشكم أهدت للنبي صلى الله عليه و سلم شاة مشوية قد سمتها و سألت أى اللحم أحب اليه ؟ فقالوا الذارع ، فأكثرت من السم في الذراع ، فما انتهش من ذراعها
(386)
أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الاكلة ، ثم قال : أجمعوا لي من هنها من اليهود فجمعوا له فقال لهم : إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أبوكم ؟ قالوا أبونا فلان ، قال كذبتم أبوكم فلان ، قالوا صدقت و بررت .قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم و إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أهل النار ؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : اخسئوا فيها فو الله لانخلفكم فيها أبدا ثم قال ، هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا نعم : قال أ جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا نعم ، قال فما حملكم على ذلك ؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك ، و إن كنت نبيا لم يضرك ، وجئ بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : أردت قتلك ، فقال ما كان الله ليسلطك على .قالوا ألا نقتلها ؟ قال لا ، و لم يتعرض لها و لم يعاقبها ، و احتجم على الكاهل ، و أمر من أكل منها فاحتجم ، فمات بعضهم .و اختلف في قبل المرأة ، فقال الزهرى أسلمت فتركها ، ثم قال معمر : و الناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه و سلم ، إلا رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أنه قتلها لما مات بشر بن البراء ، و يمكن التوفيق بين الروايتين بأنه صلى الله عليه و سلم لم يقتلها أولا فلما مات بشر بن البراء قتلها .و قد اختلف الروايات في هل أكل النبي صلى الله عليه و سلم منها أم لا ؟ فأكثر الروايات أنه صلى الله عليه و سلم أكل منها و بقى بعد ذلك ثلاث سنين ، حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الاكله التي أكلت من الشاة يوم خيبر ، فهذا أوان انقطاع الابهر منى .قال الزهرى : فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم شهيدا .أما اللغات فالمصلية هى المشوية ، و الصلا و الصلاء ، بتفح الصاد مقصورا و كسرها ممدودا ، و منه قوله تعالى " سيصلى نارا ذات لهب " و قوله " جهنم يصلونها فبئس القرار " و قوله " ما زلت أجد من الاكلة " أى أشتكى ، و الاكلة بضم الهمزة هى اللقمة
(387)
و الابهر عرق إذا انقطع مات صاحبه و هو أبهران يخرجان من القلب ثم تتشعب منهما سائر الشرايين .هكذا يقول ابن إبطال ، و بالرجوع إلى علم التشريح بحد أن القلب بمتد من أحد جانبيه من أعلاه شريان رئوى يدفع الدم إلى الرئتين لاحداث عملية تبادل الغازات و هو يمتد من البطين الايمن إلى الرئتين ، و العرق الآخر و هو يمسى الاورطى ، و يمتد من البطين الايسر إلى أجزاء الجسم و يمتد منهما الشرايين و الاوردة التي هى مجار للدم .أما الاحكام فإن كتف رجلا أو قيده فأكله السبع ففيه ثلاث مسائل ذكرها الشيخ أبو حامد .إحداهن إذا قيده و كتفه و طرحه في أرض مسبعة فجاء السبع فأكلة فإنه لا قود على الطارح له و لا دية ، لان السبع أكله باختياره ، و لان له اختيارا ، كما لو مسكه فقتله آخر ( الثانية ) إذا قيده في صحراء ثم رمى بالسبع عليه أو رمى به فأكله فلا قود عليه و لا دية ، لان من طبع السبع إذا رمى به على إنسان أو رمى إنسان عليه أن ينفر عنه ، فإذا لم ينفر عنه كان أكله له باختياره ( الثالثة ) إذا كان السبع في مضيق أو بيت أو بئر أو زنية فرمى بالانسان عليه ، أو كان الانسان في المضيق أو في البيت أو في البئر أو في الزبية فرمى بالسبع عليه فضربه السبع فمات - فإن ضربه السبع ضربا يقتل مثله في الغالب - وجب على الرامي القود لانه قد اضطر السبع إلى قتله ، و ان ضربه ضربا لا يقتل مثله في الغالب فمات لم يجب على الرامي القود لان الغالب منه السلامة ، و يجب عليه الدية في ماله .و كذلك حكم النمر و ما في معناه .و ان أمسك السبع أو النمر وأ فرسه إياه فأكله فعليه القود ، لانه قد اضطره إلى ذلك ( مسألة ) إذا قيد رجلا و طرحه في أرض ذات حيات فنهسته حية منها فمات فلا قود عليه و لا دية ، سواء كان في موضع واسع أو ضيق ، و كذلك إذا رمى به على الحية أو رمى بالحية عليه ، لان الحيات و العقارب من طبعها النفور من الانسان .و ان أخذ الحية أو العقرب بيده و أنهشها إنسانا .قال الشافعي رحمه الله ضغطها أو لم يضغطها فنهشه و مات - فإن كان من
