مجموع فی شرح المهذب جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 18

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(434)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لانها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون ، فإن قتل أو قطع واحدا بعد واحد اقتص منه للاول ، لان له مزية بالسبق ، و إن سقط حق الاول بالعفو اقتص للثاني ، و ان سقط حق الثاني اقتص للثالث ، و على هذا .

و إذا اقتص منه لواحد بعينه تعين حق الباقين في الدية ، لانه فاتهم القود بغير رضاهم ، فانتقل حقهم إلى الدية ، كما لو مات القاتل أو زال طرفه ، و إن قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة اقتص له لانه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة كما قلنا فيمن أراد السفر ببعض نسائه ، فإن خرجت القرعة لواحد فعفا عن حقه أعيدت القرعة للباقين لتساويهم و إن ثبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو بالقرعة فبدر غيره و اقتص صار مستوفيا لحقه .

و إن أساء في التقدم على من هو أحق منه ، كما قلنا فيمن قتل مرتدا بغير إذن الامام أنه يصير مستوفيا لقتل الردة ، و إن أساء في الافتيات على الامام .

و إن قتل رجل جماعة في المحاربة ففيه وجهان ( أحدهما ) أن حكمه حكم ما لو قتلهم في المحاربة ( و الثاني ) أنه يقتل بالجميع لان قتل المحاربة لحق الله تعالى ، و لهذا لا يسقط بالعفو فتداخل كحدود الله تعالى ( فصل ) و إن قطع يد رجل و قتل آخر قطع للمقطوع ثم قتل للمقتول تقدم القطع أو تأخر ، لانا إذا قدمنا القتل سقط حق المقطوع ، و إذا قدمنا القطع لم يسقط حق المقتول ، و إذا أمكن الجمع بين الحقين من نقص لم يجز إسقاط أحدهما ، و يخالف إذا قتل اثنين لانه لا يمكن إيفاء الحقين فقدم السابق ، و إن قطع أصبعا من يمين رجل ثم قطع يمين آخر قطع الاصبع للاول ثم قطعت اليد للثاني و يدفع اليه أرش الاصبع ، و يخالف إذا قطع ثم قتل حيث قلنا إنه يقطع للاول و يقتل للثاني و لا يلزمه لنقصان اليد شيء لان النفس لا تنقص بنقصان اليد ، و لهذا يقتل صحيح اليد بمقطوع اليد ، و اليد تنقص بنقصان الاصبع ، و لهذا لا تقطع اليد الصحيحة بيد ناقصة الاصابع .

(435)

و ان قطع يمين رجل ثم قطع أصبعا من يد رجل آخر قطعت يمينه للاأول لان حقه سابق ، و يخالف إذا قتل رجل ثم قطع يد آخر حيث أخرنا القتل ، و إن كان سابقا ، لان هناك يمكن إيفاء الحقين من نقص يدخل على ولي المقتول بقطع اليد ، و ههنا يدخل النقص على صاحب اليد بنقصان الاصبع .

( فصل ) و إن قتل رجلا و ارتد ، أو قطع يمين رجل و سرق ، قدم حق الآدمى من القتل و القطع ، و سقط حق الله تعالى ، لان حق الآدمي مبنى على التشديد ، فقدم على حق الله تعالى ( الشرح ) إذا قتل واحد جماعة قتل بواحد و أخذ الباقون الدية ، و قال أبو حنيفة و مالك يقتل بالجماعة - فإن بادر واحد و قتله - سقط حق الباقين ، و به قال أصحابنا الخراسانيون .

و قال أحمد رحمه الله : إن طلبوا القصاص قتل لجماعتهم ، و ان طلب بعضهم القصاص و بعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص و أعطى الدية من طلبها .

و قال عثمان البتي : يقتل بجماعتهم ثم يعطون الدية في باقيهم فيقسمونها بينهم ، مثل أن يقتل عشرة ، فإنه يقتل و يعطون تسع دياث و يقسمونها بين العشرة .

و دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، و إن أحبوا أخذوا الدية " و لانها حقوق مقصودة لآدميين يمكن استيفاؤها فوجب أن لا يتداخل كالديون و قولنا مقصودة احتراز من آجال الدين .

