يكسوها .و منهم من خطأ ابن الحداد و قال : تملك الكسوة إذا قبضتها و يصح بيعها ، لانه يجب عليه دفع الكسوة إليها ، فإذا قبضتها ملكتهاوصح بيعها لها كالنفقة و يخالف المسكن فإنه لا يلزمه أن يسلم إليها المسكن و إنما له أن يسكن معها و قال أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوى : إن أرادت بيعها بما دونها في الجمال لم يجز ، لان للزوج حظأ في جمالها ، و عليه ضرر في نقصان جمالها ، و إن أرادت بيعها بمثلها أو أعلى منها كان لها ذلك لانها ملكتها و لا ضرر على الزوج في ذلك قال ابن الصباغ : و عندي أنه لو أراد أن يكترى لها ثيابا تلبسها لم يلزمها أن تستجيب إلى ذلك ، و لو أراد أن يكترى لها مسكنا لزمها الاستجابة إلى ذلك .هذا نقل أصحابنا البغداديين أن الذي يستحق عليه دفع النفقة و الكسوة و لم يذكر أحد منهم أنه يجب عليه أن يملكها و أما المسعودي فقال : يجب عليه أن يملكها الحب ، فلو رضيت أن يملكها الخبز فالظاهر أنه يصح ، و فيه وجه آخر أنه لا يصح ، لانه إبدال قبل القبض .و أيضا فإنه بيع الحب بالخبز .و ذلك ربا .و أما الكسوة فتجب عليه على طريق الكفاية و لا يجب عليه التمليك ، فلو سرقت أو تحرقت في الحال وجب عليه الابدال ، و فيه وجه أخر أنه يجب عليه التمليك تخريجا من النفقة .( فرع ) و إن دفع إليها نفقتها و أرادت بيعها أو إبدالها بغيرها لم تمنع منها .و من أصحابنا من قال : إنه إذا أرادت إبدالها بما تستضر بأكلها كان للزوج منعها لان عليه ضررا في الاستمتاع بها مريضة ، و المذهب الاول ، لان الضرر بأكلها لغيرها لا يتحقق .فإن تحقق الضرر بذلك منعت منه ، لئلا تقتل نفسها ، كما لو أرادت قتل نفسها .قال الشافعي : و ليس على الزوج أن يضحى عن إمرأته لانه لا يجب عليه أن يضحى عن نفسه ، فلان لا يجب عليه أن يضحى عنها أولى .و الله أعلم
(267)
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب الاعسار بالنفقة و اختلاف الزوجين فيها ) إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها أن تفسخ النكاح .لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال : يفرق بينهما " و لانه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء - و الضرر فيه أقل - فلان يثبت بالعجز عن النفقة و الضرر فيه أكثر أولى .و إن أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار ، لان البدن لا يقوم بما دون المد ، و إن أعسر بما زاد على نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ ، لان ما زاد مستحق مع الاعسار .و إن أعسر بالادم لم يثبت لها الفسخ ، لان البدن يقوم بالطعام من أدم .و إن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ ، لان البدن لا يقوم بغير الكسوة ، كما لا يقوم بغير القوت .و إن أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها الفسخ لان النفس تقوم بغير خادم .و ان أعسر بالمسكن ففيه وجهان ( أحدهما ) يثبت لها الفسخ لانه يلحقها الضرر لعدم المسكن ( و الثاني ) لا يثبت لانها لا تعدم موضعا تسكن فيه ( فصل ) و ان لم يجد الا نفقة يوم بيوم لم يثبت لها الفسخ ، لانه لا يلزمه في كل يوم أكثر من نفقة يوم ، و ان وجد في أول النهار ما يغديها و في آخره مايعشيها ففيه وجهان ( أحدهما ) لها الفسخ لان نفقة اليوم لا تتبعض .( و الثاني ) ليس لها الفسخ لانها تصل إلى كفايتها و ان كان يجد يوما قدر الكفاية و لا يجد يوما ثبت لها الفسخ لانه لا يحصل لها في كل يوم إلا بعض النفقة .و ان كان نساجا ينسج في كل أسبوع ثوبا تكفيه أجرته الاسبوع ، أو صانعا يعمل في كل ثلاثة أيام تكة يكفيه ثمنها ثلاثة أيام لم يثبت لها الفسخ لانه يقدر أن يستقرض لهذ المدة ما ينفقه فلا تنقطع به النفقة .و إن كانت نفقته في عمل فعجز عن العمل بمرض نظرت .فإن كان مريضا يرجى زواله في اليومين و الثلاثة
