مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(462)

و إن سرت إلى النفس كاللواط ( و الثاني ) يجوز له الاقتصاص به لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " و لقوله تعالى " و الجروح قصاص " و لانها جراحة يجوز لها قتل المشرك فجاز استيفاء القصاص بها كالقتل بالسيف ، فعلى هذا إذا فعل به مثل ما فعل به فلم يمت قتله بالسيف لانه قد فعل به مثل ما فعل به ، و لم يبق إلا إزهاق الروح فكان بالسيف ( فرع ) إذا أوضحه بالضرب بالسيف أو بالرمي بالحجر لم يوضحه بضرب السيف و لا بالرمي بالحجر ، بل يوضحه بحديدة ماضية بعد أن يضبط الجاني ، لانه يستوفى منه أكثر مما جناه .

( مسألة ) إذا جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين نظرت فإن كانت جناية لا يجب فيه القصاص كالهاشمة و المنقلة لم يقتص منه بالهاشمة و المنقلة لانه لا يجب فيها القصاص ، و لكن يذهب ضوء العين بكافور يطرح في العين أو بأدناء حديدة حامية إليها ، لان ذلك أسهل ما يمكن ، و لا يقلع الحدقة لانه لم يقلع حدقته ، و إن كانت جناية يجب فيها القصاص كالموضحة اقتص منه في الموضحة ، فإن ذهب ضوء العين فقد استوفى حقه ، و إن لم يذهب الضوء عولج الضوء بما يذهبه بالكافور أو بإدناه الحديدة الحامية من العين على ما مضى و إن لطمه فأذهب ضوء عينيه فهل له أن يلطمه ؟ اختلف أصحابنا فيها فقال الشيخ الامام أبو إسحاق الاسفرائينى ( 1 ) ليس له أن يلطمه ، و إنما يعالج إذهاب الضوء بما ذكرناه لما روى يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بجلوبة ( و هو ما يحلب للبيع من بعيد و ضبطها بعض الفقهاء بحلوبة ) له إلى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان فنازعه فلطمه فقأ عينه ، فقال له عثمان هل لك أن أضعف لك الدية و تعفو ؟ فأبى فرفعهما إلى على فضى بما حكاه المصنف .

و قد كانت المرايا تصنع من الحديد المصقول يتراءى فيه الانسان وجهه ، و لان اللطم لا يمكن اعتبار المماثلة فيه .

( الهامش ) ( 1 ) إذا قال النووي ( الامام ) و أطلق انصرف إلى امام الحرمين أبي المعالي الجوينى ، و إذا قال الشيخ أبو إسحاق ؟ الشيرازي ( الامام أو الشيخ الامام ) و أطلق انصرف ذلك إلى الشيخ أبي إسحاق الاسفرائينى

(463)

و لهذا لو انفرد بإذهاب الضوء لم يجب فيه القصاص و قال الشيخ أبو حامد : يلطمه كما لطمه ، و هو المنصوص في الام ، فإن ذهب ضوء عينه فقد استوفى حقه و ان لم يذهب الضوء عولج بما يذهب الضوء لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " قال الشافعي فإن لطمه الجاني فأذهب ضوء عينه و أبيضت عينه و شخصت ، يعنى ارتفعت ، فإنه يلطمه مثله .

فإن أذهب ضوء عينه فأبيضت و شخصت فقد أستوفى حقه ، و ان لم تبيض و لم يشخص - فإن أمكن معالجة العين حتى يبيض و يشخص - فعل ، و ان لم يمكن فلا شيء عليه ، لان الجناية انما هي ذهاب العين .

فأما البياض و الشخوص فإنما هو شين ، و الشين لا يوجب شيئا ، كما لو شجه موضحة فاقتص منه مثلها ثم بري - أى المجني عليه - و بقى عليه شين و برئ رأس الشاج و لا شين عليه ، فإنه لا يجب له شيء فكذلك هذا مثله .

و ان قلع عينه بأصبعه - فإن قلع المجني عليه عينه بحديدة جاز - لانه أوحى و أن أراد أن يقلع عينه بأصبعه ففيه وجهان ( أحدهما ) له ذلك لقوله تعالى " فمن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم " ( و الثاني ) ليس له ذلك لانه لا يمكن اعتبار المماثلة فيه .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان أوضح رأسه بالسيف اقتص منه بحديدة ماضية كالموسى و نحوه ، و لا يقتص منه بالسيف لانه لا يؤمن أن يهشم العظم .