و قولنا لآدميين احتراز من حقوق الله تعالى و هي الحدود في الزنا و شرب الخمر إذا ثبت هذا فإن قتل واحدا بعد واحد اقتص للاول ، فإن عفا الاول اقتص للثاني ، و إن عفا الثاني اقتص للثالث .

و ان كان ولي الاول غائبا أو صغيرا انتظر قدوم الغائب و بلوغ الصغير .

و ان قتلهم دفعة واحدة بأن هدم عليهم بيتا أو جرحهم فماتوا معا أقرع بينهم ، فمن خرجت له القرعة قتل به و كان للباقين الدية .

و قال بعض أصحابنا الخراسانيين : يقتل بالجيمع و يرجع كل واحد من الاولياء بحصته من الدية .

و إن قتلهم واحدا بعد واحد إلا أنه أشكل الاول منهم

(436)

فإن أقر القاتل لاحدهم أنه الاول قبل إقراره و قتل به ، و ان لم يقر أقر عنا بينهم لاستواء حقوقهم ، فإن بادر أحدهم و قتله فقد استوفى حقه و انتقل حق الباقين إلى الدية .

و حكى الخراسانيون من أصحابنا أنه إذا قتل واحدا بعد واحد ، و كان ولي الاول غائبا أو مجنونا أو صغيرا قولين : أحدهما يستوفى ولي الثاني و الثاني لا يستوفي بل ينتظر حضور الغائب و إفاقة المجنون و بلوغ الصغير .

و إن قتل جماعة في قطع الطريق و قلنا بالمشهور من المذهب انه يقتل بواحد في قطع الطريق فهاهنا وجهان .

و حكاهما الخراسانيون قولين ( أحدهما ) حكمه حكم ما لو قتلهم في قطع الطريق لما ذكرناه هناك ( و الثاني ) يقتل بالجميع و لا شيء للباقين لانه يقتل حدا ، بدليل أنه لا يصح العفو فيه ، و ان قطع عضوا من جماعة فحكمه حكم ما لو قتل جماعة على ما مضى ( مسألة ) و ان قطع يد رجل و قتل آخر ، قطعت يده للمقطوع ثم قتل للمقتول سواء تقدم قطع اليد أو تأخر ، و به قال أبو حنيفة و أحمد ، و قال مالك يقتل للمقتول و لا تقطع يده للمقطوع ، دليلنا قوله تعالى ( و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين ) الاية .

فأخبر أن النفس تؤخذ بالنفس و الطرف بالطرف ، فمن قال هذا فقد خالف الاية ، و لانهما جنايتان على شخصين فلا يتداخلان كما لو قطع يدى رجلين ، و انما قدمنا القطع ههنا ، و ان كان متأخرا لانه يمكن إيفاء الحقين من نقص على أحدهما ، و متى أمكن إيفاء الحقين لم يجز إسقاط أحدهما .

و ان قطع أصبعا من يمين رجل ثم قطع يمين آخر قطعت أصبعه للاول ، ثم قطعت يده للثاني و لزمه أن يغرم للثاني دية أصبعه التي لم يقتص منها ، و يخالف إذا قتل رجل مقطوع اليد لرجل مقطوع اليد - فإنه لا يغرم شيئا له - لان اليد تنقص بنقصان الاصبع ، و لهذا لا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ناقصة الاصابع و النفس لا تنقص بنقصان اليد ، و لهذا يقتل من له يدان بمن له يدان بمن له يد واحدة ، و ان قطع يمين رجل ثم قطع أصبعا من يمين آخر قطعت يمينه للاول ، و أخذ الاخر دية أصبعه المقطوعة ، و يخالف إذا قطع يمين رجل ثم قتل آخر حيث قلنا

(437)

يقدم القطع ، و ان كان متأخرا ، لان اليد ينقص بنقصان الاصبع : و النفس لا تنقص بنقصان اليد ( فرع ) إذا قتل رجلا و ارتد أو قطع يمين رجل و سرق ، قدم حق الادمي من القتل و القطع لانه مبنى على التشديد ، و حق الله مبنى على المسامحة .

و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب استيفاء القصاص ) من ورث المال ورث الدية ، لما روى الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر رضى الله عنه يقول : لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى قال له الضحاك ابن قيس : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر رضى الله عنه عن ذلك " و يقضي من الدية دينه و ينفذ منها وصيته .

