مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(217)

خامسا ، حديث " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء " يدل على عدم اعتبار الخمس ، لان الفتق يحصل بدونها و نجيب عن الاعتراض الاول بأن كون التواتر شرطا ممنوع ، و السند ما أسلفنا عن أئمة القراءات كحفص و نافع ، و قد تكلم الجزري و غيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود و أبى من أبواب صفة الصلاة ، فإنه نقل هو و جماعة من أئمة القراءات الاجماع على مايخالف هذه الدعوي ، و لم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته .

و أيضا اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأى المشترطين ممنوع .

و كذلك انتفاء قرآنيته و لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر لان الحجة ثبتت بظنية الثبوت التي يجب عندها العمل ، و قد قرأ الائمة بقراءة الآحاد في مسائل كثير منها قراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " و قراءة أبى " و له أخ أو أخت من أم " و الجواب على الثاني أن كونه محفوظ ممنوع ، بل قد حفظه الله برواية عائشة له ، و المعتبر حفظ الحكم ، و لو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان سنة لكون الصحابي روايا له عنه صلى الله عليه و سلم لو وصفه له بالقرآنية ، و هو يستلزم صدوره عن لسانه و ذلك كاف في الحجية لما تقرر في الاصول من أن المروي آحاد إذا انتفى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما أسلفنا .

و الجواب عن الثالث بأن مطلق الرضاع مقيد بأحاديث عدد الرضعات في حديث عائشة .

و يجاب عن الرابع بأن زيادة البيان على ذلك الذي قيل عنه من ترك الاستفصال يتعين الاخذ به ، و زيادة الثقة حجة و المثبت حجة على النافي .

و قد يكون ترك الاستفصال مرده إلى سبق البيان منه صلى الله عليه و سلم للقدر المحرم و يجاب عن الخامس بما أجبنا به عن الثالث و الرابع إذا ثبت هذا فإنه إذا كانت الرضعات المحرمة خمسا و كانت في خلال الحولين فلو رضع الخامسة على رأس الحولين فقد ثبت التحريم ، و كذلك ينبغى أن تكون الرضعات متفرقات ، و بهذا قال أحمد وحد الرضعة كما قلنا أن لا يقطعها إلا باختياره ، فأما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو لشيء يلهيه ، أو قطعت عنه المرضعة نظرت

(218)

فإن لم يعد قريبا فهي رضعة و إن عاد في الحال ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الاولى رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى .

و هذا ظاهر كلام أحمد رضى الله عنه في رواية حنبل فإنه قال : ألا ترى الصبي يرتضع من الثدي ، فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة : و ذلك لان الاولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة و إن عاد كما لو قطع باختياره ( و الثاني ) أن جميع ذلك رضعة واحدة إلا في حالة قطع المرضعة ففيه الوجهان لانه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكله فاستدام الاكل زمنا أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل اليه من الطعام ، لم يعد إلا أكله واحدة فكذا ههنا .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن شكت المرضعة هل أرضعته أم لا ؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات لم يثبت التحريم ، كما لو شك الزوج هل طلق إمرأته أم لا ؟ و هل طلق ثلاثا أو طلقتين ؟ ( فصل ) و يثبت التحريم بالوجود لانه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع و يحصل به من إنبات اللحم و انتشار العظم ما يحصل من الرضاع ، و يثبت بالسعوط لانه سبيل الفطر الصائم ، فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم ، و هل يثبت بالحقنة فيه قولان ( أحدهما ) يثبت لما ذكرناه في السعوط ( و الثاني ) لا يثبت لان الرضاع جعل لانبات اللحم و انتشار العظم ، و الحقنة جعلت للاسهال ، فإن ارتضع مرتين و أوجر مرة و أو سعط مرة و حقن مرة .

و قلنا إن الحقنة تحرم يثبت التحريم ، لانا جعلنا الجميع كالرضاع في التحريم و كذلك في إتمام العدد .

