مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(287)

يوجد واحد منهما ، فإن حكم الحاكم بالفرقة بينهما بعد أربع سنين و أعتدت أربعة أشهر و عشرا ، فإن قلنا بقوله القديم و أن الفرقة قد وقعت ظاهرا و باطنا ، أو ظاهرا فانها كالمعتدة عن الوفاة فلا يجب لها النفقة فيها ، و هل يجب لها السكنى ؟ فيه قولان ، فإن رجع زوجها ، فإن قلنا : ان الفرقة وقعت ظاهرا و باطنا فهي أجنبية منه و لا تجب لها عليه نفقة و لا سكنى .

و ان قلنا ان الفرقة وقعت في الظاهر دون الباطن ردت اليه و وجبت لها النفقة من حين ردت اليه .

و ان قلنا بقوله و أن حكم الحاكم لا ينفذ ، فإنها ما لم تتزوج فنفقتها على الاول لانها محبوسة عليه ، و إنما تعتقد هي أن الفرقة قد وقعت ، و هذا الاعتقاد لا يؤثر في سقوط نفقتها ، فان تزوجت بعد أربعة أشهر و عشر سقطت نفقتها عن الاول لانها كالناشزة عن الاول فسقطت نفقتها عنه ، فإن دخل الثاني بها و فرق بينهما فعليها أن تعتد عنه و لا نفقة لها على الاول لانها معتدة عن الثاني ، فان رجعت إلى منزل الاول بعد انقضاء عدة الثاني أو قبل أن يدخل بها الثانى ، فهل تستحق النفقة على الاول ؟ قال الشافعي في المختصر : لا نفقة لها في حال الزوجية و لا في حال العدة .

و هذا يقتضى أن لها النفقة بعد انقضاء العدة و قال في الام : لا نفقة لها في حال الزوجية و لا في حال العدة و لا بعدها و اختلف أصحابنا فيها على طريقين .

قال العمراني من أصحابنا من قال فيها قولان و حكاهما الشيخ أبو إسحاق ( يعنى الشيرازي ) وجهين ( أحدهما ) تجب لها النفقة من حين عادت إلى منزله ، لان النقفة سقطت بنشوزها ، و قد زال النشوز فعادت نفقتها ( و الثاني ) لا يجب لها النفقة لان التسليم الاول قد سقط بنشوزها فلم تعد الا بتسليم ثان ، و ليس ههنا من يتسلمها ، فعلى هذا الطريق إذا خرجت إمرأة الحاضر من منزلها ناشزة ثم عادت اليه ، فهل تعود نفقتها من أن يتسلمها الزوج فيه وجهان بناء على هذين الوجهين و من أصحابنا من قال ليست على قولين ، و انما هى على اختلاف حالين فالموضع الذي دل عليه مفهوم كلامه أن النفقة لها أراد اذا تزوجت بالثاني من أن

(288)

يحكم لها الحاكم بالفرقة فإذا عادت إلى منزل الزوج عادت نفقتها ، لان نفقتها سقطت بأمر ضعيف و هو نشوز فعادت برجوعها ، و حيث قال في الام لا نفقة لها ، أراد إذا حكم لها الحاكم بالفرقة و تزوجت بآخر ، لان نفقتها سقطت بأمر قوي و هو حكم الحاكم فلا تعود إلا بأمر قوى ، و هو أن يتسلمها الزوج ، فعلى هذا الطريق إذا نشزت إمرأة الحاضر من منزلها و عادت اليه وجبت لها النفقة ، و إن لم يتسلمها الزوج .

و أما وجوب نفقتها على الثاني ، فإن قلنا بقوله القديم ، فإن التفريق صحيح فانها تستحق عليه النفقة بنفس العقد في قوله القديم ، و نفقة كل يوم بيومه في قوله الجديد لان نكاحه صحيح .

و إن قلنا بقوله الجديد و ان التفريق صحيح فإنها لا تستحق عليه النفقة و لا السكنى في حال الزوجية ، لانه لا زوجية بينهما ، فإذا فرق بينهما بعد الدخول فلا سكنى لها في حال العدة .

و أما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب لها ، و ان كانت حاملا - فإن قلنا النفقة للحمل - وجبت ، و إن قلنا للحامل لم تجب ( فرع ) إذا تربصت إمرأة المفقود و تزوجت بآخر بعد قضأ عدتها فرجع الاول - فإن قلنا بقوله الجديد - لا تقع الفرقة ، أو قلنا تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن فأتت بولد يمكن أن يكون من الثاني و لا يمكن أن يكون من الاول فإن عدتها تنقضى من الثاني بوضعه ، و ترد إلى الاول بعد وضع الولد .