و قال أبو ثور .

لا يقضى منها الدين و لا ينفذ منها الوصية ، لانها تجب بعد الموت ، و المذهب الاول ، لانه مال يملكه الوارث من جهة فقضى منه دينه ، و نفذت منه وصيته كسائر أمواله .

و من ورث المال ورث القصاص ، و الدليل عليه ما روى أبو شريح الكعبي " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثم أنتم يا خراعة قد قلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية " و إن قطع مسلم طرف مسلم ثم ارتد و مات في الردة ، و قلنا بأصح القولين انه يحب القصاص في طرفه ، فقد نقل المزني أنه قال يقتص وليه المسلم ، و قال المزني رحمه الله : لا يقتص الامام لان المسلم لا يرثه ، فمن أصحابنا من قال لا يقتص الامام كما قال المزني ، و حمل قول الشافعي رحمة الله عليه على الامام و قال عامة أصحابنا يقتص المناسب ، لان القصد من القصاص التشفي و درك الغيظ و الذي يتشفى هو المناسب ، و يجوز أن يثبت القصاص لمن لا يرث شيئا ،

(438)

كما لو قتل من له وارث و عليه دين محيط بالتركة ، فإن القصاص للوارث و ان لم يرث شيئا ، و إن كان الوراث صغيرا أو مجنونا لم يستوف له الولى ، لان القصد من القصاص التشفي و درك الغيظ ، و ذلك لا يحصل باستيفاء الولى ، و يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير أو يعقل المجنون ، لان فيه حظا للقاتل بأن لا يقتل ، و فيه حظا للمولى عليه ليحصل له التشفي ، فإن أقام القاتل كفيلا ليخلى لم يجز تخليته لان فيه تغريرا بحق المولى عليه بأن يهرب فيضيع الحق .

و إن وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله ففيه وجهان : أحدهما أنه يصير مستوفيا لحقه ، كما لو كانت له وديعة عند رجل فأتلفها .

و الثاني لا يصير مستوفيا لحقه و هو الصحيح ، لانه ليس من أهل استيفاء الحقوق و يخالف الوديعة ، فإنها لو تلف من فعل بري منها المودع .

و لو هلك الجاني من فعل لم يبرأ من الجناية .

و ان كان القصاص بين صغير و كبير لم يجز للكبير أن يستوفى ، و ان كان بين عاقل و مجنون لم يجز للعاقل أن يستوفي لانه مشترك بينهما فلا يجوز لاحدهما أن ينفرد به ، فإن قتل من لا وارث له كان القصاص للمسلمين و استيفاوه إلى السلطان ، و ان كان له من يرث منه بعض القصاص كان استيفاؤه إلى الوارث و السلطان ، و لا يجوز لاحدهما أن ينفرد به لما ذكرناه ( الشرح ) خبر الضحاك بن قيس أسنده المصنف لم يرو أن الذي كتب اليه النبي صلى الله عليه و سلم هو الضحاك بن قيس لانه ولد قبل وفاته صلى الله عليه و سلم بسبع سنين .

فهو الضحاك بن قيس بن خالد الاكبر أبن وهب بن ثعلبة يكنى أبا أنيس ، و قيل أبو عبد الرحمن ، و الاول أفاده الواقدي ، و هو أخو فاطمة بنت قيس و كان أصغر سنا منها ، و يرجح أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه و سلم فضلا عن أن يوليه و يكتب اليه .

و قد كان الضحاك بن قيس على شرطة معاوية ثم صار عاملا على الكوفة بعد زياد ، و قد قتل الضحاك بن قيس بمرج راهط لانه كان يأخذ البيعة لا بن الزبير قتله جنود يزيد .

