مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(392)

( الشرح ) الحديث الاول أخرجه أحمد " عن عبد الله بن الصامت قال : أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان فأبى عليه فقال له أصحابه ، أ تركت خراسان أن تكون عليها ؟ قال فقال إنى و الله ما يسرني أن أصلي بحرها و يصلون ببردها ، إنى أخاف إذا كنت في نحر العدو أن يأتيني بكتاب من زياد فإن أنا مضيت هلكت ، و إن رجعت ضربت عنقي ، قال فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها ، قال فانقاد لامره ، قال فقال عمران : ألا أحد يدعو إلى الحكم ؟ قال فانطلق الرسول ، قال فأقبل الحكم اليه فدخل عليه فقال عمران للحكم " أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لاطاعة لاحد في معصية الله تبارك و تعالى ؟ قال نعم ، فقال عمران الحمد لله أو الله أكبر " و في رواية عن الحسن أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش ، فأتاه عمران بن حصين فلقيه بين الناس ، فقال أ تدر لم جئتك ؟ فقال له لم ؟ فقال أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم للرجل الذي قال له أميره ارم نفسك في النار فأدرك فاحتبس ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لو وقع فيها لدخلا النار جميعا ، لاطاعة في معصية الله تبارك و تعالى ، قال نعم ، قال انما أردت أن أذكرك هذا الحديث .

رواه أحمد بألفاظ ، و الطبراني باختصار و في بعض طرقه " لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق قال الهيثمي ، و رجال أحمد رجال الصحيح ، و أخرجه الحاكم في المستدرك عن عمران و الحكم الغفاري أيضا .

قال السيوطي و إسناده حسن .

و أخرجه أحمد و أبو يعلى عن أنس " أن معاذ بن جبل قال يا رسول الله أ رأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك و لا يأخذون بأمرك ، فما تأمرنا في أمرهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لاطاعة لمن لم يطع الله عز وجل " و فيه عمرو بن زينب و لا يعرف و بقية رجاله رجال الصحيح .

و أخرج أحمد و البخارى و مسلم من حديث على رضى الله عنه قال " بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية و استعمل عليهم رجلا من الانصار و أمرهم أن يسمعوا له و يطيعوا فعصوه في شيء فقال أجمعوا لي حطبا ، فجمعوا ، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ، ثم قال ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا و تطيعوا ؟ قالوا بلى

(393)

قال فادخلوها ، فنظر بعضهم إلى بعض و قالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من النار ، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه و طفئت النار ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال " لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا " و قال " لاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف " و في حديث معاذ بن جبل عند أحمد " لاطاعة لمن لم يطع الله " و في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد و الطبراني " لاطاعة لمن عصى الله " و لفظ البخارى " فإذا أمر بمعصية فلا سمع بمعصية فلا سمع و لا طاعة " و خبر القاسم بن عبد الرحمن مضى في الايمان أما الاحكام فإذا أمر الامام رجلا أن يقتل رجلا بغير حق فقتله فلا يخلو إما أن يكرهه على قتله أو لا يكرهه ، فإن لم يكرهه بل قال له اقتله ، فان كان المأمور يعلم أنه أمر بقتله بغير حق لم يحل له قتله ، لقوله صلى الله عليه و سلم " لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق " و قال صلى الله عليه و سلم " من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه " فان خالف و قتله المأمور بذلك وجب عليه العقود و الكفارة لانه قتله بغير حق ، لا يلحق الامام الاثم لقول صلى الله عليه و سلم " من أعان على قتل امرئ مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى " هذا نقل البغدادين ، و قال الخراسانيون هل يكون مجرد الامر من الامام أو السلطان إكراها ؟ فيه وجهان .

و أما إذا كان المأمور لا يعلم أنه أمر بقتله بغير حق وجب على الامام القود و الكفارة ، لان الامام لا يباشر القتل بنفسه ، و انما يأمر به غيره ، فإذا أمر غيره و قتله بغير حق تعلق الحكم بالامام كما لو قتله بيده .

و أما المأمور فلا يجب عليه اثم و لا قود و لا كفارة لان اتباع أمر الامام واجب عليه ، لان الظاهر أنه لا يأمر الا بحق .