( فصل ) و ان حلبت لبنا كثيرا في دفعة واحدة و سقته في خمسة أوقات فالمنصوص أنه رضعة .

و قال الربيع فيه قول آخر أنه خمس رضعات : فمن أصحابنا من قال هو من تخريج الربيع .

و منهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) أنه خمس رضعات ، لانه يحصل به ما يحصل بخمس رضعات ( و الثاني ) أنه رضعة - و هو الصحيح -

(219)

لان الوجور فرع للرضاع ، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات فكذلك في الوجور .

و إن حلبت خمس مرات و سقته دفعة واحدة ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال هو على قولين كالمسألة قبلها ، و منهم من قال هو رضعة قولا واحدا لانه لم يشرب إلا مرة .

و في المسألة قبلها شرب خمس مرات .

و إن حلبت خمس مرات و جعلتها في إناء ثم فرقته و سقته خمس مرات .

ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال يثبت التحريم قولا واحدا لانه تفرق في الحلب و السقي .

و منهم قال هو على قولين لان التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجمع في إناء ( الشرح ) إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة هل كملت أم لا ؟ لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه فلا تزول عن اليقين بالشك ، كما لو شك في وجود الطلاق و عدده .

و السعوط و الوجور كالرضاع ، فإذا صب اللبن في أنفه من إناء أو غيره أو صب في حلقه صبا من الثدي فكلا الامرين الحكم فيهما حكم الرضاع .

و قد اختلفت الرواية في التحريم بهما عن أحمد ، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت ، بهما كما أفاده ابن قدامة .

و هو قول الشعبي و الثورى و أصحاب الرأي و به قال مالك في الوجور ، و لم يقل به في السعوط و الرواية الثانية عن أحمد لا يثبت بهما التحريم ، و هو اختيار أبى بكر من أصحاب أحمد و داود بن على و قول عطاء الخراساني في السعوط لان هذا ليس برضاع ، و إنما حرم الله تعالى و رسوله بالرضاع ، و لانه حصل من ارتضاع فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه دليلنا على ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم " لارضاع الا ما أنشز العظم و أنبت اللحم " رواه أبو داود ، و لان هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع و يحصل به من إنبات اللحم و انشاز العظم ما يحصل من الارتضاع فيجب أن يساويه في التحريم ، و الانف سبيل الفطر للصائم فكان سبيلا للتحريم إذا تقرر هذا فإنه يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع ، و هو خمس في

(220)

الرواية المشهورة فإنه فرغ على الرضاع فيأخذ حكمه ، فإن ارتضع و كمل الخمس بسعوط أو و جور كان كمن كمل الخمس برضاع و ثبت التحريم بها لانا جعلناه كالرضاع في أصل التحريم ، فكذلك في اكمال العدد ، و لو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته غلاما في خمسة أوقات فالمنصوص أنه رضعة .

و قال الربيع فيه قول آخر أنه خمس فأختلف أصحابنا فمنهم من قال ليس هذا قولا للامام و انما هو من تخريج الربيع .

و منهم من عدهما قولين ( أحدهما ) أنه خمس لانه يحصل به ما يحصل بالخمس .

و بهذا قال أحمد .

لان الاعتبار بشرب الصبي له لانه المحرم .

و لانه لو أكل خمس أكلات من طعام واحد متفرقات لكان قد أكل خمس أكلات .

دليلنا أن القدر المعتبر للرضعة الواحدة لو قسم إلى خمسة أجزاء لما زاد على كونه رضعة .

و لان الاعتبار بالرضاع و الوجور فرعه .

و قد عكس الحنابلة في الصورتين .

فأما ان سقته اللبن المجموع من خمس رضعات اعتبارية جرعة بعد جرعة متتابعة ففيه طريقان .

فمن أصحابنا من جعلها كالتى قبلها في الوجور خمس مرات لرضعة واحدة .

