( فصل ) و ان أعتقت الامة قبل الطلاق اعتدت بثلاثة أقراء لانه وجبت عليها العدة و هي حرة ، و إن انقضت عدتها بقرأين ثم أعتقت لم يلزمها زيادة لانها اعتدت على حسب حالها فلم يلزمها زيادة ، كما لو اعتدت من لم تحض بالشهور ثم حاضت أو اعتدت ذات الاقراء ثم صارت آيسة ، فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) تتمم عدة أمة لانه عدد محصور يختلف بالرق و الحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد ( و الثاني ) أنها ان كانت رجعية أتمت عدة حرة ، و ان كانت بائنا أتمت عدة أمة ، كما نقول فيمن مات عنها زوجها انها ان كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة ، و ان كانت بائنا لم تنتقل ( و الثالث ) و هو الصحيح أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة ، لان الاعتبار في العدة بالانتهاء ، و لهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الاقراء ( الشرح ) الاخبار في عدة الامة عند ابن ماجه من حديث عائشة قالت " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " و عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خير بريرة فاختارت نفسها و أمرها أن تعتد عدة الحرة .رواه أحمد و الدار قطنى .و روى الترمذي و أبو داود عن عائشة مرفوعا " طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان " و في لفظ رواه الدار قطنى " طلاق العبد اثنتان و قرء الامة حيضتان " و مثل ذلك روى عن ابن عمر عند ابن ماجه و الدار قطنى بإسنا دين ضيعفين .أما الاحكام في الفصلين فعلى وجهها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان وطئت إمرأة بشبهة وجبت عليها العدة لان وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة ، فإن زنى بإمرأة لم تجب عليها العدة لان العدة لحفظ النسب و الزاني لا يلحقه نسب ( فصل ) و من مات عنها زوجها وجبت عليها العدة دخل بها أو لم يدخل ، لقوله عز و جل " و الذين يتوفون منكم و يذورن أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ، عشرا " فإن كانت حائلا و هي حرة اعتدت بأربعة أشهر عشر للآية ،
(148)
و ان كانت أمة اعتدت بشهرين و خمس ليال ، لانا دللنا على أن عدتها بالاقراء على النصف ، إلا أنه لما لم يتبعض جعلناه قرأين ، و الشهور تتبعض فوجب عليها نصف ما يجب على الحرة .و إن كانت حاملا بولد يلحق بالزوج اعتدت بوضعه لما روت أم سلمة رضى الله عنها قالت " ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : قد حللت فانكحى " و إن كانت حاملا بولد لا يحلق الزوج كامرأة الطفل لم تعتد بالحمل منه لانه لا يمكن أن يكون منه فلم تعتد به منه كامرأة الكبير إذا طلقها و أتت بولد لدون ستة أشهر من حين العقد ، فإن كان الحمل لاحقا برجل وطئها بشبهة اعتدت به منه .و إذا وضعت اعتدت عن الطفل بالشهور ، لانه لا يجوز أن تعتد عن شخصين في وقت واحد .و إن كان عن زنا احتسبت بما مضى من الشهور في حال الحمل عن عدة وفاة الطفل ، لان الحمل عن الزنا لاحكم له فلا يمنع من الاعتداد بالشهور : و إن طلق إمرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها و هي في العدة اعتدت بعدة الوفاة لانه توفى عنها و هي زوجته .( الشرح ) حديث أم سلمة أخرجه أحمد و الشيخان و أصحاب السنن إلا أبا داود و ابن ماجه بلفظ " إن إمرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها و هي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه ، فقال و الله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدى آخر الاجلين ، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقال انكحى " و أخرجوه بمعناه من رواية سبيعة قالت " فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملى و أمرني بالتزويج ان بدا لي " و عن الزبير بن العوام " أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له و هي حامل : طيب نفسى بتطليقة ، فطلقها تطليقة ، ثم خرج إلى الطلاة ، فرجع و قد وضعت ، فقال مالها خدعتنى خدعها الله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال
(149)
" سبق الكتاب اجله ، أخطبها إلى نفسها ، قال القاضي عياض : و الحديث - يعني حديث سبيعة - مبتور ، نقص منه قولها " فنفست بعد ليال فخطبت " قال الحافظ بن حجر في الفتح : و قد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان عن يحيى ابن بكير شيخ البخارى و لفظه " فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست " و قد وقع للبخاري اختصار المتن من طريق أخصر من هذه الطريق .