مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

تتزوج قبل مضى المدة التي يباح لها التزويج بعدها أو كانت غيبة زوجها ظاهرها السلامة أو ما أشبه هذا ، فإن تبين أن زوجها قد مات و انقضت عدتها منه أو فارقها و انقضت عدتها ففي صحة نكاحها وجهان .

( أحدهما ) هو صحيح لانها ليست في نكاح و لا عدة فصح تزويجها كما لو علمت ذلك ( و الثاني ) لا يصح لانها معتقدة تحريم نكاحها و بطلانه ، وأصل هذا من باع عينا في يده يعتقدها لمورثه فبان موروثه ميتا و العين مملوكة له بالارث هل يصح البيع ؟ فيه وجهان كذا ههنا ، و الله تعالى أعلم بالصواب .

(162)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب مقام المعتدة و المكان الذي تعتد فيه ) إذا طلقت المرأة فإن كان الطلاق رجعيا كان سكناها حيث يختار الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها ، لانها تجب لحق الزوجية ، و إن كان الطلاق بائنا نظرت فإن كان في بيت يملك الزوج سكناه بملك أو إجارة أو أعاره ، فإن كان الموضع يصلح لسكنى مثلها لزمها أن تعتد فيه لقوله عز و جل " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " فأوجب أن تسكن في الموضع الذي كان يسكن الزوج فيه ، فإن كان الموضع يضيق عليهما انتقل الزوج و ترك السكنى لها ، لان سكناها تختص بالموضع الذي طلقها فيه .

و إن اتسع الموضع لهما و أراد أن يسكن معها نظرت فإن كان في الدار موضع منفرد يصلح لسكنى مثلها ، كالحجرة أو علو الدار ، أو سلفها و بينهما باب مغلق فسكنت فيه و سكن الزوج في الثاني جاز ، لانهما كالدارين المتجاورتين ، فإن لم يكن بينهما باب مغلق فإن كان لها موضع تستتبر فيه و معها محرم لها تتحفظ به كره ، لانه لا يؤمن النظر و لا يحرم ، لان مع المحرم يؤمن الفساد ، فإن لم يكن محرم لم يجز لقوله عليه السلام " لا يخلون رجل بأمراة ليست له بمحرم ، فإن ثالثهما الشيطان " ( فصل ) و إن أراد الزوج بيع الدار التي تعتد فيها نظرت - فإن كانت مدة العدة معلومة ، كالعدة بالحمل أو بالاقراء - فالبيع بالطل لان المنافع في مدة العدة مستثناة ، فبصير كما لو باع الدار و استثنى منفعة مجهولة ، فإن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان ( أحدهما ) أنها على قولين كبيع الدار المستأجرة ( و الثاني ) أنه يبطل قولا واحدا ، و الفرق بينهما أن منقعة الدار تنتقل إلى المستأجر ، و لهذا إذا مات انتقل إلى وارثه فلا يكون في معنى من باع

(163)

الدار و استثنى بعض المنفعة ، و المرأة لا تنتقل المنفعة إليها في مدة العدة ، و لهذا إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج فيكون في معنى من باع الدار و استثنى منفعتها لنفسه .

( فصل ) و ان حجر على الزوج بعد الطلاق لديون عليه لم يبع المسكن حتى تنقضى العدة ، لان حقها يختص بالعين فقدمت كما يقدم المرتهن على سائر الغرماء و إن حجر عليه ثم طلق ضاربت المرأة الغرماء بحقها فان بيعت الدار أستؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه لان حقها و ان ثبت بعد حقوق الغرماء الا أنه يستند إلى سبب متقدم و هو الوطء في النكاح ، فان كانت لها عادة فيما تنقضى به عدتها ضاربت بالسكنى في تلك المدة فان انقضت العدة فيما دون ذلك ردت الفاضل على الغرماء ، فان زادت مدة العدة على العادة ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها كما ردت الفاضل إذا انقضت عدتها فيما دون العادة .

( و الثاني ) لا ترجع عليهم لان الذي استحقت الضرب به قدر عادتها ( و الثالث ) إن كانت عدتها بالاقراء لم ترجع لان ذلك لا يعلم الا من جهتها و هي متهمة : و ان كانت بوضع الحمل أقامت البينة على وضع الحمل و رجعت عليهم لانه لا يلحقها فيه تهمة ، فان لم يكن لها عادة فيما تنقضى به عدتها ضربت معهم بأجرة أقل مدة تنقضي به العدة لانه يقين فلا يجب ما زاد بالشك ، فان زادت العدة على أقل ما تنقضى به العدة كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه إذا زادت على العادة ( فصل ) و ان طلقت و هي في مسكن لها لزمها أن تعتد به لانه مسكن وجبت فيه العدة ، و لها أن تطالب الزوج بأجرة المسكن لان سكناها عليه في العدة ( الشرح ) الحديث أخرجه أحمد في مسنده من حيث عامر بن ربيعة بلفظ " لا يخلون رجل بإمرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان الا محرم " و أخرجه من حديث جابر بلفظ " من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يخلون بإمرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان " و قد أخرج معناه الشيخان عن ابن عباس و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى و جرير بن عبد الله

(164)

و بريدة و عقبه بن عامر .