و ظاهر كلام الخرقى من أئمة الحنابلة أنه رضعة واحدة لان المعتبر خمس رضعات متفرقات و هذه متفرقات .

و التفريق الذي حصل من جهة المرضعة بطل حكمه بالجمع في إناء فأما الحقنة فإن قلنا تحرم كالسعوط و الجور كانت في حكم الرضاع بمعنى أنه إذا رضع من الثدي رضعتين و بالسعوط واحدة و باوجور واحدة و بالحقن واحدة كانت خمسا كاملة محرمة .

و بهذا قال ابن حامد من الحنابلة و ابن أبى موسى و المنصوص عن أحمد أنها لا تحرم .

و هو مذهب أبي حنيفة و مالك لان هذا ليس برضاع و لا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في احليله ، و لانه ليس برضاع و لا في معناه فلم يجز إثبات حكمه فيه ، و يفارق فطر الصائم فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم و لا أنشاز العظم ، و لانه وصل اللبن إلى الباطن من الحلق أشبه ما لو وصل من جرح

(221)

و قد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج فأجاب بأننالو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة و لا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفهم كيفا و كما .

أما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منها ما يغذيه قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن جبن اللبن و أطعم الصبي حرم لانه يحصل به ما يحصل باللبن من إنبات اللحم و انتشار العظم ( فصل ) فإن خلط بين اللبن بمائع أو جامد و أطعم الصبي حرم و حكى عن المزني أنه قال إن كان اللبن غالبا حرم ، و إن كان مغلوبا لم يحرم لان مع غلبة المخالطة يزول الاسم ، و المعنى الذي يراد به ، و هذا خطأ لان ما تعلق به التحريم إذا كان غالبا تعلق به إذا كان مغلوبا كالنجاسة في الماء القليل ( فصل ) فإن شرب لبن إمرأة ميتة لم يحرم لانه معنى يوجب تحريما مؤيدا فبطل بالموت كالوطء .

( فصل ) و لا يثبت التحريم بلبن البهيمة " فإن شرب طفلان من لبن شاة لم يثبت بينهما حرمة الرضاع لان التحريم بالشرع و لم يرد الشرع إلا في لبن الآدمية و البهيمة دون الآدمية في الحرمة و لبنها دون لبن الآدمية في إصلاح البدن فلم يلحق به في التحريم ، و لان الاخوة فرع على الامومة ، فإذا لم يثبت بهذا الرضاع أمومة فلان لا يثبت به الاخوه أولى و لا يثبت التحريم بلبن الرجل .

و قال الكرابيسي يثبت بلبن المرأة ، و هذا خطأ لان لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة .

و إن ثار للخنثى لبن فارتضع منه صبي - فإن علم أنه رجل - لم يحرم ، و ان علم أنه إمرأة حرم ، فإن أشكل فقد قال أبو إسحاق : إن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون على غزراته إلا لامراة حكم بأنه إمرأة و أن لبنه يحرم

(222)

و من أصحابنا من قال : لا يجعل اللبن دليلا لانه قد يثور اللبن للرجل ، فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره .

( فصل ) فإن ثار للبكر لبن أو لثيب لازوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لان لبن النساء غذاء للاطفال ، فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزنا فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع ، لان الرضاع تابع للنسب ثم النسب يثبت بينه و بينها ، و لا يثبت بينه و بين الزاني ، فكذلك حرمة الرضاع ( الشرح ) إذا عمل اللبن جبنا ثم أطمعه الصبي ثبت التحريم به ، و بهذا قال أحمد ، و قال أبو حنيفة لا يحرم به لزوال الاسم ، و كذلك على الرواية لاحمد القائلة بعدم ثبوت التحريم باوجور لا يثبت هنا بطريق الاولى ، دليلنا أنه واصل من الحلق ، و يحصل به إنبات اللحم و انشاز العظم ، فحصل به التحريم كما لو شربه .