( فصل ) و ان جنى عليه جناية ذهب منها ضوء عينيه نظرت - فإن كانت جناية لا يجب فيها القصاص كالهاشمة - عولج بما يزيل ضوء العين من كافور يطرح في العين أو حديدة حامية تقرب منها ، لانه تعذر استيفاء القصاص فيه بالهاشمة و لا يقلع الحدقة لانه قصاص في محله الجناية فعدل إلى أسهل ما يمكن كما قلنا في القتل باللواط .

و ان كانت جناية يمكن فيها القصاص كالموضحة اقتص منه

(464)

فإن ذهب الضوء فقد استوفى حقه ، و إن لم يذهب عولج بما يزيل الضوء على ما ذكرناه في الهاشمة ، و إن لطمه فذهب الضوء فقد قال بعض أصحابنا انه يلطم كما لطم فإن ذهب الضوء فقد استوفى حقه ، و إن لم يذهب عولج على ما ذكرناه .

و قال الشيخ الامام : و يحتمل عندي إنه لا يقتص منه باللطمة بل يعالج بما يذهب الضوء على ما ذكرناه في الهاشمة .

و الدليل عليه ما روى يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له إلى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضى الله عنه ، فنازعه فلطمه ففقأ عينه ، فقال له عثمان هل لك أن أضعف لك الدية و تعفو عنه ؟ فأبى فرفعهما إلى على ، فدعا علي رضى الله عنه بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الاخرى ، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سأل إنسان عينه " و لان اللطم لا يمكن اعتبار المماثلة فيه ، و لهذا لو أنفرد من إذهاب الضوء لم يجب فيه القصاص ، فلا يستوفى به القصاص في الضوء كالهاشمة .

و إن قلع عين رجل بالاصبع فأراد المجني عليه أن يقتص بالاصبع ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يجوز لانه يأتى على ما تأتي عليه الحديدة مع المماثلة ( و الثاني ) لا يجوز لان الحديد أرجى فلا يجوز بغيره ( الشرح ) إذا وجب له القصاص بالسيف فإن الحاكم يمكن الولى من ضرب عنق الجاني ، فإن ضرب عنقه بالسيف فأبانه فقد استوفى حقه ، و إن ضربه في العتق ، فإن مات فقد استوفى حقه ، و إن لم يمت سئل عن ذلك ، فإن قال تعمد ضرب ذلك الموضع عزره الحاكم لقوله تعالى " فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " معناه لا يمثل به في القتل ، و قيل معناه لا يقتل قاتله و يؤمر أن يوكل من يقتص له و لا يلزمه ضمان ، لان له إتلاف جملته .

" إن قال أخطأت - فإن ضرب موضعا يجوز أن يخطئ في مثله ، مثل أن يصاب الكتف و ما يلي الرأس من العتق فالقول قوله مع يمينه ، لان ما يدعيه ممكن و لا تعزير عليه ، و إن أصاب موضعا لا يجوز أن يخطئ في مثله ، مثل أن ضرب وسط رأسه و ظهره أو رجله لم يقبل قوله ، لانه خلاف الظاهر و يعزر

(465)

و لا يضمن أيضا .

فان قال لا أحسن الاقتصاص أمرنا بالتوكيل .

و ان قال أنا أحسن و طلب أن يقتص بنفسه فقد قال الشافعي رضى الله عنه في موضع ليس له ذلك و يؤمر بالتوكيل .

و قال في موضع يمكن نائبا من الاقتصاص ، فاختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان : أحدهما لا يمكن لانه لا يؤمن مثل ذلك منه ، و الثاني يمكن لان الظاهر أنه لا يعود إلى مثله ، و منهم من قال ليست على قولين ، و انما هى على اختلاف حالين ، فحيث قال يؤمر بالتوكيل أراد إذا كان لا يحسن و لا يوجد منه قبل ذلك ، و حيث قال يمكن أراد به إذا علم منه أنه يحسن الاستيفاء .

( فرع ) و ان وجب له القصاص في أنملة فاقتص في أنملتين - فان كان عامدا - وجب عليه القصاص ، و ان كان مخطئا وجب عليه الارش دون القود و ان استوفى أكثر من حقه باضطراب الجاني لم يلزم المقص شيء ، لانه حصل بفعل الجاني فهدر .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان وجب له القصاص بالسيف فضربه فأصاب الموضع و ادعى أنه أخطأ - فان كان يجوز في مثله الخطأ - فالقول قوله مع يمينه ، لان ما يدعيه محتمل .