أما الذي ولاه النبي صلى الله عليه و سلم و كتب اليه أن يورث إمرأة أشيم الضبابي فهو الضحاك بن سفيان الكلابي ، فهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه و سلم

(439)

أمر من اسلم من قومه ، و قد ثبت أن الرسول أمره على سرية فذكره العباس ابن مرداس في شعره فقال : ان الذين وفوا بما عاهدتهم جيش بعثت عليهم الضحاكا أمرته ذرب السنان كأنه لما تكنفه العدو يراكا طورا يعانق باليدين و تارة يفرى الجماجم صارما بتاكا و كان رضى الله عنه أحد الابطال ، و كان يقوم على رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم متوشحا سيفه ، و كان يعد بمائة فارس قال ابن عبد الله ، و له خبر عجيب مع بني سليم ذكره أهل الاخبار : روى الزبير بن بكار : حدثتني ظيماء بنت عبد العزيز حدثني أبى عن جدي موألة بن كثيف أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان سياف رسول الله صلى الله عليه و سلم و كانت بنو سليم في تسعمائة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه سلم : هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم ألفا ؟ فوافاهم بالضحاك بن سفيان و كان رئسيهم .

و لا بن مرداس : عشية ضحاك بن سفيان معتص لسيف رسول الله و الموت واقع روى عنه سعيد بن المسيب و الحسن البصري ، فإذا ثبت هذا فإن الحديث أخرجه أبو داود في الفرائض عن أحمد بن صالح و الترمذى عنه في الفرائض ، و عن قتيبة و أحمد بن منيع و غير واحد ، و في الديات عن قتيبة و أبى عمار بن الحسين بن حريث و ابن ماجه في الديات عن أبى بكر بن أبى شيبة و مالك في الموطأ في العقول عن أبن شهاب و الضبابى و هو بطن من كلاب منهم شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين عليه السلام و أما حديث أبى شريح الكعبي فقد أخرجه أبو داود في الديات عن مسدد ، و الترمذى في الديات عن محمد بن بشار ، و قد أخرجه بمعناه أحمد و الشيخان و ابن ماجه و الدارمي .

و أبو شريح اسمه خويلد بن عمرو ، و قد مضى تحقيق نسبه وشئ من مناقبه آنفا .

و قوله " بين خيرتين " الخيرة وزان عنبة الاسم من قولك : اختاره الله تعالى و خيرة بالتسكين أيضا ، و الاهل يقع على الذكر و الانثى .

(440)

أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لم يختلفوا في أن العقل موروث كالمال .

و جملة ذلك أنه إذا قتل رجل رجلا خطأ أو عمدا و عفى عنه على المال ، فإن الدية تكون لجميع ورثة المقتول لقوله تعالى " و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " و لقوله صلى الله عليه و سلم " فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا أقتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية " لافرق بين الذكران و الاناث إجماعا لا خلاف فيه .

و قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه لم يورث المرأة من دية زوجها ، فقال له الضحاك بن سفيان : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر رضى الله عنه و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يتوارث ملتان شتى ، و ترث المرأة من دية زوجها " قال المصنف : و يقضى من الدية دينه و تنفذ منه وصاياه .

و قال أبو ثور : لا يقضى منها دينه و لا تنفذ وصاياه ، و الذي يقتضى المذهب أن يبنى على القولين متى تجب الدية ؟ فإن قلنا بآخر جزء من أجزاء حياة المقتول قضى منها دينه و نفذت منها وصاياه .

و إن قلنا يجب بعد موته لم يقض منها دينه و لم تنفذ منها وصاياه و لعله ذكر ذلك على الاصح عنده و أما إذا كان القتل يقتضى القصاص فإن القصاص موروث و فيمن يرثه من الورثة ثلاثة أوجه حكاها ابن الصباغ أحدها أنه لا يرثه إلا العصبة من الرجال ، و به قال مالك و الزهري ، لان القصاص يدفع العار عن النسب فاختص به العصبات كولاية النكاح .

فإن اقتصوا فلا كلام ، و إن عفوا على مال كان لجميع الورثة ( و الثاني ) أنه يرثه من يرث بنسب دون سبب ، فيخرج بذلك من يرث بالزوجية ، به قال ابن شبرمة ، لان القصاص يراد للتشفى ، و الزوجية تزول بالموت .

( و الثالث ) و هو المنصوص ، و لم يذكر الشيخان أبو إسحاق الاسفرائينى و أبو حامد المرور وذي غيره أنه يرثه جميع الورثة من يرث بنسب و من يرث بسبب و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد لقوله صلى الله عليه و سلم " فمن قتل بعد قتيلا




/ 71