( فرع ) إذا شيب اللبن بغيره فحكمه حكم المحض الخالص الذي لا يخالطه سواه ، و بهذا قال الخرقى من الحنابلة ، و قال أبو بكر قياس قول أحمد أنه لا يحرم لانه و جور ، و حكى المصنف عن المزني : ان كان الغالب اللبن حرم و الا فلا ، و هو قول أبي ثور و ابن حامد ، لان الحكم للاغلب ، و لانه يزول بذلك الاسم و المعنى المراد به ، و نحو هذا قول أصحاب الرأي و زاد و فقالوا : ان كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام أو حتى تغير فليس برضاع ، و هذا خطأ لان اللبن متى كان ظاهرا فقد حصل شربه ، و يحصل منه إنبات اللحم و انشاز العظم فحرم كما لو كان غالبا و قال ابن قدامة : ان صب في ماء كثير لم يتغير به - يعنى الماء - لم يثبت به التحريم ، لان هذا ليس بلبن مشوب ، و لا يحصل به التغذي و لا إنبات اللحم و لا أنشاز العظم ، و هذا خطأ لان ما تعلق به التحريم ان كان غالبا تعلق به ان كان مغلوبا ، و لانه لو وضع قليل من الخمر في الماء و لو لم يغيره حرم شربه ، الا إذا استبحر و تلاشى أثر الخمر .

و لان أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه لو كان لونه ظاهرا

(223)

( فرع ) إذا شرب لبن إمرأة ميتة فإنه لا تنشر الحرمة ، و بهذا قال الخلال .

لانه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل ، و المنصوص عن أحمد في رواية إبراهيم الحربي أنه ينتشر الحرمة ، و هو قول أبى ثور و الاوزاعى و ابن القاسم و أصحاب الرأي و ابن المنذر ، و توقف عنه أحمد في رواية منها .

و لو حلبت المرأة لبنها في وعاء ثم ماتت فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرما ، و به قال أحمد في إحدى الروايتين و أبو ثور و أصحاب الرأي و غيرهم و ذلك لانه لبن إمرأة في حياتها فأشبه ما لو شربه في الحياة ( فرع ) و لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال ، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم ، منهم أحمد و ابن القاسم و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و لو ارتضعا من رجل لم يصيرا أخوين ، و لم تنتشر الحرمة بينه و بينهما في قوله عامتهم .

و قال الكرابيسي يتعلق به التحريم لانه لبن آدمى أشبه لبن الآدمية .

و حكى عن بعض السلف أنهما لو ارتضعا من لبن بهيمة صار أخوين ، و ليس بصحيح ، لان هذا لا يتعلق به تحريم الامومة ، فلا يثبت به تحريم الاخوة ، لان الاخوة فرع على الامومة ، و كذلك لا يتعلق به تحريم الابوة لذلك ، و لان هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام ، فإن ثار لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم ، لانه لم يثبت كونه إمرأة فلا يثبت التحريم مع الشك .

و قال ابن حامد : يقف الامر حتى يثبت التحريم بانكشاف أمر الخنثى كونه رجلا و قال أبو إسحاق المروزي : أن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون على غزارته إلا لامرأة حكم بأنه إمرأة و أن لبنه يحرم و قال بعض أصحابنا : ليس اللبن دليلا على الرجولة و الانوثة ، لانه قد يثور للرجل لبن تتوفر فيه غزارة لبن المرأة و عناصره التي يتكون منها ، و على ذلك نقول بقول ابن حامد و هو ما ذهب اليه المصنف هنا ( فرع ) إذا ثار لامرأه ثيبا كانت أو بكرا لبن من وطء فأرضعت به طفلا نشر الحرمة ، و هو قول ابن حامد و مالك و أظهر الروايتين عن أحمد ، و هو مذهب الثورى و أبى ثور و أصحاب الرأي و كل من يحفظ عنه ابن المنذر ، لقول




/ 71