(268)
لم يثبت لها الفسخ ، لانه يمكنها أن تستقرض ما نفقته ثم تقضيه .و إن كان مريضا مما يطول زمانه ثبت لها الفسخ لانه يلحقها الضرر لعدم النفقة ، و إن كان له مال غائب - فإن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم يجز لها الفسخ .و إن كان في مساقة تقصر فيها الصلاة ثبت لها الفسخ لما ذكرناه في المرض ، و إن كان له دين على موسر لم يثبت لها الفسخ .و إن كان على معسر ثبت لها الفسخ ، لان يسار الغريم كيساره ، و إعساره كإعساره في تيسير النفقة و تعسيرها ( الشرح ) حديث أبى هريرة أخرجه الدار قطنى و البيهقى في السنن الكبرى من طريق عاصم القاري عن أبى صالح عن أبى هريرة و أعله أبو حاتم ، و لكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور و الشافعي و عبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال " يفرق بينهما " قال أبو الزناد : قلت لسعيد سنة ؟ قال سنة .و هذا مرسل قوى و عن عمر بن عند عبد الرزاق و المنذرى و الشافعي " أنه كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا و إما أن يطلقوا و يبعثوا نفقة ما حبسوا " و عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " خير الصدقة ما كان من ظهر غنى و اليد العليا خير من اليد السلفى و ابدأ بمن تعول .فقيل من أعول يا رسول الله ؟ قال إمرأتك ممن تعول ، تقول أطعمنى و إلا فارقني ، جاريتك تقول أطعمنى و استعملنى ، ولدك يقول إلى من تتركني ؟ " و رواه أحمد و الدار قطنى بإسناد صحيح و أخرجه الشيخان في الصحيحين و أحمد من طريق آخر ، و جعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبى هريرة .و قد حسن إسناده الحافظ بن حجر مع كونه من رواية عاصم عن أبى صالح ، و في حفظ عاصم مقال و الحديث الذي أخرجه البخارى عن أبى هريرة لفظه قال " قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى و اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول .تقول المرأة : اما أن تطعمني و اما أن تطلقني ، و يقول العبد أطعمنى و استعملنى .و يقول الابن أطعمنى و إلى من تدعني ؟ قالو أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال لا ، هذا من كيس أبى هريرة "
(269)
أما الاحكام : فإنه إذا كان الزوج موسرا فصار معسرا فإنه ينفق على زوجته نفقة المعسر ، و لا يثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، لان بدنها يقوم بنفقة المعسر و ان أعسر بنفقة المعسر كانت بالخيار بين أن تصبر و بين أن تفسخ النكاح ، و به قال عمر و علي و أبو هريره و ابن المسيب و الحسن البصري و حماد بن أبى سلمة و ربيعة و مالك و أحمد و قال عطاء و الزهري و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه : لا يثبت لها الفسخ ، بل يرفع يده عنها لتكتسب .و حكاه المسعودي قولا آخر لنا .و ليس بمشهور .دليلنا قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فخير الله الزوج بين الامساك بالمعروف ، و هو أن يمسكها و ينفق عليها ، و بين التسريح بإحسان .فإذا تعذر عليه الامساك بمعروف تعين عليه التسريح و روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إذا أعسر الرجل بنفقة إمرأته يفرق بينهما " و لانه روى ذلك عن عمر و علي و أبى هريره و لا مخالف لهم في الصحابة الا ما رواه صاحب الفتح عن الكوفيين من أنه يلزم المرأة الصبر و تتعلق النفقة بذمة الزوج .و حكاه في البحر من كتب العترة عن عطاء و الزهري و الثورى و القاسمية .