و ان كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله و لا يسمع فيه يمينه ، لانه لا يحتمل ما يدعيه ، و ان أراد أن يعود و يقتص فقد قال في موضع لا يمكن ، و قال في موضع يمكن .

و من أصحابنا من قال هما قولان ( أحدهما ) لا يمكن لانه لا يؤمن مثله في الثاني ( و الثاني ) أنه يمكن لان الحق له ، و الظاهر أنه لا يعود إلى مثله .

و من أصحابنا من قال ان كان يحسن مكن لان الظاهر أنه لا يعود إلى مثله ، و ان لم يحسن لم يمكن لانه لا يؤمن أن يعود الى مثله ، و حمل القولين على هذين الحالين و ان وجب له القصاص في موضحة فاستوفى أكثر من حقه أو وجب له القصاص في أنملة فقطع أنملتين - فان كان عامدا - وجب عليه القود في الزيادة ، و ان كان خطأ وجب عليه الارش ، كما لو فعل ذلك في القصاص ، و ان استوفى

(466)

أكثر من حقه باضطراب الجاني لم يلزمه شيء ، لانه حصل بفعله فهدر .

( فصل ) و إن اقتص من الطرف بحديدة مسمومة فمات لم يجب عليه القصاص لانه تلف من جائز و غير جائز ، و يجب نصف الدية لانه هلك من مضمون و غير مضمون ، فسقط النصف و وجب النصف ( الشرح ) إذا وجب له القصاص في اليمين فقال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها ، فأخرج الجاني يساره فقطعها المقتص ، نظرت في الجاني - فإن قال تعمدت إخراج اليسار و علمت أن قطعها لا يجزئ عن اليمين فلا قود على المقتص و لا دية ، سواء علم المقتص أنها اليسار أو لم يعلم ، لانه قطعها ببذل صاحبها فهو كما لو قال اقطع يدى فقطها ، أن المقتص إن كان عالما بأنها اليسار عزر لانه فعل فعل محرما ، و إن لم يعلم لم يعزر ، و سواء أذن الجاني في قطعها بالقول أو قال له المقتص أخرج يمينك لا قطعها فأخرج يساره و هو ساكت و مدها فقطعها المقتص لانه بذلها له بإخراجها اليه لا على سبيل العوض ، و الفعل في ذلك يقوم مقام النطق ، كما لو دفع إلى رجل صرة و قال ارمها في البحر فأخذها و رماها فلا ضمان عليه : و كذلك لو قال : ادفع إلى صرتك لا رميها في البحر فدفعها اليه و هو ساكت فرماها فلا ضمان عليه ، و كما لو قدم اليه طعاما و قال كله ، هو كما لو استدعى منه الطعام فقدمه اليه فأكله ، فإن مات المقطوع يساره من قطعها ، فلا قود على المقتص و قال ابن الصباغ : و لا يجب عليه دية النفس ، و هل تجب الكفارة على المقطوعة يساره ؟ قال المسعودي فيه وجهان بناء على الوجهين فيمن قتل نفسه و طريقة أصحابنا البغداديين أن من قتل تجب عليه الكفارة وجها واحدا فعلى هذا يجب عليه الكفارة ها هنا و إن قال المقتص منه وقع في سمعي أنه قال أخرج يسارك فأخرجتها ، أو سمعت أنه قال أخرج يمينك ، و لكن دهشت فأخرجت اليسار و ظننتها اليمين ، و أخرجت اليسار عامدا لكن ظننت أن قطعها يجزئ عن اليمين نظرت في المقتص فإن لم يعلم أنها اليسار فلا قود عليه للشبهة .

و هل تجب عليه الدية ؟

(467)

فيه وجهان ( أحدهما ) لا تجب عليه الدية لانه قطعها ببذل صاحبها ، فهو كما لو قال اقطع يدى فقطعها ( و الثاني ) تجب عليه الدية ، و هو الاصح لان الجاني بذل لتكون يساره عوضا عن اليمين ، فإذا لم يقع عنها وجب له قيمتها ، كما لو باع سلعة بيعا فاسدا و سلمها إلى المشترى و تلفت و إن كان المقتص عالما بأنها اليسار فهل يجب عليه القود في يساره ؟ فيه وجهان قال أبو حفص بن الوكيل يجب عليه القصاص لانه قطع يدا مستحقة له مع العلم بتحريهما .

و قال أكثر أصحابنا لا يجب عليه القصاص - و هو الاصح - لانه قطعها ببذل صاحبها ، و يجب عليه ديته ، لان صاحبها بذلها لتكون عوضا عن اليمين فإذا لم يقع وجب له قيمتها ، كما لو باع سلعة فاسدة و قبضها المشترى و تلفت منه .