(388)
الحيات التي تقتل في الغالب كحيات الكوبر أو الحيات السامة ذات الرأس المدببة وجب عليه القود ، لانه توصل إلى قتله بما يقتل غالبا ، فهو كما لو قتله بالسيف .و إن كان مما لا يقتل غالبا كثعابين مكة و الحجاز و أفاعى مصر التي تبتلع الدواجن أو التي تعيش تحتت قضبان السكك الحديدة و تعيش على ابتلاع العظاء ( 1 ) و الضفدع ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لانه لا يقتل غالبا ، و يجب عليه دية مغلطة لانه شبه عمد .( و الثاني ) يجب عليه القود لان حبسها يقتل غالبا فهو بمنزلة الجراح ( فائدة ) الحيات منها السا و تعرف بدقة رأسها و غلظ عنقها و غير السام و تعرف بدقة عنقها و فرطحة رأسها أشبه بالابهام ، و نصف السام و هي ما يكون شكلها وسطا بين السام و غير السام ، و بعض من يدعى التصوف يأكلون الثعابين و هي من النوع السام لادعاء الكرامة ، و هي لعمر الله مخرقة و إلحاد لانهم يجعلون من أكل الخبائث المحرمة مظهرا من مظاهر الرضوان و الاكرام ( مسألة ) إذا سقي رجلا سما فمات المسقي فلا يخلو إما أن يكرهه أو لا يكرهه فإن أكرهه على شربه بأن صبه في حلقه مكرها له على ذلك نظرت - فإن أقر الساقي أنه سم يقتل مثله غالبا - وجب عليه القود ، لان قتله بما يقتل غالبا ، فهو كما لو قتله بالسيف .و ان ادعى ولي المقتول أنه يقتل غالبا و أنكر الساقي أنه يقتل غالبا - فإن أقام ولي المقتول بينة أنه يقتل غالبا - وجب القود على الساقي لانه ثبت أنه يقتل غالبا و ان أقام ولي المقتول بينة أنه يقتل نحيف الخلق و لا يقتل قوى الخلق لم يجب عليه القود و إنما يجب عليه دية مغلظة ، و إن لم تكن هناك بينة فالقول قول الساقي مع يمينه أنه لم يكن يقتل غالبا ، لان الاصل عدم القود ، فإذا حلف لم يجب عليه القود و عليه دية مغلظة .( الهامش ) ( 1 ) و هي ما يسمى بالسحال عند العامة
(389)
و إن قامت البينة أنه كان يقتل غالبا أو اعترف الساقي بذلك إلا أنه أدعى أنه لم يعلم أنه يقتل غالبا وقت السقي ، فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود لان ما ادعاه محتمل ، و ذلك شبهة توجب سقوط القود عنه .( و الثاني ) يجب عليه لانه قتله بما يقتل غالبا فلا يصدق في دعواه كما لو جرحه و ان خلط السم بطعام أو شراب و أكرهه فأوقره في حلقه فمات ، فإن كان الطعام أو الشراب قد كسر حدة السم تلقائيا ، فإن لم يكرهه على ذلك و إنما ناوله إياه فشربه ، نظرت فإن كان الشارب صبيا لا يميز أو كبيرا مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الامر ، فعلى الرافع اليه الضمان ، لانه كالآلة حيث اعتقد طاعته فيه ، و ان كان عاقلا مميزا فلا ضمان على الرافع لانه قتل نفسه باختياره و تفريطه و ان خلطه به و لم يكسر الطعام حدة السم فأكله إنسان و مات نظرت - فإن كان الطعام الذي خلط فيه السم و قدمه إلى إنسان و قال كله فأكله ، فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) يجب على القود لما روى أبى هريرة " أن يهودية بخيبر أهدت للنبي صلى الله عليه و سلم شاة مصلية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم ، ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أن بها سما ، فأرسل إلى اليهودية و قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : قلت ان كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت ، و ان كنت ملكا أرحت الناس منك ، فأكل منها بشر بن البراء بن مغرور فمات ، فأرسل الني صلى الله عليه و سلم إلى اليهودية فقتلها ، فقال صلى الله عليه و سلم ما زالت أكله خبير تعاودنى ، فهذا أو أن قطعت أبهرى " و لان العادة جرت أن من قدم اليه طعام فانه يأكل منه ، فصار كأنه ألجاه إلى أكله فوجب عليه القود ، كما لو أكرهه عليه ( و الثاني ) لا يجب عليه القود لانه أكله باختياره ، فصار كما لو قتل نفسه بسكين ، فإذا قلنا بهذا فهل تجب عليه الدية ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فقال القاضي أبو الطيب فيه قولان ، أحدهما لا يجب عليه الدية لانه هو الجاني على نفسه .و الثاني تجب عليه الدية لان التلف حصل بسبب منه فصار كما لو حفر بئرا في
