موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسةو إن بقي أثرها من اللّون و الرائحة (1)، بلو كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز (2)،كما في الأُمور المتعارفة في عصرهم (عليهمالسلام).ثم إنّ المتعارف في تلك الأزمنة إنما كانأمرين: أحدهما: المشي حافياً. و ثانيهما:المشي متنعلًا أو لابساً للخف و نحوهما، ولم يدلنا دليل في غير الأمرين المذكورينعلى حصول الطهارة بالمسح أو المشي، و لايتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه. و التعدِّيإلى جميع أفراد الخف و النعل إنما هو منجهة القطع بعدم اعتبار خصوصية نعل دون نعلأو خف و نحوهما، لا أنه من جهة كون القضيةحقيقية. فتعارف لبس الجورب لا يكاد أنتترتب عليه الطهارة بالمشي.(1) لأنّ زوال الأثر بمعنى اللون و الرائحةلا يعتبر في الغسل بالماء فكيف بالتطهيربالتراب، بل اللّون و الرائحة لا يزولانبالغسل المتعارف و لا بالمسح و لا المشي ولو بمقدار خمسة عشر ذراعاً، فعلى فرضالقول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسحأو المشي إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفلالنعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلك أيضاًمع أن مقتضى الإطلاقات كفاية مطلق المشيأو المسح فاعتبار الزائد على ذلك خلاف مانطقت به الروايات. و أما ما ورد في صحيحةزرارة من قوله: «حتى يذهب أثرها»فالمتيقّن منها إرادة ذهاب العين على نحولا يبقى منها شيء يعتد به كما هوالمتعارف في الاستعمالات و أما زوال اللونو الرائحة فقد عرفت أنه لا دليل علىاعتباره في الغسل بالماء فضلًا عن التطهيربالتراب.(2) و إن اعتبر زوالها في الغسل بالماء، والوجه في عدم اعتبار زوالها في المقاموضوح أن النجس لا ينقلع بهما على وجه لايبقى منها أجزاؤها الصغار إلّا في الأجسامالشفافة، لانفصال الأجزاء الصغار عنهابالمسح، و مع ذلك حكموا (عليهم