يعقلون»(1).
5 ـ عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهمامنازعة في دين أو ميراث، فقال: «ينظران منكان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فيحلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا بهحكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذاحكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّبحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ عليناالرادّ على الله وهو على حدّ الشركبالله...»(2).
وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليهالسلام) في الحديث السابق قال: قلت: فان كانكل واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنافرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما،فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فيحديثكم.
فقال (عليه السلام): الحكم ما حكم بهأعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديثوأورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.
فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لايفضّل واحد منهما على صاحبه؟
فقال (عليه السلام): ينظر الى ما كان منروايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمععليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويتركالشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنالمجمع عليه لا ريب فيه، الى أن قال:
قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين، قدرواهما الثقات عنكم؟
قال (عليه السلام): ينظر، فما وافق حكمهحكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذبه، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتابوالسنّة ووافق العامّة.
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهانعرفا حكمه من
(1) الوسائل: 17/167، الباب 35، من أبواب مايكتسب به، الحديث 13.
(2) من لا يحضره الفقيه: 3/8، القضاياوالأحكام، باب الاتفاق على عدلين فيالحكومة، ح 3233.