موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا مع العلم بالم مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية فيزمان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)على قبول إسلام الكفرة بمجرد إظهارهمللشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدينبالإسلام حقيقة، لأن من البعيد جدّاً لولم يكن مستحيلًا عادة أن يحصل اليقينالقلبي للكفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبةالإسلام و تقدمه إلّا في مثل عقيل على ماحكي.

فتلخص أن الإسلام لا يعتبر فيه سوى إظهارالشهادتين، و لا بأس بتسميته بالايمانبالمعنى الأعم، و تسمية الإيمان في لسانالكتاب بالايمان بالمعنى الأخص و تسميةالايمان في لسان الأخبار بالإيمان أخصالخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ماأظهره لما أضمره، و أما إذا علمنا ذلك و أنما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتي عليهالكلام في التعليقة الآتية.

(1) بأن علمنا بقاءه على كفره، و إنما يظهرالشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دنيوي فهليحكم بإسلامه؟ ظاهر المتن عدم كفايةالإظهار حينئذ، و لكنّا في التعليقة لمنستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة،فيما إذا كان مظهر الشهادتين جارياً علىطبق الإسلام و لم يظهر اعتقاده الخلاف. وتوضيح ذلك: أن إظهار الشهادتين قد يقترنبإظهار الشك و التردد أو بإظهار العلمبخلافهما، و عدم كفاية الإظهار حينئذ ممالا إشكال فيه، لأنه ليس إظهاراً للشهادتينو إنما هو إظهار للتردد فيهما أو العلمبخلافهما، و قد لا يقترن بشي‏ء منهما وهذا هو الذي لم نستبعد كفايته في الحكمبإسلام مظهر الشهادتين.

و يدلُّ على ذلك إطلاقات الأخبار الدالّةعلى أن إظهار الشهادتين هو الذي تحقن بهالدماء و عليه تجري المواريث و يجوزالنكاح و السيرة القطعية الجارية علىالحكم بإسلام المظهر لهما و لو مع العلمبالخلاف، لمعاملة النبي (صلّى الله عليهوآله وسلّم) مع‏

/ 492