مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(147)

( فصل ) و ان أعتقت الامة قبل الطلاق اعتدت بثلاثة أقراء لانه وجبت عليها العدة و هي حرة ، و إن انقضت عدتها بقرأين ثم أعتقت لم يلزمها زيادة لانها اعتدت على حسب حالها فلم يلزمها زيادة ، كما لو اعتدت من لم تحض بالشهور ثم حاضت أو اعتدت ذات الاقراء ثم صارت آيسة ، فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) تتمم عدة أمة لانه عدد محصور يختلف بالرق و الحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد ( و الثاني ) أنها ان كانت رجعية أتمت عدة حرة ، و ان كانت بائنا أتمت عدة أمة ، كما نقول فيمن مات عنها زوجها انها ان كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة ، و ان كانت بائنا لم تنتقل ( و الثالث ) و هو الصحيح أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة ، لان الاعتبار في العدة بالانتهاء ، و لهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الاقراء ( الشرح ) الاخبار في عدة الامة عند ابن ماجه من حديث عائشة قالت " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " و عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خير بريرة فاختارت نفسها و أمرها أن تعتد عدة الحرة .

رواه أحمد و الدار قطنى .

و روى الترمذي و أبو داود عن عائشة مرفوعا " طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان " و في لفظ رواه الدار قطنى " طلاق العبد اثنتان و قرء الامة حيضتان " و مثل ذلك روى عن ابن عمر عند ابن ماجه و الدار قطنى بإسنا دين ضيعفين .

أما الاحكام في الفصلين فعلى وجهها قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان وطئت إمرأة بشبهة وجبت عليها العدة لان وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة ، فإن زنى بإمرأة لم تجب عليها العدة لان العدة لحفظ النسب و الزاني لا يلحقه نسب ( فصل ) و من مات عنها زوجها وجبت عليها العدة دخل بها أو لم يدخل ، لقوله عز و جل " و الذين يتوفون منكم و يذورن أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ، عشرا " فإن كانت حائلا و هي حرة اعتدت بأربعة أشهر عشر للآية ،

(148)

و ان كانت أمة اعتدت بشهرين و خمس ليال ، لانا دللنا على أن عدتها بالاقراء على النصف ، إلا أنه لما لم يتبعض جعلناه قرأين ، و الشهور تتبعض فوجب عليها نصف ما يجب على الحرة .

و إن كانت حاملا بولد يلحق بالزوج اعتدت بوضعه لما روت أم سلمة رضى الله عنها قالت " ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : قد حللت فانكحى " و إن كانت حاملا بولد لا يحلق الزوج كامرأة الطفل لم تعتد بالحمل منه لانه لا يمكن أن يكون منه فلم تعتد به منه كامرأة الكبير إذا طلقها و أتت بولد لدون ستة أشهر من حين العقد ، فإن كان الحمل لاحقا برجل وطئها بشبهة اعتدت به منه .

و إذا وضعت اعتدت عن الطفل بالشهور ، لانه لا يجوز أن تعتد عن شخصين في وقت واحد .

و إن كان عن زنا احتسبت بما مضى من الشهور في حال الحمل عن عدة وفاة الطفل ، لان الحمل عن الزنا لاحكم له فلا يمنع من الاعتداد بالشهور : و إن طلق إمرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها و هي في العدة اعتدت بعدة الوفاة لانه توفى عنها و هي زوجته .

( الشرح ) حديث أم سلمة أخرجه أحمد و الشيخان و أصحاب السنن إلا أبا داود و ابن ماجه بلفظ " إن إمرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها و هي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه ، فقال و الله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدى آخر الاجلين ، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقال انكحى " و أخرجوه بمعناه من رواية سبيعة قالت " فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملى و أمرني بالتزويج ان بدا لي " و عن الزبير بن العوام " أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده فقالت له و هي حامل : طيب نفسى بتطليقة ، فطلقها تطليقة ، ثم خرج إلى الطلاة ، فرجع و قد وضعت ، فقال مالها خدعتنى خدعها الله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال

(149)

" سبق الكتاب اجله ، أخطبها إلى نفسها ، قال القاضي عياض : و الحديث - يعني حديث سبيعة - مبتور ، نقص منه قولها " فنفست بعد ليال فخطبت " قال الحافظ بن حجر في الفتح : و قد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان عن يحيى ابن بكير شيخ البخارى و لفظه " فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست " و قد وقع للبخاري اختصار المتن من طريق أخصر من هذه الطريق .