إذا ثبت هذا فإن باق للمقتص في يمين الجاني لانه لم يسقط حقه عنها .

قال الشافعي رحمه الله : لا يقتص منه في اليمين حتى يندمل يساره : و قال فيمن قطع يدى رجل أو رجليه دفعة واحدة أنه تقطع يده به أو رجليه في وقت واحد ، فمن أصحابنا الخراسانيين من جعل المسألتين على قولين ، و منهم من حملهما على ظاهرهما ، و لم يذكر أصحابنا البغداديون غيره ، و فرق بينهما بأنه إذا قطع يد رجل أو رجليه فقد جمع عليه بين ألمين فجاز له أن يجمع عليه بينهما .

و ها هنا الجاني لم يجمع عليه بين ألمين فلا يجوز له أن يجمع عليه بينهما فإن قيل : أ ليس لو قطع يمين و يسار آخر يؤخذ القصاص عليه في احداهما إلى اندمال الاخرى قلنا الفرق بينهما أن القطعين مستحقان قصاصا فلهذا جمعنا بينهما ، و هاهنا أحدهما مستحق عليه فلم يجمع بينهما ، و إن سرى قطع اليسار إلى نفس الجاني في الموضع الذي قال ظننتها اليمين و ظننت أن قطعها يجزى عن اليمين .

قال ابن الصباغ فانه يجب على المقتص دية كاملة ، و قد تعذر عليه القصاص في اليمين فجيب دية يده فيقاص بها مما عليه قال : و حكى عن الشيخ أبى حامد أنه قال : عندي أنه استوفى حقه من اليمين بتلفه ، كما لو كان قصاص في اليد فقطعها ثم قتله

(468)

و وجه الاول أن حقه في قطع اليد و لم يحصل ، و إنما قتله فقد ضمنها مع النفس بالدية .

قال ابن الصباغ و يلزمه أن يقول فيه : إذا بذلها مع العلم بها و سرت أيضا ، أن يكون مستوفيا لليمين ، لان البدل فيما استحق إتلافه لا يمنع استيفاء الحق ، و إنما تكون سرايتها هدرا فيما لا يستحقه ( مسألة ) إذا اختلفا فقال المقتص : بذلت اليسار و أنت عالم بأنها اليسار و أنه لا يجزئ قطعها عن اليمين ، و قال الجاني بذلتها و لم أعلم أنها اليسار أو لم أعلم أن قطعها لا يجزئ عن اليمين فالقول قول الجاني مع يمينه لانه أعلم بنفسه ، و إن حلف كان الحكم فيه حكم ما لو صادقه المقتص على أنه بذلها و لم يعلم أنه اليمين : و إن نكل الجاني حلف المقتص و كان الحكم فيه حكم ما لو أقر الجاني انه بذلها مع علمه أنها اليسار و أنه لا يجزى قطعها عن اليمين ، فإذا وجب له القصاص في اليمين فانفقا على أن يقتص منه باليسار بدلا عنها لم يقع عن اليمين ، لان ما لا يجوز قطعه بالشرع لا يجوز بالتراضي ، كما لو قتل القاتل برضاه و لا قصاص على المقتص لانه قطعها ببذل صاحبها و يجب عليه دية اليسار فإن كان عالمين بأن ذلك لا يجوز أثما ، و إن كانا جاهلين لم يأثما ، و ان كان أحدهما عالما و الاخر جاهلا أثم العالم منهما .

و هل يسقط حق المقتص من القصاص في اليمين ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يسقط لانه لما رضى يأخذ اليسار عن اليمين صار ذلك عفوا منه عن اليمين .

فعلى هذا يجب دية يد و له دية يد فيتقاصان إن استويا ، و ان تفاضلا بأن كان أحدهما رجلا و الاخر إمرأة ، أو كان المقتص مسلما و الجانى كافرا رجع من له الفضل بماله من الفضل ( و الثاني ) لا يسقط حقه من القصاص في اليمين ، لانه إنما رضى باسقاط حقه من القصاص بأن يكون اليسار بدل اليمين ، فإذا لم يصح أن يكون بدلا عنها كان حقه باقيا في المبدل كما لو صالح على الانكار : فعلى هذا ليس له أن يقتص في اليمين إلا بعد اندمال اليسار ، قال ابن الصباغ : و الاول أصح لان غرضه قد حصل له و هو القطع .




/ 71