إرشاد العقول إلی مباحث الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إرشاد العقول إلی مباحث الأصول - جلد 1

محمد حسین الحاج العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضاً كذلك.

و من المعلوم انّه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلي إلى وجوب الوضوء إلاّ بعد تنصيص الشارع بوجوب الصلاة وتوقفها عليه، فيقال إذا أُريد ترتيب القياس وأخذ النتيجة:

الوضوء مقدمة للصلاة، فهذه المقدمة شرعية، ومقدمة الواجب واجبة عقلاً وشرعاً للملازمة، فينتج القياس: الوضوء واجب شرعاً.

الثالث: الفرق بين هذا المقام الباحث عن حجّية العقل وما مرّفي مبحث الأوامر من الملازمات العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو وجوب الشيء وحرمة ضدّه، هو انّالبحث السابق كان يدور حول وجود الملازمة بين الإرادتين أو الوجوبين عند العقل وعدمها. ولكن البحث في المقام يدور عن كشفه عن كون الحكم عند الشرع أيضاً كذلك.

وبعبارة أُخرى: كان البحث السابق منصباً على وجود الملازمة العقلية بين الوجوبين وعدمه، أو بين الوجوب وحرمة الضدّ وعدمه، وبعد ثبوتها يبحث في المقام عن حجّية حكمه وكشفه عن حكم الشارع. ونتيجة البحث تكون وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وانّ الواجب عقلاً، واجب شرعاً أيضاً.

الرابع: عرف الدليل العقلي بأنّه حكم يتوصل به إلى حكم شرعي، وربما يعرّف: بأنّه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نظري.(1) مثلاً إذا حكم العقل بأنّ الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه، موجب لحصول الامتثال فيستدلّ به على أنّه في الشرع أيضاً كذلك، فيترتب عليه براءة الذمة عن الإعادة والقضاء، أو إذا حكم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم الأهم كالنفس المحترمة على المهم كالتصرف في مال الغير بلا إذنه، فيستدل به على الحكم الشرعي وهو


1 . القوانين : 2/2; مطارح الأنظار:233.

/ 655