و وقع له في تفسير سورة الطلاق مطولا بلفظ " أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع و هي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليه أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار ، فقال مالي أراك تجملت للخطاب ، فإنك و الله و ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر ، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملى و أمرني بالتزويج " و قد ذهب جمهور الفقهاء من السلف و الخلف إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل ، و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد عن على بسند صحيح أنها تعتد بآخر الاجلين ، و معناه أنها إن وضعت قبل مضى أربعة أشهر و عشر تربصت إلى انقضائها ، و ان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع ، و به قال ابن عباس .و روى عنه أنه رجع .و روى عن ابن أبى ليلي أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع ، و أنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك ، قال الشوكاني : و قد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول : من شاء لا عنته على ذلك .أما الاحكام : فإن الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة ، و كذلك الموطوءة في نكاح فاسد ، لان كلا من وطء الشبهة و النكاح الفاسد في لحوق النسب و شغل الرحم كالوطء الصحيح ، فكانا مثله فيما تحصيل البراءة به ، و إن وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها كيلا يفضى إلى اختلاط المياه و اشتباه الانساب و له الاستمتاع منها بما دون الفرج في أحد الوجهين لانها زوجة
(150)
حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه الحائض .( مسألة ) المزني بها لا عدة لها ، و هذا قول أبى بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضى الله عنهما و به قال الثورى و أصحاب الرأي ، لان العدة لحفظ النسب و لا يلحقه نسب ، و قد روى عن علي نحوه .و قال أحمد تستبرأ كالمزوجة بشبهة لانه وطء يقتضى شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة .و أما وجوبها كعدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة و بهذا قال الحسن و النخعى ، و هو قول مالك .و روى ابن أبى موس عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة واحدة .( مسألة ) أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة الحائل من وفاة زوجها أربعة أشهر و عشر مدخولا بها أو مدخول بها ، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ .و ذلك لقوله تعالى " و الذين يتوفون منكم و يذورن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا " و ما رواه الشيخان مرفوعا " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا " و لا تحمل الاية على المدخول بها كما في قوله تعالى " و المطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء " لان هذا مخصصة بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " و لم يرد تخصيص عدة الوفاة ، و لا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص ، لان النكاح عقد عمر ، فإذا انتهى و الشئ إذا انتهى تقررت أحكامه .و كذلك فإن المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزوج تكذيبها و نفيه باللعان الامر الذي يمتنع في حق المتوفى .فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه و ما له من ينفيه ، فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرف و المبيت في منزلها حفظا لها .فإذا تقرر هذا فانه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم .و حكى عن مالك أنها إذا كانت مدخولا بها وجب أربعة أشهر و عشر فيها .و اتباع الكتاب و السنة أولى .و لانه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة .و هذا الخلاف يختص بذات القرء .فأما الايسة و الصغيرة
(151)
فلا خلاف فيها .و أما الامة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام في قول عامة أهل العلم منهم سعيد بن المسيب و عطاء و سليمان بن يسار و الزهري و قتادة و مالك و الثورى و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و غيرهم إلا ابن سيرين .فإنه قال : ما أرى عدة الامة الا كعدة الحرة .الا أن تكون قد مضت في ذلك سنه .فإن السنة أحق أن تتبع و أخذ بظاهر النص و عمومه .و لكن هذا لا ينهض أمام اتفاق الصحابة على أن عدة الامة المطلقة على النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة .( فرع ) إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله ولد عن زوجته ، فأتت بولد لم يلحقه نسبه و لم تنقض العدة بوضعه .و بهذا قال مالك و الصحيح من مذهب أحمد و قال أبو حنيفة : أن مات و بها حمل ظاهر اعتدت عنه بالوضع .فان ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به .و قد روى عن أحمد في الصبي مثل قول أبى حنيفة .و هكذا خلاف فيما إذا تزوج بإمرأة و دخل بها .