للضراب واختلفوا في استئجار الاشجار لتجفيف الثياب ولا تجوز الا على منفعه معلومه وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومه وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب وان استأجر ظهرا للسقى لم يصح حتى يعرف الظهر لانه لا يجوز الا على مدة . وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الارض وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان ولا تصح الاجارة إلا على أجرة معلومة وما عقد من الاجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا وما عقد من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللحام . وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره ( الاسكان من الباطن ) وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبى الذى عقد الاجارة على إرضاعه . وان استأجر رجلا ليعالجه فشفى من مرضه . وإن مات الاجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو . . . وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر * باب ما يوجب فسخ الاجارة ، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة * ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد * باب تضمين المستأجر والاجير ، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه * وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره ، وان عمل الاجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف . . . وان دفع قماشا إلى خياط وقال ان كان يكفينى لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه * باب اختلاف المتكاريين ، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا * اذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الاجرة وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة * باب الجعالة وبيانها . وتجوز على عمل مجهول . ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل ، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد . وان اختلف العامل ورب المال * ( كتاب السبق والرمى ) ويجوز ذلك بعوض . ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد . ولا تجوز إلا على مسافة معلومة المسابقة : لها صورة قمار وصورة غير قمار ، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه ويجب أن يكون موضع الاصابة معلوما ، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الاصابة وان كان النضال بين حوبين جاز * باب بيان الاصابة والخطأ في الرمى * وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه ، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه اذا مات أحد الراميين بطل العقد ما يحتاج اليه لمصلحة العامر من المرافقى من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه والاحياء الذى يملك به ان يعمر الارض لما يريده واذا أحيا الارض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج اليه من المرافق كالطريق وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به * باب الاقطاع والحمى ، لا يجوزو إقطاع المعادن الظاهرة * ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء * باب حكم المياه ، أنواع المياه المباحة وغير المياحة وبيانها * وأما المباح فهو الماء الذى ينبت في الموات وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم * ( كتاب اللقطة ) * إن أخذها اثنان كانت بينهما اذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان ، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان وان جاء من يدعيها ووصفها ، فإن دفعها اليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له وان وجد ضامن لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد وان وجد مالا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان . . . وبين أن . . . ( كتاب اللقيط ) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته وان النقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده ، وان التقطه مسافر يريد السفر به . . . وان التقطه فقير . وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ وان بلغ اللقيط وقذفه رجل ( كتاب الوقف ) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار ولا يصح الوقف الا في عين معينه وما جاز وقفع جاز وقف جزء مشاع منه ، ولا يجوز الوقف على مجهول ولا يجوز إلى مدة ، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الارث فإن قال وقفت على أولادى دخل فيه الذكر والاثنى وان قال على أقاربى دخل فيه . . وان وقف على أقرب الناس اليه . . وان وقف ولم يشرط الناظر * كتاب الهبات * صلة الرحم والعدل بين الاولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا ، ولا يجوز تعليقها على شرط لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده هل يلزم الموهوب له أن يثبت الواهب * باب العمرى والرقبى ومعناها * كتاب الوصايا : الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها . والوصية بالمال التبرع به بعد الموت ، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده الوصية والتبرع بثلث المال وإن حاف المريض في الوصيه ينبغى نهيه والافضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته وإذا أوصى بمازاد على الثلث ما العمل ؟ الوصية للذمى وللقاتل الوصية بالمشاع يجوز تعليق الوصية على شرط إن مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصيه * باب مايعتبر من الثلث ومالا يعتبر * أسماء الامراض المؤديه إلى الموت وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل ؟ * باب جامع الوصايا . اذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب . وان وصى لقراء القرآن فمن هم ؟ * إذا وصى للايتام : من هم وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو ؟ وإن وصى بضعفى نصيب فلان فكم هو ؟ إن قال اعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا إن وصى بحج فرض أو التطوع * باب الاوصياء والى من تجوز * الوصيه إلى المرأة وللوصى أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه ، وللموصى أن يعزل الوصى اذا بلغ الصبى واختلف هو والوصى في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال اليه ويلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه : قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاه له