موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائنعلى بدنه (1).و أمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينهاففي طهارته منها إشكال (2) و إن كان هوالأقوى. نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفرمع الرطوبة لا تطهر (1) لا ينبغي الارتياب في طهارة فضلاتالكافر المتصلة ببدنه من شعره و بصاقه ونخامته و عرقه و غيرها، لأن نجاستها إنماكانت تبعية لنجاسة بدنه، لأن الشعر مثلًابما أنه شعر الكافر نجس و لم يدل دليل علىنجاسة الأُمور المذكورة في أنفسها، فإذاحكمنا بطهارة بدنه بالإسلام زالت النجاسةالتبعية فيها لا محالة، إذ الشعر بقاء ليسبشعر كافر و إن كان شعر كافر حدوثاً.كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الأشياءالخارجية التي تنجست بملاقاة الكافر قبلالإسلام كالأواني و الفرش و غيرهما ممالاقاه الكافر برطوبة، كما هو الحال فيبقية النجاسات، حيث إن النجس إذا لاقىشيئاً خارجياً ثم استحال و حكم بطهارته لميوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه، و الوجه فيهأن الأُمور الخارجية ليست نجاستها نجاسةتبعية لبدن الكافر أو يده مثلًا، و إنماحكم بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا وجهلطهارتها بطهارته و هذا واضح، و إنماالاشكال و الكلام في موردين آخرين:أحدهما: أن بدن الكافر لو أصابته نجاسةقبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكمبطهارته و تزول عنه النجاسة العرضية أيضاًبإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به، فلايجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك، أو أنالنجاسة العرضية لا تزول بالإسلام؟ وثانيهما: ثيابه التي لاقاها حال كفره، ويأتي التعرّض لهما في التعليقتينالآتيتين، فليلاحظ.(2) قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضي الحكمبطهارته من جميع الجهات و لا تختص مطهريتهبالنجاسة الكفرية، و يستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الأمر بتطهير بدنه بعدإسلامه، مع أن الغالب ملاقاة الكافربشيء من النجاسات حال كفره.