قال الشافعي رضى الله عنه و أرضاه و أحب له لو كفر ، و أما إذا أمره أو أكرهه الامام على القتل و علم المأمور أنه يقتل بغير حق فلا يجوز للمأمور القتل لما ذكرناه اذ لم يكره ، فان قتل فانه يأثم بذلك و يفسق ، و يجب على الامام القود

(394)

و الكفارة في ماله ، و أما المكره المأمور فهل يجب عليه القود ؟ فيه قولان ( أحدهما ) لا يجب عليه القود ، و هو قول أبى حنيفة لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لانه قتله لاستبقاء نفسه فلم يجب عليه القود كما لو قصد رجل نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بقتله ( و الثاني ) يجب عليه القود ، و به قال مالك و أحمد رضى الله عنهما و هو الاصح لقوله صلى الله عليه و سلم " فمن قتل بعمده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا اقتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية " و هذا قاتل ، و لانه قصد قتل من يكافئه لاستبقاء نفسه فوجب عليه القود كما لو جاع و قتله ليأكله ، و لانه لو كان رجلا في مضيق أو بيت فدخل عليهما أسد أو سبع فدفع أحدهما صاحبه اليه خوفا على نفسه فأكله السبع أو الاسد لوجب القصاص على الدافع ، و كذلك لو كان جماعة في البحر فخافوا الغرق فدفعوا واحدا منهم في البحر لتخف السفينة و غرق و مات وجب عليهم القود ، و إن كان ذلك لاستبقاء أنفسهم .

و كذلك هذا مثله .

فإذا قلنا يجب على المأمور القود كان الولى بالخيار بين أن يقتل المكره و المكره و بين أن يعفو عنهما و يأخذ منهما الدية .

و إن قلنا لا يجب على المأمور المكره القود فعليه نصف الدية لانه قد بأشر القتل ، و يجب على كل واحد منهما كفارة على القولين معا .

هذا نقل أصحابنا البغداديين .

و قال الخراسانيون إذا قلنا لا يجب على المأمور القود فهل يجب عليه نصف الدية ؟ فيه وجهان .

فإن قلنا عليه نصف الدية كان عليه الكفارة و إن قلنا لا تجب عليه و عليه نصف الدية فهل تجب عليه الكفارة فيه وجهان .

إذا ثبت هذا فإنه لافرق بين الامام و بين النائب عنه في ذلك ، لان طاعته تجب كما يجب طاعة الامام ، و كذلك إذا تغلب رجل على بلد أو اقليم بتأويل .

و ادعى أنه الامام كالأَمام الذي نصبه الخوارج ، فحكمه حكم الامام في ذلك ، لان الشافعي رضى الله عنه لا يرد من أفعاله الا ما يرد من أفعال امام العدل و كذلك قاضيهم ، فإذا ثغلت رجل على بلد بغير تأويل بل باللصوص و أمر رجلا بقتل رجل بغير حق ، أو أمره رجل من الرعية بقتل رجل بغير حق فان لم يكرهه

(395)

الآمر على القتل فقتله وجب على المأمور القاتل القود و الكفارة سواء علم أنه أمره بقتله بحق أو بغير حق ، لانه لا يجب عليه طاعته بخلاف الامام ، و لا يلحق الآخر الا الاثم للمشاركة بالقول .

و أما القود و الكفارة والدية فلا تجب عليه ، لانه لم يلجئه إلى قتله .

و أما إذا أكرهه على قتله وجب على الآمر القود و الكفارة لانه توصل إلى قتله بالاكراه ، فهو كما لو قتله بيده ، و أما المأمور فان كان يمكنه أن يدفع الامر بنفسه أو بعشيرته أو بمن يستعين به فلا يجوز له أن يقتل ، و ان قتله فعليه القود و الكفارة ، و ان لم يمكنه أن يدفع الامر بنفسه أو بعشيرته أو بمن يستعين به فلا يجوز له أن يقتل ، و ان قتل فعليه القود و الكفارة ، و ان لم يمكنه أن يدفع الامر فقتل فهل يجب عليه القود ؟ فاختلف أصحابنا فيه ، فقال أكثرهم فيه قولان كما قلنا في الذي أكرهه الامام .

