مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(378)

إلى قولهم ، منهم سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و القاسم بن محمد و أبو بكر بن عبد الرحمن و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و سليمان بن يسار في جلة من سواهم من نظرائهم أهل فقه و فضل أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين و أذنا بأذن و كل شيء من الحراج على ذلك ، و إن قلتها قتل بها ، و رويناه عن الزهرى و غيره و عن النخعي و الشعبى و عمر بن عبد العزيز قال البيهقي و روينا عن الشعبي و إبراهيم خلافه فيما دون النفس و عن حمل بن مالك ( و هو ابن النابغة الهذلي و هو يعد في بصريى الصحابة ، و حديثه الآتى مخرج عند المدينين و البصريين ) قال رضى الله عنه " كنت بين إمرأتين فضربت أحدهما الاخرى بمسطح فقتلتها و جنينها ، فقضى النبي صلى الله عليه و سلم في جنينها بغرة و أن تقتل بها " رواه أبو داود في الديات و النسائي في القود و ابن ماجه في الديات و الدار قطنى ، و ليس لحمل حديث سواه عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و المسطح الخشبة الكبيرة تركز في وسط الخيمة .

و إن ضرب بمثقل لا يقتل مثله غالبا كالقلم و الحصى فمات لم يجب عليه القود و لا الدية و لا الكفارة ، لانا نعلم أنه لا يموت منه ، و إنما وافق موته ضربته ، و إن ضربه بمثقل قد يقتل و قد لا يقتل كالسوط و العصا الخفيف فمات ، فإن و إلى عليه الضرب إلى أن بلغ عددا يقتل مثله في الغالب على حسب حال المضروب ، أو رمى به بأن يضربه خمسمائة أو ألفا ، فإن ذلك يقتل في الغالب ، و كذلك إذا كان المضروب نضو الخلق أو في حر شديد أو في برد شديد فضربه دون ذلك فمات لم يجب عليه القود لانه عمد خطأ و يجب عليه الدية ( فرع ) و إن خنقه بيده أو بحبل أو طرح على وجهه مخدة أو منديلا و اتكأ عليه حتى مات - فإن فعل ذلك مدة يموت المخنوق من مثلها غالبا وجب على قاتلها القود ، لانه تعمد قتله بما يقتل مثله غالبا .

و إن كان في مدة يجوز أن يموت مثله من مثلها ، و بجوز أن لا يموت لم يجب عليه القود و عليه دية مغلظة ، لان فعله عمد خطأ .

و إن خنقه يموت مثله من مثله ثم أرسله حيا ثم مات - فإن كان قد أورثه الخنق شيئا حتى لا يخرج نفسه ، أو بقي متألما إلى أن مات ، وجب على الخانق القود

(379)

لانه مات بسراية فعله .

و إن جعل في رقبته خراطة حبل و تحت رجليه كرسيا و شد الحبل إلى سقف بيت و ما أشبهه و نزع الكرسي من تحته فاختنق و مات وجب عليه القود لانه أوحى الخنق ( مسألة ) و إن طرحه في نار في حفير فلم يمكنه الخروج منها حتى مات وجب عليه القود لانه قتله بما يقتل غالبا .

و إن كانت النار في بسيط من الارض ، فإن كان لا يمكنه الخروج منها لكثرتها أو لشدة التهابها ، أو بأن كتفه و ألقاه فيها ، أو بأن كان ضعيفا لا يقدر على الخروج وجب عليه القود لانه قتله بما يقتل غالبا ، و ان أمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ، و يعلم إمكان الخروج بأن يقول أنا أقدر على الخروج و لا أخرج لم يجب القود ، و هل يجب عليه الدية فيه قولان : ( أحدهما ) يجب عليه الدية ، لانه ضمنه بطرحه في النار ، فلم تسقط عنه الضمان بتركه الخروج مع قدرته عليه ، كما لو جرحه جراحة و أمكنه مداواتها فلم يداوها حتى مات .