و قالوا عن الاحاديث انها معتلة و أما ما ورد في الصحيحين من حديث أبى هريره فقالوا هو من قول أبى هريره كما وقع التصريح به منه حيث قال " انه من كيسه " أى من استنباطة من المرفوع و قد وقع في رواية الاصيلي بفتح الكاف أى من فطنته و نجيب عن ذلك بأن الاحاديث المذكوره يقوي بعضها بعضا مع أنه لم يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلا عن السقوط .و الآية " لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما آتاها " و كذا قولهم " و إذا أعسر و لم يجد سببا يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال اعساره ، بل دفعنا الضرر عن إمرأته و خلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها رجل آخر .و احتجوا بما في صحيح مسلم من حديث جابر " أنه دخل أبو بكر و عمر على النبي صلى الله عليه و سلم فوجداه حوله نساؤه واجما ساكنا وهن يسألنه النفقة ،
(270)
فقام كل منهما إلى ابنته أبو بكر إلى عائشة و عمر إلى حفصة فوجا أعناقهما فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك شهرا " فضربهما لا بنتيهما في حضرته صلى الله عليه و سلم لاجل مطالبتهما بالنفقة التي لا يجدها يدل على عدم التفرقة لمجرد الاعسار عنها .قالوا و لم يزل الصحابة فيهم الموسر و المعسر و معسورهم أكثر و يجاب عن هذا بأن زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لاجل الاعسار ، و لم يرو أنهن طلبنه و لم يجبن اليه ، كيف ؟ و قد خيرهن صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فاخترنه .و محل النزاع هل يجوز الفسخ عند الاعسار أم لا ؟ و قد أجيب عن هذا الحديث بأن أزواجه صلى الله عليه و سلم لم يعد من النفقة بالكلية ، لانه صلى الله عليه و سلم قد استعاذ من الفقر المدقع ، و لعل ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن .قال الشوكاني في نيل الاوطار : و ظاهر الادلة ؟ أنه يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك .أه إذا ثبت هذا فإن كان لا يجد إلى نفقة يوم بيوم لم يثبت لها الخيار في الفسخ لانه قادر على الواجب عليه ، و إن كان لا يجد في أول النهار إلا ما يغديها و وجد في آخره مايعشيها فهل يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) يثبت لها الفسخ لان نفقة اليوم لا تتبعض ( و الثاني ) لا يثبت لها الفسخ لانها تصل إلى كفايتها .و إن كان يجد نفقة يوم و لا يجد نفقة يوم ثبت لها الفسخ لانها لا يمكنها الصبر على ذلك .فهو كما لم يجد كل يوم الا نصف مد ( فرع ) و إن كان نساجا ينسج في كل أسبوع ثوبا تكفيه أجرته الاسبوع لم يثبت لها الفسخ ، لانه يستطيع أن يستقرض لهذه الايام ما تقضتيه لنفقتها فلا تنقطع به النفقة عليها ، لان الاجر إذا كان يكفيه وحده بدونها فإنه يستطيع أن يقترض كما قررنا فلا يثبت لها الفسخ و ان كانت نفقته بالعمل فعجز عنه بمرض - فإن كان مرضا يرجى زواله بالومين و الثلاثة لم يثبت لها الفسخ لانه لم يلحقها الضرر .و إن كان له مال غائب - فإن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة - لم يجز لها الفسخ و لا ثبت لها
(271)
الفسخ لما ذكرناه في المرض و ان كان له دين على ملئ لم يثبت لها الفسخ كما قلنا في الزكاة إذا كان بعض النصاب دين على ملئ وجب على الدائن الزكاة فيه ، لان يسار الغريم كيساره ، و إعساره كإعساره في تيسير النفقة و اعسارها ( فرع ) و ان علمت المرأة بإعسار الرجل بالنفقة فتزوجته ثبت لها الفسخ .لانه قد يكتسب بعد العقد أو يقترض أو يتهب ، فلما جاز أن يعتبر حاله لم يلزمها حكم علمها به ، و ان تزوجته مع علمها به بإعساره بالمهر فهل يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يثبت لها الفسخ كالنفقة ( و الثاني ) لا يثبت لها الفسخ لانها رضيت بتأخيره لانه معسر به بخلاف النفقة فإنها تجب بعد العقد .