أما الاحكام فقوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال أبن العربى : و بسط ذلك و تحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة ، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها .

( قلت ) إن كانت المطلقة رجعية فإنها من نسائه ترثه و يرثها و تسكن حيث يختار لها ما يصلح لسكنى مثلها ، و لا تخرج إلا بإذنه ما كانت في عدتها ، و لم يؤمر الرجل بالسكنى لها ، لان ذلك لازم لزوجها مع نفقتها و كسوتها ، حاملا كانت أو حائلا ، و إنما أمر الله بالسكنى للائى بن مع أزواجهن من نفقتهن ، قال تعالى ( و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فجعل عز و جل للحوامل اللائي بن من أزواجهن السكنى و النفقة ، فالمطلقة ثلاثا إن كانت حاملا وجب لها السكنى قولا واحد لا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه ، فإن لم تكن حاملا فقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي يحب لها السكنى ، و هو قول أبن مسعود و ابن عمر و عائشة و سعيد بن المسيب و القاسم و سالم و أبى بكر بن عبد الرحمن و خارجة بن زيد و سليمان بن يسار و مالك و الثورى و أصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن أحمد لقول الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و قوله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) فأوجب لهن السكنى مطلقا .

ثم خص الحامل بالانفاق عليها .

و قال أحمد في أظهر روايتيه لا يجب لها ذلك .

و هو قول ابن عباس و جابر و عطاء و طاووس و الحسن و عمرو بن ميمون و عكرمة و إسحاق و أبى ثور و داود ابن على ، لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة و هو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال ، و الله مالك علينا من شيء .

فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقال لها ليس لك عليه نفقة و لا سكنى ، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال : إن تلك إمرأة يغشاها أصحابى ، اعتدى في بيت ابن أم مكتوم " أخرجه الشيخان .

(165)

و لكنا إذا تأملنا صدى هذا الخبر لوجدنا أن عمر رضى الله عنه أنكر عليها و قال " ما كنا لندع كتاب ربنا و سنة نبينا لقول إمرأة لا ندري أصدقت أم كذبت " و قال عروة " لقد عابت عائشة ذلك أشد العيب ، و قال إنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها " و قال سعيد بن المسيب " تلك إمرأة فتنت الناس ، إنها كانت لسنة ، فوضعت على يدى ابن أم مكتوم الاعمى " و وجه القائلين بعدم وجوب السكنى لها ما قالت هى : بين و بينكم كتاب الله قال تعالى ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) فأى أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ؟ فعلام تحبسونها ؟ فكيف تحبس إمرأة بغير نفقة ؟ و أما قول عمر لا ندع كتاب ربنا ، فقال أحمد بن حنبل لا يصدر هذا عن عمر و لكنه قال لا نجيز في ديننا قول إمرأة .

و هذا مجمع على خلافه ، و قد أخذنا بخبر فريعة و هي إمرأة ، و برواية عائشة و أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم في كثير من الاحكام ، و صار أهل العلم إلى خبر فاطمة .

هذا في كثير من الاحكام مثل سقوط نفقة المبتوتة إذا لم تكن حاملا الخ ما قال فإن كان الموضع الذي طلقها فيه يناسبها للعيش بمفردها لزمها ذلك ، كما يلزمه إقرارها لقوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) فإن لم يناسبها فعليه أن يختار لها مسكنا يناسب مثلها ، فإن كان في مسكن يملكه الزوج أو يؤجره و يصلح لمثلها اعتدت فيه ، فان ضاق عنهما انتقل عنها و تركها لها لانه يلزم أن تسكن في الموضع الذي كان الزوج يسكن فيه لقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) و قد ذهب أحمد و من ذكرنا انه لا سكنى للمبتوتة و لا نفقة

(166)