و وقع له في تفسير سورة الطلاق مطولا بلفظ " أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع و هي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها ، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليه أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار ، فقال مالي أراك تجملت للخطاب ، فإنك و الله و ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر ، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملى و أمرني بالتزويج " و قد ذهب جمهور الفقهاء من السلف و الخلف إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل ، و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد عن على بسند صحيح أنها تعتد بآخر الاجلين ، و معناه أنها إن وضعت قبل مضى أربعة أشهر و عشر تربصت إلى انقضائها ، و ان انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع ، و به قال ابن عباس .

و روى عنه أنه رجع .

و روى عن ابن أبى ليلي أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع ، و أنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك ، قال الشوكاني : و قد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول : من شاء لا عنته على ذلك .

أما الاحكام : فإن الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة ، و كذلك الموطوءة في نكاح فاسد ، لان كلا من وطء الشبهة و النكاح الفاسد في لحوق النسب و شغل الرحم كالوطء الصحيح ، فكانا مثله فيما تحصيل البراءة به ، و إن وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها كيلا يفضى إلى اختلاط المياه و اشتباه الانساب و له الاستمتاع منها بما دون الفرج في أحد الوجهين لانها زوجة

(150)

حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه الحائض .

( مسألة ) المزني بها لا عدة لها ، و هذا قول أبى بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضى الله عنهما و به قال الثورى و أصحاب الرأي ، لان العدة لحفظ النسب و لا يلحقه نسب ، و قد روى عن علي نحوه .

و قال أحمد تستبرأ كالمزوجة بشبهة لانه وطء يقتضى شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة .

و أما وجوبها كعدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة و بهذا قال الحسن و النخعى ، و هو قول مالك .

و روى ابن أبى موس عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة واحدة .

( مسألة ) أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة الحائل من وفاة زوجها أربعة أشهر و عشر مدخولا بها أو مدخول بها ، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ .

و ذلك لقوله تعالى " و الذين يتوفون منكم و يذورن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا " و ما رواه الشيخان مرفوعا " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا " و لا تحمل الاية على المدخول بها كما في قوله تعالى " و المطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء " لان هذا مخصصة بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " و لم يرد تخصيص عدة الوفاة ، و لا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص ، لان النكاح عقد عمر ، فإذا انتهى و الشئ إذا انتهى تقررت أحكامه .

و كذلك فإن المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزوج تكذيبها و نفيه باللعان الامر الذي يمتنع في حق المتوفى .

فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه و ما له من ينفيه ، فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرف و المبيت في منزلها حفظا لها .

فإذا تقرر هذا فانه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم .

و حكى عن مالك أنها إذا كانت مدخولا بها وجب أربعة أشهر و عشر فيها .

و اتباع الكتاب و السنة أولى .

و لانه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة .

و هذا الخلاف يختص بذات القرء .

فأما الايسة و الصغيرة

(151)

فلا خلاف فيها .

و أما الامة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام في قول عامة أهل العلم منهم سعيد بن المسيب و عطاء و سليمان بن يسار و الزهري و قتادة و مالك و الثورى و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و غيرهم إلا ابن سيرين .

فإنه قال : ما أرى عدة الامة الا كعدة الحرة .

الا أن تكون قد مضت في ذلك سنه .

فإن السنة أحق أن تتبع و أخذ بظاهر النص و عمومه .

و لكن هذا لا ينهض أمام اتفاق الصحابة على أن عدة الامة المطلقة على النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة .

( فرع ) إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله ولد عن زوجته ، فأتت بولد لم يلحقه نسبه و لم تنقض العدة بوضعه .

و بهذا قال مالك و الصحيح من مذهب أحمد و قال أبو حنيفة : أن مات و بها حمل ظاهر اعتدت عنه بالوضع .

فان ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به .

و قد روى عن أحمد في الصبي مثل قول أبى حنيفة .

و هكذا خلاف فيما إذا تزوج بإمرأة و دخل بها .

و ان أتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح ، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا و عند أحمد ، و تعتد به عند أبى حنيفة ، و احتج بقوله تعالى " و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " و لا يخفى أن الآية واردة في المطلقات ثم هى مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه فإذا تقرر هذا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل من الوطء الذي علقت به منه ، سواء كان هذا الولد ملحقا بغير الصغير ، مثل أن يكون من عقد فاسد أو وطء شبهة ، لان العدة تجب في هذه الاحوال ، فإذا وضعته اعتدت من الصبي بأربعة أشهر و عشر ، لان العدتين من رجلين لا يتداخلان و لو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما و بنت على ما مضى من عدة الاول ، ثم استقبلت العدة من الثاني ، و الاجماع منعقد على هذا .