( و الثاني ) لا يجب عليه الدية لان النفس لم يخرج بالطرح بالنار ، و إنما خرجت ببقائه فيها باختياره ، فهو كما لو خرج منها ثم عاد إليها ، و يفارق ترك المداواة لانه لم يحدث أمرا كان به التلف بخلاف بقائه في النار فإنه أحدث أمرا حصل به التلف ، و لان البرء في الدواء أمر مظنون فلم تسقط به الدية ، و السلامة بالخروج أمر متحقق فسقط بتركه الضمان ، فإذا قلنا بهذا وجب على الطارح أرش ما عملت فيه النار من حين طرحه فيها إلى أن أمكنه الخروج فلم يخرج ( فرع ) قال الشافعي رحمه الله : لو طرحه في لجة بحر و هو يحسن العوم أو لا يحسن العوم فغرق فيها فعليه القود .

و جملة ذلك أنه إذا طرحه في لجة البحر فهلك فعليه القود ، سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسن ، لان لجة البحر مهلكة و ان طرحه بقرب الساحل فغرق فمات - فإن كان مكتوفا أو مكتوف و هو لا يحسن السباحة - فعليه القود ، و ان كان يحسن السباحة و أمكنه أن يخرج فلم يخرج حتى غرق و مات أو طرحه فيما يمكنه الخروج منه فلم يخرج منه حتى مات فلا يجب عليه القود ، و هل تجب عليه الدية ؟ فيه طريقان .

من أصحابنا من قال

(380)

فيه قولان كما لو طرحه في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج منها حتى مات ، و منهم من قال لا يجب عليه الدية قولا واحدا ، لان العادة لم تجر بأن يخوض النار في النار ، و العادة بأن الناس يخوضون في الماء .

و إن طرحه في البحر بقرب الساحل و هو ممن يمكنه الخروج منه فابتلعه حوت فلا قود عليه لانه كان يمكنه الخروج لو لم يبلعه الحوت ، قيل عليه القود لانه لو لم يبتعله الحوت لما كان يتخلص .

و الثاني لا يجب عليه القود بل عليه الدية ، لان الهلاك لم يكن بفعله ، و الاول أصح و إن طرحه في ساحل بحر قد يزيد اليه الماء و قد لا يزيد فزاد الماء و أغرقه لم يجب عليه القود لانه لا يقصد قتله ، و بجب عليه دية مغلظة لانه عمد خطأ و إن كان الموضع لا يزيد الماء إليها فزاد و غرق لم يجب عليه القود ، و تجب عليه دية مخففة لانه خطأ عمد .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن حبسه و منعه الطعام و الشراب مدة لا يبقى فيها من طعام و لا شراب فمات وجب عليه القود ، لانه يقتل غالبا ، و إن أمسكه على رجل ليقتله فقتله وجب القود على القاتل دون الممسك ، لما روى أبو شريح الخزاعي " أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن من أعتى الناس على الله عز و جل من قتل قاتله أو طلب بدم الجاهلية في الاسلام أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصره " و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " ليقتل القاتل و يصبر الصابر " و لانه سبب ملجئ ضامه مباشرة فتعلق الضمان بالمباشرة دون السبب كما لو حفر بئرا فدفع فيها آخر رجلا فمات .

( فصل ) و إن كتف رجلا و طرحه في أرض مسبعة أو بين يدى سبع فقتله لم يجب القود لانه سبب ملجئ فصار كمن أمسكه على من يقتله فقتله .

و ان جمع بينه و بين السبع في زبية أو بيت صغير ضيق فقتله وجب عليه القود لان السبع يقتل إذا اجتمع مع الادمي في موضع ضيق و إن كتفه و تركه في موضع فيه حيات فنهسته فمات لم يجب القود ، ضيقا كان

(381)

المكان أو واسعا ، لان الحية تهرب من الآدمى فلم يكن تركه معها ملجئا إلى قتله و ان أنهشه سبعا أو حية يقتل مثلها غالبا فمات منه وجب عليه القود لانه ألجاه إلى قتله ، و إن كانت حية لا يقتل مثلها غالبا ففيه قولان ( أحدهما ) يجب القود لان جنس الحيات يقتل غالبا ( و الثاني ) لا يحب لان الذي ألسعه لا يقتل غالبا ( الشرح ) حديث أبى شريح الخزاعي رواه أحمد و أخرجه الدار قطنى و الطبراني و الحاكم ، و رواه الطبراني و الحاكم من حديث عائشة بمعناه ، و روى البخارى في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا " أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرام ، و متبع في الاسلام سنة جاهلية ، و مطلب دم بغير حق ليهريق دمه " و أخرجه أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر .

و كذلك ابن حبان في صحيحه بلفظ " ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن أعدى الناس على الله عز و جل من قتل في الحرم ، أو قتل قاتله ، أو قتل بذحول الجاهلية " و أخرج عمر بن أبى شبة عن عطاء بن يزيد قال " قتل رجل بالمزدلفة - يعنى في غزوة الفتح - فذكر القصة و فيها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : و ما أعلم أحدا أعتى على الله من ثلاثة : رجل قتل في الحرم ، أو قتل قاتله ، أو قتل بذحل الجاهلية " و أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو ، و قيل عمرو بن خويلد ، و قيل كعب بن عمرو ، و قيل هانئ بن عمرو و أصحها خويلد بن عمرو ، أسلم قبل فتح مكة و كان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح ، و كانت وفاته بالمدينة سنة ثمان و ستين يعد في أهل الحجاز .

روى عنه عطاء بن يزيد الليثي و أبو سعيد المقبري و سفيان بن أبى العوجاء .

و قال مصعب : سمعت الواقدي يقول : كان أبو شريح الخزاعي من عقلاء أهل المدينة فكان يقول : إذا رأيتموني أبلغ من أنكحته أو نكحت اليه إلى السلطان فاعلموا إني مجنون فاكوونى ، و إذا رأيتموني أمنع جارى أن يضع خشبته في حائطي فاعلموا أنى مجنون فاكوونى ، و من وجد لابى شريح سمنا أو لبنا أو جداية فهو له حل فليأكله و يشربه .

اتفق له الشيخان على حديثين .

(382)

و روى له الترمذي ثلاثة أحاديث و أبو داود ثلاثة أحاديث و ابن ماجه حديثان و قوله " ان أعتى " و في رواية : إن أعدى الناس و هما تفضيل ، أى الزائد في التعدي أو العتو على غيره ، و العتو التكبر و التجبر و قد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب : إن أعدى الناس على الله .

الحديث قال تعالى " و عتوا عتوا كبيرا " أى تجبروا و عصوا أما حديث " ليقتل القاتل و يصير الصابر " فقد رواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن اسماعيل يرفعه قال " اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر " و رواه الدار قطنى عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا أمسك الرجل الرجل و قتله الآخر ، يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك " و رواه الشافعي من فعل علي رضى الله عنه " أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا و أمسكه آخر : قال يقتل القاتل و يحبس الآخر في السجن حتى يموت " و أخرجه الدار قطنى من طريق الثورى عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ، و رواه معمر و غيره عن اسماعيل .

قال الدار قطنى و الارسال أكثر .

و أخرجه أيضا البيهقي و رجح المرسل و قال إنه موصول محفوظ و قال في بلوغ المرام و رجاله ثقات و صححه ابن القطان و قد روى أيضا عن اسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعا ، و الصواب عن اسماعيل قال " قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم " الحديث و قوله " و يصبر الصابر " معناه يحبس الحابس .

و في أسماء الله تعالى الصبور و هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام و هو من أبنية المبالغة ، و معناه قريب من معنى الحليم ، و الفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم و صبره عن الشيء حبسه .

قال الخطئية : قلت لها أصبرها جاهدا ويحك أمثال طريف قليل و الصبر نصب نفس الانسان للقتل و قد مضى في كتاب الايمان معنى اليمين الصبر و معان في كلمة الصبر ، و منه صبر النفس أى حبسها عند الجزع .

قال تعالى

(383)

( و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) و قوله " أرض مسبعة " بالاضافة و فتح الميم أى ذات سباع ، و الزبية حفرة تحفر لينشب فيها السبع و جمعها زبا .

قال ابن بطال فيها لغتان الضم و الكسر ، و نهسته بالسين المهملة ، أى أخذته بمقدم أسنانها ، و نهس الحية عضها .

قال الراجز : و ذات قرنين طحون الضرس تنهس لو تمكنت من نهس و يقال نهسته بالشين .

قال الزمخشري في الاساس : الفرق أن النهس بأطراف الاسنان و النهش بالاضراس .