و قالوا في الآية : انها للرجعية ، و لان السكنى تابعة للنفقة ، فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى ، و حجة أبى حنيفة أن للمبتوتة النفقة قول الله تعالى " و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن " و ترك النفقة من أكبر الاضرار ، و في إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا ، و لانها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية ، و لانها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة أما مذهبنا فإنه يلزمه أن يترك الموضع لها إن ضاق عليهما ، فان اتسع لهما و في الدار غرفة منفردة أو حجرة في علو الدار أو سفلها و بينهما باب مغلق سكنت فيه و سكن الزوج في الباقي ، لانهما كالدارين المستقلتين المتجاورتين ، و إن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تتستر فيه بحيث لا يراها ، و معها محرم تتحفظ به جاز ، لان مع المحرم يؤمن الفساد و يكره في الجملة ، لانه لا يؤمن النظر ، و ان لم يكن معها محرم لم يجز ، لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يخلون رجل بإمرأة ليست له بمحرم ، فإن ثالثهما الشيطان " و ان امتنع من إسكانها أجبره الحاكم ، و ان كان الزوج حاضرا و المسكن لائقا فاكترت لنفسها موضعا أو سكنت في ملكها لم ترجع بالاجرة لانها تبرعت بذلك فلم ترجع به على أحد ، و إن عجز الزوج عن إسكانها لعسرته أو غيبته أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت حيث شاءت ، و كذلك الشأن في المتوفى عنها زوجها إذا لم يقم ورثته بإسكانها ، و هو إنما تلزمها السكنى في منزله لتحصين مائه ، فإذا لم يفعل لم يلزمها ذلك و قال الشافعي في الام : بعد ذكر الآية " فذكر الله عز و جل المطلقات جملة لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقه ، فجعل على أزواجهن أن يسكنوهن من وجدهم ، و حرم عليهم أن يخرجوهن و عليهن ألا يخرجن : الا أن يأتين بفاحشه مبينه فيحل إخراجهن فكان من خوطب بهذه الآية من الازواج يحتمل أن إخراج الزوج إمرأته المطلقة من بيتها منعها السكنى لان الساكن إذا قيل أخرج من مسكنه فانما قيل : منع مسكنه ، و كما كان كذلك إخراجه إياها و كذلك خروجها بامتناعها من السكن فيه و سكنها في غيره ، فكان هذا

(167)

الخروج المحرم على الزوج و الزوجه رضيا بالخروج معا أو سخطا معا أو رضى به أحدهما دون الآخر فليس للمرأة الخروج و لا للرجل إخراجها إلا في الموضع الذي استثنى الله عز ذكره من أن تأتي بفاحشه مبينه و في العذر ، فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج و المرأة من هذا تعبدا لهما ، و قد يحتمل مع التعبد أن يكون لتحصين فرج المرأة في العدة ، و ولد إن كان بها ثم تكلم الشافعي عن خروج المرأة و أنها لا تخرج بحال ليلا و لا نهارا إلا من عذر قال : و لو فعلت هذا كان أحب إلى و كان احتياطا لا يبقى في القلب معه شيء و انما منعنا من إيجاب هذا عليها مع احتمال للآية لما ذهبنا اليه من إيجابه على ما قال ما وصفنا من احتمال الآيات قبل لما وصفنا .

إذا ثبت هذا : فانه إذا كانت في مسكن لزوجها فأخرجها الورثة منه و بذلوا لها سكنا لم تلزمها السكنى ، و كذلك ان أخرجت من المسكن الذي هي به أو أخرجت لاي غارض كان لم تلزمها السكنى في موضع معين سواه ، سواء بذله الورثة أو غيرهم لانها انما يلزمها الاعتداد في بيتها الذي كانت فيه لا في غيره .

و كذلك لو قلنا لها السكن فتعذر سكناها في مسكنها و بذل لها سواه ، و ان طلبت مسكنا سواه لزم الورثة تحصيله بالاجرة أو بغيرها ان خلف الميت تركة تفى بذلك و يقدم ذلك على الميراث ، لانه حق على الميت فأشبه الدين ، فان كان على الميت دين يستغرق ماله ضربت بأجرة المسكن مع الغرماء ، لان حقها مساو لحقوق الغرماء و تستأجر بما يصبيها موضعا لسكنه .

و كذلك الحكم في المطلقة إذا حجر على الزوج قبل أن يطلقها ثم طلقها : فانها تضرب بأجرة المسكن لمدة العدة مع الغرماء إذا كانت حاملا ، فان قيل : فهلا قدمتم حق الغرماء لانه أسبق ؟ قلنا : لان حقها ثبت عليه بغير اختيارها فشاركت الغرماء فيه كما لو أتلف المفلس ما لا لانسان أو جنى عليه ، و ان مات و هي في مسكنه لم يجز إخراجها منه لان حقها تعلق بعين المسكن قبل تعلق حقوق الغرماء بعينه ، فكان حقها مقدما كحق المرتهن ، و ان طلب الغرماء بيع هذا المسكن و تترك السكنى لها مدة العدة لم يجز لانها انما تستحق السكنى إذا كانت




/ 71