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان كان الزوج موسرا و امتنع من الانفاق لم يثبت لها الفسخ لانه يمكن الاستيفاء بالحاكم .و ان غاب و انقطع خبره لم يثبت لها الفسخ ، لان الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار ، و لم يثبت الاعسار .و من أصحابنا من ذكر فيه وجها آخر أنه يثبت لها بالفسخ لان تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها بالاعسار ( فصل ) إذا ثبت لها الفسخ بالاعسار و اختارت المقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من الطعام و الادم و الكسوة و نفقة الخادم ، فإذا أيسر طولب بها لانها حقوق واجبة عجز عن أدائها ، فإذا قدر طولب بها كسائر الديون ، و لا يثبت لها في الذمة ما لا يجب على المعسر من الزيادة على نفقة المعسر لانه مستحق .( فصل ) و ان اختارت المقام بعد الاعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع و لها أن تخرج من منزله ، لان التمكين في مقابلة النفقة ، فلا يجب مع عدمها .و ان اختارت المقام معه على الاعسار ثم عن لها أن تنفسخ فلها أن تنفسخ ، لان النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم فتجدد حق الفسخ .و ان تزوجت بفقير مع العلم بحاله ثم أعسر بالنفقة فلها أن تنفسخ ، لان حق الفسخ يتجدد بالاعسار بتجدد النفقة .( فصل ) و ان اختارت الفسخ لم يجز الفسخ الا بالحاكم لانه فسخ مختلف
(272)
فيه فلم يصح بغير الحاكم كالفسخ بالنعنين ، و في وقت الفسخ قولان ، أحدهما أن لها الفسخ في الحال ، لانه فسخ لتعذر العوض فثبت في الحال كفسخ البيع بإفلاس المشتري بالثمن .الثاني أنه يمهل ثلاثة أيام لانه قد لا يقدر في اليوم و يقدر في غد و لا يمكن إمهاله أبدا لانه يؤدى إلى الاضرار بالمرأة و الثلاث في حد القلة فوجب إمهاله .و على هذا لها أن تخرج في هذه الايام من منزل الزوج ، لانها لا يلزمها التمكين من نفقة .( الشرح ) الاحكام : إذا كان الزوج موسرا حاضرا ، فطالبته بنفقتها فمنعها إياها لم يثبت لها الفسخ ، لانه يمكنها التوصل إلى استيفاء حقها بالحكم .و فيه وجه آخر حكاه المسعودي أنه يثبت لها الفسخ ، لان الضرر يلحقها بمنعه النفقة فهو كالمعسر ، و ليس بشيء لان العسرة عيب و إن غاب عنها الزوج و انقطع خبره و لا مال له ينفق عليها منه فهل يثبت لها الفسخ ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يثبت كتعذرها بالاعسار ( و الثاني ) و هو قول الشيخ أبى حامد أنه لا يثبت لها الفسخ ، لان الفسخ إنما يثبت بالاعسار بالنفقة و لم يثبت إعساره ( فرع ) إذا ثبت إعسار الزوج و خيرت بين ثلاثة أشياء : بين أن تفسخ النكاح و بين أن تقيم معه و تمكنه من الاستمتاع بها و يثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من النفقة و الادم و الكسوة و نفقة الخادم إلى أن يوسر ، و بين أن يقيم على النكاح و لكن لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ، بل تخرج من منزله ، لان التمكين انما يجب عليها ببذل النفقة ، و لا نفقة هناك ، و لا تستحق في ذمته نفقة في وقت انفرادها عنه ، لان النفقة انما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع و لا تمكين منها له .فإن اختارت المقام معه ثم عن لها أن تفسخ النكاح كان لها ذلك ، لان وجوب النفقة لها يتجدد ساعة بساعة و يوما بيوم ، فإذا عفت عن الفسخ وجوب نفقة وقتها و رضيت به تجددلها الوجوب فيما بعد فثبت لها الفسخ بخالف الصداق إذا أعسر به فرضيت بالمقام معه ، فإن خيارها يسقط لانه يجب دفعة واحدة و لا يتجدد وجوبه