(390)
طريق الناس فهلك به إنسان .و قال الشيخ أبو حامد : تجب عليه الدية قولا واحدا لما ذكرناه و لا يعرف ههنا قولان ، و إن خلط السم بطعامه و قدمه إلى رجل قال فيه سم يقتل غالبا فأكله فمات فلا قود عليه و لا دية لانه قتل نفسه .و إن خلط السم بطعام و قدمه إلى صبي لا يميز أو إلى بالغ مجنون أو على أعجمي لا يعقل و لا يميز و قال : كله فإن فيه سما قاتلا فأكله فمات وجب عليه القود لانه بمنزلة ما لو قتله بيده .و إن خلط سما بطعام له في بيته فدخل بيته رجل و أكل الطعام و مات لم يجب عليه قود و لا دية .لان الآكل فرط و تعدى بأكل طعام غيره بغير إذنه .و ان خلط السم بطعام الغيره فجاء صاحب الطعام فأكل طعامه و لم يعلم بالسم و مات ، وجب على الذي خلط السم قيمة الطعام لانه أفسده ، و هل يجب عليه القود في الذي أكله ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان ، كما لو خلطه بطعام نفسه و قدمه إلى من أكله ، لان الانسان يأكل الطعام بحكم العادة و الحاجة ، فصار كما لو خلطه بطعام و دعاه إلى أكله .و منهم من قال لا يجب عليه قولا واحدا لانه لم يوجد منه أكثر من إفساد الطعام ( فرع ) إذا سحر رجل رجز فمات المسحور سئل الساحر عن سحره ، فإن قال سحر يقتل غالبا و قد قلت به وجب عليه القود .و قال أبو حنيفة لا يحب عليه القود .دليلنا أنه قتل بما يقتل به غالبا .قال العمراني هو كما لو قتله بالسيف و ان قال سحر لا يقتل وجب عليه دية مخففة لانه أخطأ .و ان قال قد يقتل و قد لا يقتل و الغالب منه السلامة ، وجبت عليه دية مغلظة في ماله .و ان قال الساحر قتلت بسحرى جماعة و لم يعنين من قتل لم يقتل .و قال أبو حنيفة يقتل جدا ، لانه سعى في الارض بالفساد هو اظهار السلاح و اخافة الطريق .و أما القتل فليس منه و للحرابة حكمها على ما سيأتي ان شاء الله و أعان .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان أكره رجل على قتل رجل بغير حق فقتله ، وجوب القود على المكره ، لانه تسبب إلى قتله بمعنى يفضى إلى القتل غالبا ، فأشبه إذا رماه
(391)
بسهم فتله و أما المكره ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود ، لانه قتله للدفع عن نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه ( و الثاني ) أنه يجب عليه القود و هو الصحيح ، لانه قتله ظلما لاستبقاء نفسه ، فأشبه إذا اضطر إلى الاكل فقتله ليأكله .و أن أمر الامام بقتل رجل بغير حق - فإن كان المأمور لا يعلم أن قتله بغير حق - وجب ضمان القتل من الكفارة و القصاص والدية على الامام ، لان المأمور معذور في قتله ، لان الظاهر أن الامام لا يأمر الا بالحق .و ان كان يعلم أنه يقتله بغير وجب ضمان القتل من الكفارة و القصاص أو الدية على المأمور لانه لا يجوز طاعته فيما لا يحل ، و الدليل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " و قد روى الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه " فصار كما لو قتله من أمره ، و أن أمره بعض الرعية بالقتل فقتل وجب على المأمور القود ، على أنه يقتله بغير حق أو لم يعلم ، لانه لا تلزمه طاعته ، فليس الظاهر أنه يأمره بحق فلم يكن له عذر في قتله ، فوجب عليه القود .و ان أمر بالقتل صبيا لا يميز أو أعجميا لا يعلم أن طاعته لا تجوز في القتل بغير حق فقتل وجب القصاص على الآمر ، لان المأمور ههنا كالآلة للآمر ، و لو أمره بسرقة مال فسرقه لم يجب الحد على الآمر ، لان الحد لا يجب الا بالمباشرة و القصاص يجب بالتسبب و المباشره ( فصل ) و ان شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل فقتل بشهادتهما بغير حق ، ثم رجعا عن شهادتهما ، وجب القود على الشهود ، لما روى القاسم بن عبد الرحمن " أن رجلين شهدا عند على كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما " و أغرمهما دية دية ، و لانهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب عليهما القود ، كما لو جرحاه فمات .