موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
(الأوّل:) الإجماع القطعي على أن انقلابالعصير المغلي خلّاً كانقلاب الخمر خلّاًموجب لطهارته. و فيه: أن تحصيل الإجماعالتعبدي في المسألة كبقية المسائل منالصعوبة بمكان، و لعلّه مما لا سبيل إليه.(الثاني:) الأولوية القطعية، بتقريب أنالانقلاب خلّاً إذا كان موجباً للطهارة فيالخمر فهو موجب لها في العصير المغليبالأولوية، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة منالعصير. و في هذه الدعوى ما لا يخفى علىالفطن لأنها قياس. على أنه في غير محلهلأنه مع الفارق، حيث إن الخمر من النجاساتالعينية و النجاسة فيها قائمة بالعنوانكعنوان الكلب و البول و الخمر فاذا زالبالانقلاب ارتفع حكمه لا محالة، و من ثمةقلنا إن الطهارة في انقلاب الخمر خلّاًحكم على القاعدة و لا حاجة فيها إلى التمسكبالأخبار، و إنما مسّت الحاجة إليها منجهة نجاسة الإناء الموجبة لتنجس الخمر بعدانقلابها خلّاً، فلولاها لم نحكم بطهارةالخمر حينئذ، و هذا بخلاف العصير فإنالنجاسة فيه بالغليان إنما ترتّبت علىذاته و جسمه و لم يتعلّق على اسمه و عنوانهو عليه فقياس العصير بالخمر مع الفارقلبقاء متعلق الحكم في الأول دون الثاني.(الثالث:) صحيحة معاوية: «خمر لا تشربه»حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر، وهو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات والآثار، و حيث إن الخمر تطهر بانقلابهاخلّاً فلا مناص من أن يكون العصير أيضاًكذلك.و يرد عليه أوّلًا: أن لفظة خمر غير موجودةعلى طريق الكليني (قدس سره) كما تقدّم.و ثانياً: أنها ظاهرة على تقدير وجوداللفظة في أن العصير منزّل منزلة الخمر منحيث حرمته، حيث قال: «خمر لا تشربه» لأنهفرق بيّن بين أن يقال: خمر فلا تشربه، و بينأن يقال: خمر لا تشربه، فان ظاهر الأولعموم التنزيل لمكان «فاء» الظاهرة فيالتفريع، لدلالتها على أن حرمة الشرب أمرمتفرع على التنزيل لا