و إن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما - فإن قلنا بقوله القديم و أن الفرقة تقع ظاهرا و باطنا فاولد للثاني .

و ان قلنا بقوله الجديد و قلنا الفرقة تقع في الظاهر دون الباطن ، فإن لم يدعه الاول فهو للثاني ، لانها قد استبرأت رحمهما يفينا عن الاول .

و إن أدعاه الاول سئل عن وجه دعواه ، فإن قال هذا الولد منى لانها زوجتي و غبت عنها و الزوجية لم تنقطع فهو ولدى ، لانها أتت به على فراشى ، لم يتلفت إلى هذه الدعوي و لحق بالثاني ، لانا قد تيقنا براءة رحمها من ماء الاول فلا يمكن أن يكون منه .

و إن قال : كنت عدت إليها في الخفية و وطئتها و هذا الولد منى و أمكن أن

(289)

يكون صادقا عرض الولد على القافة ، فإذا ألحقوه بأحدهما لحقه .

و كل موضع الحق الولد بالثاني ، فليس للزوج الاول أن يمنعها من أن تسقيه اللبا لانه لا يعيش الا بذلك .

فذا سقته اللبا - فان لم توجد إمرأة ترضعه و تكفله - لم يكن له منعها من ذلك لان يؤدى إلى إتلافه .

و ان وجد له إمرأة ترضعه و تكفله كان له منعها لانها متطوعة بإرضاعه ، و للزوج منع زوجته من فعل التطوع كالصلاة و الصوم فلان يمنعها من الرضاع أولى فان أرضعته في موضع منعناها من إرضاعه فيه ، فان أرضعته في بيت زوجها فلها النفقة عليه ، لانها في قبضته .

و ان أخرجت من منزله إلى غيره بغير اذنه و أرضعته سقطت نفقتها لانها ناشزة ، و ان خرجت إلى غيره باذن زوجها و أرضعته - فان كان زوجها معها لم تسقط نفقتها - و ان لم يكن معها ففيه وجهان بناء على القولين في السفر باذنه ( فرع ) و ان تربصت إمرأة المفقود و فرق الحاكم بينهما و تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ، و دخل بها ثم مات الثاني ، و بان أن زوجها الاول كان حيا عند نكاحها للثاني و أن الاول مات بعد ذلك - فان قلنا بقوله القديم ، و أن الحكم بالفرقة صحيح ظاهرا و باطنا - فقد بانت من الاول ، و نكاح الثاني صحيح ، و قد بانت عنه بموته و أعتدت عنه ، و لا تأثير لحياة الاول و ان قلنا بقوله الجديد ان الحكم بالفرقة لا يصح أو قلنا تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن ، فعلى هذا نكاح الثاني باطل و عليها العدة بموت الاول أربعة أشهر و عشرا .

و عليها عدة وطء الشبهة للثاني ثلاثة أقراء ، و لا يصح أن تعتد من أحدهما الا بعد أن يفرق بينها و بين الثاني ، و فيه ثلاث مسائل ( إحداهن ) أن يعلم موت كل واحد من الزوجين في وقت بعينه ، و يعلم ذلك الزوج .

( الثانية ) أن يعلم أن أحدهما مات في وقت بعينه و لم يعلم وقت موت الآخر ( الثالثة ) أن لا يعلم موت كل واحد منهما بعينه ( فأما الاولة ) و هو إذا علم موت كل واحد منهما في وقت بعينه ففيه مسألتان احداهما أن يعلم أن الاول مات في أول شهر رمضان ، و الثاني مات في أول شوال

(290)

فيجب عليها أن تعتد ههنا عن الاول أربعة أشهر و عشرا ، و ابتداؤها من أول شوال بعد زوال فراش الثاني ، لانه لا يمكن أن تكون فراشا للثاني معتدة عن الاول ، فإذا انقضت عدتها عن الاول اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء لان عدة الاول أسبق فقدمت ، و لانها أقوى لانها وجبت بسبب مباح و الثانية وجبت بسبب محظور .

