موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النجس لخرج عن الغسل بالماء الجاري فكذلكالغسل في المِركَن لا بدّ أن يراد به إيرادالنجس على الماء، فإذن الصحيحة كالصريح فيعدم اعتبار الورود.

و لكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية وغيرها من المطلقات فإنّها ليست بصريحة فيالدلالة على المدعى، فان دعوى الصراحةإنما تتم فيما إذا كانت الرواية هكذا:اغسله في الماء القليل مرّتين، بأن يبدلالمركن بالماء القليل و يكون ظرف الغسل هوالماء فتتم دعوى الصراحة حينئذ بالتقريبالمتقدم، إلّا أن الأمر ليس كذلك، و ظرفالغسل في الصحيحة هو المركن و الغسل فيالمركن على نحوين: فإنّه قد يتحقّق بإيرادالنجس على الماء و قد يتحقق بطرحالمتنجِّس في المركن أولًا ثم صبّ الماءعليه، فدلالة الصحيحة على كفاية موروديةالماء القليل بالإطلاق دون الصراحة.

و الصحيح أن يفصّل في المسألة بين الغسلةالمطهّرة و الغسلة غير المطهرة، بيان ذلك:أن القاعدة المرتكزة في أذهان المتشرعةالتي دلت عليها جملة كثيرة من الأخبارأعني انفعال الماء القليل بملاقاة النجس،تقتضي الحكم بنجاسة الماء عند إيرادالمتنجِّس عليه لأنه قليل، و مع الحكمبنجاسته لا يتيسر التطهير به. و أما إذاعكسنا الأمر و أوردنا الماء على النجسفمقتضى القاعدة المتقدِّمة و إن كان هوالحكم بنجاسة الماء كسابقه إلّا أنالإجماع و الضرورة يقضيان بتخصيصها، إمابالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقاً كماهو المختار في الغسلة المتعقبة بطهارةالمحل، و إما بالالتزام بعدم نجاستها مادامت في المحل و يحكم بنجاستها بالانفصال،و إما بالالتزام بطهارتها بعد خروجالمقدار المتعارف منها عن الثوب، فإنّهلولا ذلك لم يمكن التطهير بالماء القليلأصلًا و هو خلاف الضرورة و الإجماع القطعيبين المسلمين. و من هنا فصّل السيد المرتضى(قدس سره) في انفعال الماء القليل بينالوارد و المورود نظراً إلى أن الحكمبانفعال الماء عند وروده على النجس يؤديإلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصربإيراده على الكر أو إيراده عليه و هو أمرعسر. فإذن لا مناص من اشتراط الورود فيالتطهير بالماء القليل، هذا كله في الغسلةالمتعقبة بالطهارة.

/ 492