و منهم من قال يجب عليه القود قولا واحدا ، لان الذي أكرهه الامام له شبهة في أمر الامام لجواز أن يكون الامام قد علم بأمر يوجب القتل على المقتول ، و ان لم يعلم به المأمور .

و طاعة الامام تجب بخلاف المتغلب باللصوصية و آحاد الرعية - فانه لا يجوز له ذلك ، و لا يجب على المأمور طاعته و من أصحابنا الخراسانيين من قال لا يجب القود على من أكرهه الامام قولا واحدا ، و يجب القود على من أكرهه الامام قولا واحدا لما ذكرناه من الفرق بينهما ، و الطريق الاول أصح إذا ثبت هذا فان الشافعي رحمه الله قال في الام ، و لو أمر الامام رجلا يقتل رجل ظلما ففعل المأمور ذلك كان عليهما القود و اختلف أصحابنا في تأويله فقال أبو إسحاق أراد إذا أكرهه و أجاب على أحد القولين .

و منهم من قال لم يرد بذلك إذا أكرهه لانه ذكر الاكراه بعد ذلك ، و انما تأويله أن يقتل مسلما بكافر و الامام و المأمور يعتقدان أنه لا يقتل به الا أن المامور اعتقد أن الامام قد أداه اجتهاده إلى ذلك فيجب عليهما القود أما الامام فلانه ألجاه إلى قتله بأمر لان طاعته أمر واجب ، و أما المأمور فلان القتل إذا كان محرما لم يجز له أن يفعله ، و ان كان الامام يرى إباحته فليزمهما القود

(396)

( فرع ) و اختلف أصحابنا في كيفية الاكراه على القتل ، فقال ابن الصباغ لا يكون الاكراه عليه إلا بالقتل أو بجرح يخاف منه التلف ، فأما إذا أكرهه بضرب لا يموت منه أو بأخذ مال فلا يكون إكراها ، لان ذلك لا يكون عذرا في إتلاف النفس بحرمتها ، و لهذا يجب عليه الدفع عن نفسه في أحد الوجهين ، و لا يجب عليه الدفع عن ماله ، بل يجب عليه بذله لاحياء نفس غيره و قال الشيخ أبو حامد في التعليق : إذا أكرهه بأخذ المال على القتل كان إكراها كما قلنا في الاكراه على الطلاق و قال الطبري : إذا أكرهه على القتل بما لا تحتمله نفسه كان اكراها ، كما قلنا في الطلاق .

( فرع ) و ان أمر خادمه الصغير الذي لا يميز ، أو كان أعجميا لا يميز و يعتقد طاعته في كل ما يأمره به بقتل رجل بغير حق فتقله وجب القود و الكفارة على الآمر و لا يجب على المأمور شيء : لان المأمور كالآلة فصار كما لو قتله بيده .

و كذلك إذا كان المأمور يعتقد طاعته كل من أمره فالحكم فيه و فيما سبقه واحد .

و لو أمر بسرقة نصاب لغيره من حرز مثله فسرقه لم يجب على الامر القطع ، لان وجوب القصاص أكد من وجوب القطع في السرقة ، و لهذا يجب القصاص في السبب و لا يجب القطع في السبب .

و ان قال للصغير الذي لا يميز أو الاعجمى الذي يعتقد طاعته في كل ما يأمره به ا قتلنى فقتله ، كان دمه هدرا لانه آلة له فهو كما لو قتل نفسه ، و تجب عليه الكفارة و ان أمر الصغير الذي لا يميز أو البالغ المجنون أن يذبح نفسه فذبحها أو يخرج مقتلا من نفسه فأخرجه فمات - فإن كان عبده - لم يجب عليه ضمانه لانه ملكه ، و لكنه يأثم و تجب عليه الكفارة ، و ان كان عبدا لغيره وجبت عليه قيمته و الكفارة و يجب عليه القود .

و ان قال للاعجمى الذي يعتقد طاعة كل من يأمره اذبح نفسك فذبحها لم يجب على الامر الضمان ، لانه لا يجوز أن يخفى عليه بأن قتل نفسه لا يجوز ، و ان جاز أن يخفى عليه أن قتل غيره يجوز .