و إن مات الثاني في أول رمضان و الاول في أول شوال ، فإن الثاني لما مات شرعت في عدته ، و ان كانت زوجة الاول ، لان النكاح يتأبد فراشه فلا يمكن قطعه لاجل العدة ، بخلاف الفراش في النكاح الثاني فإنه لا يتأبد ، فلذلك وجب قطعه للعدة و لم تصبح العدة مع وجوده فإن مات الاول في أثناء عدة الثاني انتقلت إلى عدة الاول لانها آكد ، فإذا أكملت عدة الاول أربعة أشهر و عشرا أكملت عدة الثاني بالاقراء ( المسألة الثانية ) أن يعلم أن أحدهما مات في وقت بعينه و لم يعلم وقت موت الآخر : مثل أن يعلم أن الثاني مات في أول شوال ، ثم جاء الخبر أن الاول حى في بلد كذا و مات فلم يعلم وقت موته ، فانه يقال أقل وقت يمكن أن يصل فيه الخبر من الموضع الذي كان فيه كم هو ؟ فان قيل مثلا عشرة أيام ، جعل في التقدير كأنه مات قبل مجئ خبره بعشرة أيام ، فان وافق ذلك وقت موت الثاني بأن كان الخبر ورد لعشر خلون من شوال فقد اتفق موتهما في وقت واحد ، فتعتد عن الاول بأربعة أشهر و عشر ، و تعتد بعد ذلك عن الثاني بثلاثة أقراء ، و إن تقدم موت الثاني أو تأخر عنه فالحكم فيه على ما ذكرناه في المسألة الاولة ( المسألة الثالثة ) أن لا يعلم وقت موت كل واحد منهما بعينه ، مثل أن يعلم أن أحدهما مات في أول شهر رمضان ، و الآخر مات في أول شوال و لا يعلم أيهما مات أولا ، فيجب عليها بيقين ، هذا إذا لم تحبل من الثاني ، فإذا حبلت من الثاني ثم ظهر موت الاول فان الولد لاحق بالثاني ، لانها قد اعتدت عن الاول و استبرأت رحمها منه .

و قد مات الاول قبل أن يدعيه فلم يلحق به ،

(291)

فتعتد بوضع الحمل عن الثاني ، فإذا وضعته اعتدت عن الاول بأربعة أشهر و عشر ، و متى تبتدي بها ؟ فيها وجهان ( أحدهما ) من حين انقطاع دم النفاس ، لان دم النفاس تابع للحمل من الاول فهو كمدة الحمل .

( و الثاني ) و هو المذهب أن ابتداءها من بعد وضع الحمل ، لان هذا عدة من وفاة ، وعدة الوفاة لا يراعى فها الدم و زواله ، و لان وقت دم النفاس ليس من عدة الثاني فاحتسب به من عدة الاول و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب نفقة الاقارب و الرقيق و البهائم ) و القرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين و إن علوا ، و قرابة الاولاد و إن سفلوا ، فتجب على الولد نفقة الاب و الام ، و الدليل عليه قوله تعالى " و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا " و من الاحسان أن ينفق عليهما .

و روث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، و إن ولده من كسبه " و يجب عليه نفقة الاجداد و الجدات ، لان اسم الوالدين يقع على الجميع .

و الدليل عليه قوله تعالى " ملة أبيكم إبراهيم " فسمى الله تعالى إبراهيم أبا و هو جد ، و لان الجد كالأَب ، و الجدة كالام في أحكام الولادة ، من رد الشهادة و غيرها ، و كذلك في إيجاب النفقة و يجب على الاب نفقة الولد لما روى أبو هريرة رضى الله عنه " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ؟ فقال أنفقه على نفسك .

قال عندي آخر ؟ فقال أنفقه على ولدك ، قال عندي آخر ، فقال أنفقه على أهلك .

قال عندي آخر ، قال أنفقه على خادمك .

قال عندي آخر .

قال أنت أعلم به " و يجب عليه نفقة ولد الولد و ان سفل ، لان اسم الولد يقع عليه ، و الدليل عليه قوله عز و جل " يا بني آدم " و تجب على الام نفقة الولد لقوله تعالى " لا تضار والدة بولدها " و لانه إذا وجبت على الاب و ولادته من جهة الظاهر

(292)

فلان تجب على الام و ولادتها من جهة القطع أولى و تجب عليها نفقة ولد الولد لما ذكرناه في الاب ، و لا تجب نفقة من عدا الولدين و المولودين من الاقارب كالاخوة و الاعمام و غيرهما ، لان الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين و المولودين و من سواهم لا يلحق بهم في الولادة و أحكام الولادة ، فلم يلحق بهم في وجوب النفقة .