أما الاحكام فإنه إذا حبس حرا و أطعمه و سقاه فمات و هو في الحبس فلا قود عليه و لا دية ، سواء مات حتف أنفه أو بسبب كلدغ الحية و سقوط الحائط و ما أشبهه .

و قال أبو حنيفة ان كان صغيرا فمات حتف أنفه فلا شيء عليه ، و ان مات بسبب كلدغ الحية و سقوط الحائط فعليه الدية .

دليلنا أنه حر فلا يضمنه باليد كما لو مات حتف أنفه ، و أما إذا حبسه و منعه الطعام و الشراب أو أحدهما حتى مات نظرت - فإن حبسه عن ذلك مدة يموت مثله في مثلها غالبا - وجب عليه القود لانه قتله بما يقتل غالبا ، فهو كما لو قتله بالسيف ، و إن كان مدة لا يموت مثله في مثلها بمنع الطعام و الشراب فلا قود عليه و لا دية لانا نعلم أنه مات بسبب آخر ، و يعتبر حال المجوس : فإن حبسه و هو جائع فإنه لا يصبر عن الطعام إلا المدة القليلة ، و إن كان شبعان فإن يصبر أكثر من مدة الجائع و يعتبر الطعام على انفراده و الشراب على انفراده لان الانسان يصبر عن الطعام أكثر مما يصبر عن الشراب .

و إن أمكنه الخروج إلى الطعام و الشراب فلم يخرج حتى مات قال الطبري فلا قود .

أما إذا أمسك رجل رجلا فجاء آخر فقتله وجب القود على القاتل دون المسمك إلا أن الممسك إن كان أمسكه مداعبة أو ليضربه فلا إثم عليه و لا تعزير و إن أمسكه ليقتله الآخر أثم بذلك و عزر .

هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أصحابه .

و قال ربيعة يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت .

و قال مالك إن حبسه ليضربه الآخر أو أمسكه ليضربه أو أمسكه مداعبة فجاء الآخر فقتله فلا قود عليه و لا دية ، و ان أمسكه ليقتله الآخر فعليه القود ، و مذهب أحمد أنه

(384)

لا خلاف في أن القاتل يقتل ، لانه قتل من يكافئه عمدا بغير حق .

و أما الممسك فإن يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه لانه متسبب و القاتل مباشر فسقط حكم المتسبب به ، و ان أمسكه له ليقتله مثل أن ضبطه له حتى ذبحه له ، فأختلف الرواية عن أحمد ، فروى عنه أنه يحبس حتى يموت ، و هو قول عطاء و ربيعة ، و روى ذلك عن علي ، و روى عن أحمد أنه يقتل أيضا ، و هو قول مالك .

قال سليمان بن موسى الاجتماع فينا أنه يقتل لانه لو لم يمسكه ما قدر على قتله و بإمساكه تمكن من قتله ، فالقتل حاصل بفعلهما فكان شريكين فوجب عليهما القصاص كما لو جرحاه .

دليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا أمسك الرجل و قتله الاخر يقتل الذي قتل و يحبس الذي أمسك " و لانه حبسه حتى الموت فيحبس حتى الموت ، كما لو حبسه عن الطعام و الشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت .

و قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فلو أوجبنا على الممسك القود كنا قد اعتدينا عليه بأكثر مما اعتدى ، و هذا يدخل تحت طائلة وعيده صلى الله عليه و سلم حيث يقول " ان من أعتى الناس على الله من قتل قاتله ، أو طالب بدم الجاهلية في الاسلام ، أو بصر عينه في النوم ما لم تبصره " فلو قتل الولى الممسك لكان قتل قاتله ، و قد أراد النبي صلى الله عليه و سلم بصبر الصابر التعزيز بالحبس ، لانه سبب ملجئ اجمتع مع المباشرة فتعلق الضمان بالمباشرة دون السبب ، كما لو حفر بئرا أو نصب سكينا فدفع آخر عليها رجلا فمات ، و لانه لو كان بالامساك شريكا لكان إذا أمسك الرجل إمرأة و زنى بها آخر أنه يجب عليهما الحد ، فلما لم يجب الحد على الممسك لم يجب القود على الممسك .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان سقاه سما مكرها فمات وجب عليه القود لانه سبب يقتل




/ 71