و ان أمره أن يخرج مقتلا من نفسه فجرحه و مات فإن الشيخ أبا حامد ذكر أن حكمه حكم ما لو أمر بقتل نفسه .

و ذكر

(397)

ابن الصباغ في الشامل أنه يجب على الامر الضمان لانه يجوز أن يخفى عليه أنه يقتله بخلاف أمره له بقتله لنفسه و ان أكره رجلا على إتلاف مال لغيره فإن الضمان ينفرد على الامر ، و هل على المالك أن يطالب المأمور ؟ فيه وجهان حكاهما الطبري ( أحدهما ) له أن يطالبه لانه بأشر الاتلاف ، فعلى هذا يرجع المأمور على الامر ( و الثاني ) ليس للمالك مطالبة المأمور لانه آلة للآمر ( مسألة ) قوله " و ان شهد شاهدان الخ " فجملة ذلك أنه إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل بغير حق فقتل بشهادتهما و عمد الشهادة عليه و علما أنه يقتل بشهادتهما وجب عليهما القود ، لما روى أن رجلين شهدا عند علي رضى الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه لقطعت أيديكما ، و غرمهما الدية في اليد ، و لانهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فهو كما لو جرحاه فمات ( فرع ) لو قال الرجل اقطع يدى فقطع يده فلا قود على القاطع و لا دية ، لانه أذن له في إتلافها ، فهو كما لو أذن له في إتلاف ماله فأتلفه ، و ان قال له ا قتلنى أو أذن له في قطع يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه فمات لم يجب عليه القود .

و أما الدية فقال أكثر أصحابنا يبنى على القولين متى تجب دية المقتول فإن قلنا تجب في آخر جزء من أجزاء حياته لم تجب ههنا .

و ان قلنا انها تجب بعد موته وجبت ديته لورثته .

قال ابن الصباغ .

و عندي في هذا نظر لان هذا الاذن ليس بإسقاط لما يجب بالجناية ، و لو كان إسقاطا لما سقط ، كما لا يصح أن يقول له أسقطت عنك ما يجب لي بالجناية أو إتلاف المال ، و انما سقط لوجود الاذن فيه ، و لا فرق بين النفس فيه و الاطراف ، و هذا يدل أن الدية تسقط عنده قولا واحدا ، و ان قصده فمات - فان كان بغيره أمره - وجب عليه القود ، و ان كان بأمره لم يجب عليه قود و لا دية واحدا لان القصد مباح بخلاف القتل .

و الله أعلم

(398)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب القصاص في الجروح و الاعضاء ) يجب القصاص فيما دون النفس من الجروح و الاعضاء ، و الدليل عليه قوله تعالى و كتبنا عليهما فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالاتف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص ) و روى أنس رضى الله عنه " أن الربيع بنت النضر بن أنس كسر ثينه جارية فعرضوا عليهم الارش فأبوا ، و طلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله أ تكسر ثنية الربيع ؟ و الذي بعثك بالحق لا تكسر ثيتها ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم " كتاب الله القصاص " قال فعفا القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابر قسمه " و لان ما دون النفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوب القصاص ( فصل ) و من لا يفاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دون النفس ، و من اقتيد بغيره في النفس اقتيد به فيما دون النفس لانه لما كان ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص كان كالنفس فيما ذكرناه ( فصل ) و إن اشترك جماعة في إبانة عضو دفعة واحدة وجب عليهم القصاص ، لانه أحد نوعى القصاص ، فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على واحد كالقصاص في النفس و إن تفرقت جناياتهم بأن قطع بعض العضو و أبانه الآخر لم يجب القصاص على واحد منهما ، لان جناية كل واحد منهما في بعض العضو ، فلا يحرز أن يقتص منه في جميع العضو ( الشرح ) حديث أنس رضى الله عنه أخرجه البخاري في التفسير عن عبد الله ابن منير و في الصلح و في الديات عن الانصاري و عن محمد بن سلام أخرجه مسلم في الحنود عن أبى بكر و أخرجه أبو داود في الديات عن مسدد و أخرجه النسائي




/ 71