( الشرح ) نبدأ بأشرف ما في الفصل من كلام ربنا تبارك و تعالى ، فقوله تعالى " و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و باو الدين إحسانا " أى أمر و ألزم و أوجب .

قال ابن عباس و الحسن و قتادة : ليس هذا قضأ حكم بل هو قضأ أمر .

و قال ابن تيمية : القضاء قضاءان ، قضأ كوني و قضاء شرعي ، و القضاء الشرعي كقوله تعالى " و قضى ربك " و في مصحف ابن مسعود " و وصى " و هي قراءة ، و قرأه ابن عباس و أبى قال ابن عباس إنما هو " و وصى " فالنصف إحدى الواوين فقرئت " و قضى " إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد .

و أنكر أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك و قال : لو قلنا ذلك لطعن الزنادقة في مصبحفنا قلت : بخ بخ لابى حاتم ، إذ كيف تلتصق الواو في جميع المصاحف بالصاد فتتحول من و وصى إلى و قضى .

قال علماء الكلام : القضاء يستعمل في اللغة على وجوه ، فالقضاء بمعنى الامر كقوله تعالى " و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " و القضاء بمعنى الخلق كقوله تعالى " فقضاهن سبع سموات في يومين " و القضاء بمعنى الحكم كقوله تعالى " فاقض ما أنت قاض " و القضاء بمعنى الفراغ كقوله قضي الامر الذي فيه تستفتيان " و قوله تعالى " فإذا قضيتم مناسككم " و قوله فإذا قضيت الصلاة " و القضاء بمعنى الارادة : كقوله تعالى " إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون " و القضاء بمعنى العد كقوله تعالى " و ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر " و أما قوله تعالى " ملة أبيكم إبراهيم " قال القرطبي : و إبراهيم هو أبو العرب قاطبة .

و قيل الخطاب لجميع المسلمين و إن لم يكن الكل من ولده ، لان حرمة

(293)

إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولد .

يدل على ذلك قوله " هو سماعكم المسلمين من قبل " قال ابن زيد ، و هو معنى قوله " ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك " قال ابن زيد و الحسن " هو " راجع إلى إبراهيم .

و المعنى هو سماكم المسلمين من قبل محمد صلى الله عليه و سلم .

قال النحاس و هذا القول مخالف لقول عظماء الامة .

و روى على بن أبى طلحة عن أبن عباس قال : سماكم الله تعالى المسلمين من قبل ، أى في الكتب المتقدمة و في هذا القرآن و أما قوله تعالى " يا بني آدم " قال القرطبي هو خطاب لجميع العالم .

و أما قوله تعالى " لا تضار والدة بولدها " قال ابن بطال يجوز أن يكون معناه لا تضار على تقاعل ، و هو أن ينزع ولدها منها و يدفع إلى مرضعة أخرى ، و يجوز أن يكون معناه لا تضار الام الاب فلا ترضعه .

أى لا تأبى الام أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها .

و قرأ نافع و عاصم و حمزة و الكسائي " تضار " بفتح الراء المشددة ، و موضعه الجزم على النهى .

و قرأ أبو عمرو و ابن كثير و أبان عن عاصم و جماعة " تضار " بالرفع عطفا على قوله " تكلف نفس " و هو خبر و المراد به الامر و روى عن عمر بن الخطاب أنه قرأ " لا تضار " براءين من الاولى مفتوحة .

و روى عن أبن عباس " لا تضار ر " بكسر ما قبل آخره و هي الراء الاولى و أما حديث عائشة فقد مضى في الفرائض ، و قد ساقه الذهبي في سير إعلام النبلاء و فيه " إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يمينه " و قد أخرجه أبو داود و الحاكم بلفظ " ولد الرجل من أصيب كسبه ، فكلوا من أموالهم " و إسناده صحيح و أما حديث أبى هريرة فقد أخرجه الشافعي و أبو داود و اللفظ له و أخرجه النسائي و الحاكم بتقديم الزوجة على الولد ، و في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من تردد .

و قال الحافظ بن حجر : اختلف على يحيى القطان و الثورى ، و فقدم يحيى الزوجة على الولد .

و قدم سفيان الولد على الزوجة ، فينبغي ان لا يقدم أحدهما على




/ 71