و ان أتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح ، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا و عند أحمد ، و تعتد به عند أبى حنيفة ، و احتج بقوله تعالى " و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " و لا يخفى أن الآية واردة في المطلقات ثم هى مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه فإذا تقرر هذا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه ، سواء كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير ، مثل أن يكون من عقد فاسد أو وطء شبهة ، لان العدة تجب في هذه الاحوال ، فإذا وضعته اعتدت من الصبي بأربعة أشهر و عشر ، لان العدتين من رجلين لا يتداخلان و لو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما و بنت على ما مضى من عدة الاول ، ثم استقبلت العدة من الثاني ، و الاجماع منعقد على هذا .و لان العدة انما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضى إلى اختلاط المياه و امتزاج الانساب ، و إن تزوجت فالنكاح باطل لانها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الاول ، فكان نكاحا باطلا ، كما لو تزوجت و هي في نكاحه و يجب أن يفرق بينه و بينها - فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها و لا تقطع بالعقد
(152)
الثاني ، لانه باطل لا تصير به المرأة فراشا و لا يستحق عليه بالعقد شيء و تسقط سكناها و نفقتها عن الزوج الاول لانها ناشز ، و إن وطئها انقطعت العدة ، سواء علم التحريم أو جهله و قال أبو حنيفة لا تنقطع لان كونها فراشا لغير من له العدة لا يمنعها ، كما لو وطئت بشبهة و هي زوجة فإنها تعتد و إن كانت فراشا للزوج .إذا ثبت هذا فعليه فراقها ، فإن لم يفعل فعليه التفريق بينهما ، فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الاول لان حقه أسبق وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح ، فإذا أكملت عدة الاول وجب عليها أن تعتد من الثاني و لا تتداخل العدتان لانهما من رجلين ، و هذا مذهب أحمد .و قال أبو حنيفة : يتداخلان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الاول وعدة الثاني لان القصد معرفة براءة الرحم و هذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعا .و هذا خطأ لما روى مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار " أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها و نكحها غيره في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب و ضرب زوجها ضربات بمخفقة و فرق بينهما ثم قال : أيما إمرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، و كان خاطبا من الخطاب ، و ان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عتدها من الاول ثم اعتدت من الآخر و لا ينكحها أبدا .و روى عن علي عليه السلام أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما و لها الصداق بما استحل من فرجها ، و تكمل ما أفسدت من عده الاول و تعتد من الآخر .هذا ما قاله خليفتان من الراشدين لا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ( فرع ) إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف .قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ، و ذلك لان الرجعية زوجة يلحقها و ينالها و ينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة ، و إن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق لانه مات و ليست زوجة له لانهابائن من النكاح فتكون منكوحة .و بهذا قال مالك و أبو عبيد
(153)
و أبو ثور و ابن المنذر و قال أحمد تلزمها عدة الطلاق ، إلا أن يطلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء ، و به قال الثورى و أبو حنيفة و محمد بن الحسن ، لانها وارثه له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية و تلزمها عدة الطلاق لما ذكروه في دليلهم ، و إن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن طلق إحدى إمرأتيه بعينها ثلاثا و مات قبل أن يبين نظرت فان لم يدخل بهما اعتدت كل واحدة منهما أربعة أشهر و عشرا ، لان كل واحدة منهما يجوز أن تكون هي الزوجة فوجبت العدة عليهما ليسقط الفرض بيقين ، كمن نسى صلاة من صلاتين لا يعرف عينها و إن دخل بهما - فان كانتا حاملتين - اعتدتا بوضع الحمل ، لان عدة الطلاق و الوفاة في الحمل واحدة ، و ان كانتا من ذوات الشهور اعتدتا بأربعة أشهر و عشر ، لانها تجمع عدة الطلاق و الوفاة ، و ان كانتا من ذوات الاقراء اعتدتا بأقصى الاجلين من أربعة أشهر و عشرا أو ثلاثة أقراء ، و ابتداء الاشهر من موت الزوج ، و ابتداء الاقراء من وقت الطلاق ليسقط الفرض بيقين .و ان اختلفت صفتهما في العدة كان حكم كل واحدة منهما على الانفراد كحكمها إذا اتفقت صفتهما ، و قد بيناه .و إن طلق احداهما لا بعينها و مات قبل أن يعين فالحكم فيه على ما ذكرناه إذا كانت المطلقة معينه و مات قبل أن يبين الا في شيء واحد .و هو أنا متى أمرناها بالاعتداد بالشهور أو الاقراء ، فإن ابتداء الاشهر من حين الموت ، فأما الاقراء ، فان قلنا على أحد الوجهين إن ابتداء العدة من حين يلفظ بالطلاق كان ابتداء الاقراء من حين الطلاق ، و ان قلنا بالوجه الآخر ان ابتداء العدة من حين التعيين كان ابتداء الاقراء من حين الموت ، لان بالموت وقع الاياس من بيانه و قبل الموت لم ييأس من بيانه