و لان العدة انما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضى إلى اختلاط المياه و امتزاج الانساب ، و إن تزوجت فالنكاح باطل لانها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الاول ، فكان نكاحا باطلا ، كما لو تزوجت و هي في نكاحه و يجب أن يفرق بينه و بينها - فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها و لا تقطع بالعقد

(152)

الثاني ، لانه باطل لا تصير به المرأة فراشا و لا يستحق عليه بالعقد شيء و تسقط سكناها و نفقتها عن الزوج الاول لانها ناشز ، و إن وطئها انقطعت العدة ، سواء علم التحريم أو جهله و قال أبو حنيفة لا تنقطع لان كونها فراشا لغير من له العدة لا يمنعها ، كما لو وطئت بشبهة و هي زوجة فإنها تعتد و إن كانت فراشا للزوج .

إذا ثبت هذا فعليه فراقها ، فإن لم يفعل فعليه التفريق بينهما ، فإن فارقها أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الاول لان حقه أسبق وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح ، فإذا أكملت عدة الاول وجب عليها أن تعتد من الثاني و لا تتداخل العدتان لانهما من رجلين ، و هذا مذهب أحمد .

و قال أبو حنيفة : يتداخلان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الاول وعدة الثاني لان القصد معرفة براءة الرحم و هذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعا .

و هذا خطأ لما روى مالك عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار " أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها و نكحها غيره في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب و ضرب زوجها ضربات بمخفقة و فرق بينهما ثم قال : أيما إمرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ، و كان خاطبا من الخطاب ، و ان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عتدها من الاول ثم اعتدت من الآخر و لا ينكحها أبدا .

و روى عن علي عليه السلام أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما و لها الصداق بما استحل من فرجها ، و تكمل ما أفسدت من عده الاول و تعتد من الآخر .

هذا ما قاله خليفتان من الراشدين لا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ( فرع ) إذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا بلا خلاف .

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ، و ذلك لان الرجعية زوجة يلحقها و ينالها و ينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة ، و إن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق لانه مات و ليست زوجة له لانهابائن من النكاح فتكون منكوحة .

و بهذا قال مالك و أبو عبيد

(153)

و أبو ثور و ابن المنذر و قال أحمد تلزمها عدة الطلاق ، إلا أن يطلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الاجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء ، و به قال الثورى و أبو حنيفة و محمد بن الحسن ، لانها وارثه له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية و تلزمها عدة الطلاق لما ذكروه في دليلهم ، و إن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن طلق إحدى إمرأتيه بعينها ثلاثا و مات قبل أن يبين نظرت فان لم يدخل بهما اعتدت كل واحدة منهما أربعة أشهر و عشرا ، لان كل واحدة منهما يجوز أن تكون هي الزوجة فوجبت العدة عليهما ليسقط الفرض بيقين ، كمن نسى صلاة من صلاتين لا يعرف عينها و إن دخل بهما - فان كانتا حاملتين - اعتدتا بوضع الحمل ، لان عدة الطلاق و الوفاة في الحمل واحدة ، و ان كانتا من ذوات الشهور اعتدتا بأربعة أشهر و عشر ، لانها تجمع عدة الطلاق و الوفاة ، و ان كانتا من ذوات الاقراء اعتدتا بأقصى الاجلين من أربعة أشهر و عشرا أو ثلاثة أقراء ، و ابتداء الاشهر من موت الزوج ، و ابتداء الاقراء من وقت الطلاق ليسقط الفرض بيقين .

و ان اختلفت صفتهما في العدة كان حكم كل واحدة منهما على الانفراد كحكمها إذا اتفقت صفتهما ، و قد بيناه .

و إن طلق احداهما لا بعينها و مات قبل أن يعين فالحكم فيه على ما ذكرناه إذا كانت المطلقة معينه و مات قبل أن يبين الا في شيء واحد .

و هو أنا متى أمرناها بالاعتداد بالشهور أو الاقراء ، فإن ابتداء الاشهر من حين الموت ، فأما الاقراء ، فان قلنا على أحد الوجهين إن ابتداء العدة من حين يلفظ بالطلاق كان ابتداء الاقراء من حين الطلاق ، و ان قلنا بالوجه الآخر ان ابتداء العدة من حين التعيين كان ابتداء الاقراء من حين الموت ، لان بالموت وقع الاياس من بيانه و قبل الموت لم ييأس من بيانه




/ 71