موسوعة الإمام الخوئی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 4

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البيان من تلك الناحية أعني كفاية الغسلمرّة واحدة و عدمها، بل إنما وردت لبيانأصل الوجوب. على أنها على تقدير كونهامطلقة لا بدّ من تقييدها بمرتين على ما دلّعليه غير واحد من الأخبار.

و لعلّ نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدةإلى صورة زوال العين و جفافها كما حكي ذلكعن العلّامة (قدس سره) في المنتهي حيث فصّلبين صورتي جفاف البول و عدمه و اكتفىبالمرة الواحدة في الأُولى دون الثانية، ولعله من جهة أن الغسلة الأُولى للإزالة والثانية للتطهير و لو بدعوى استفادة ذلكمن المناسبات المركوزة بين الحكم و موضوعهفمع زوال العين بنفسها لا حاجة إلى تعددالغسلتين.

و هذا الاحتمال و إن كان أمراً معقولًا فينفسه إلّا أن الظاهر من الأخبار الآمرةبالغسل مرّتين أن للغسلتين دخالة فيالتطهير لا أن إحداهما من باب الإزالة كماادعي. بل لو سلمنا أن الغسلة الأُولىللإزالة فلا مناص من اعتبار كون الإزالةبالماء فلا يكون الإزالة على إطلاقهاموجبة للطهارة و إن كانت مستندة إلى أمرآخر غير الماء، كما إذا جف البول أو مسحبخرقة و نحوها فان ظهور الأخبار في مدخليةالماء في الطهارة أمر غير قابل للإنكار، ومن الجائز أن تكون الغسلة الأُولى موجبةلحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتدبالثانية و لا يكون الأمر بها لمجردالإزالة حتى يكتفى بمطلقها، هذا كله علىأن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورةوجود العين حمل لها على مورد نادر، لأنالغالب في غسل الثوب و الجسد إنما هوغسلهما بعد الجفاف و لا أقل من أن ذلك أمرغير غالبي، هذا.

و يمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواهالشهيد (قدس سره) في الذكرى عن الصادق (عليهالسلام) «في الثوب يصيبه البول، اغسلهمرّتين: الأُولى للإزالة و الثانيةللإنقاء» فان الغرض من الغسلة الأُولى إذاكان هو الإزالة فالمطهّر هو الغسلةالثانية حقيقة فيصدق أن الغسلة الواحدةكافية في تطهير نجاسة البول، و الإزالة قدتتحقق بالجفاف و قد تتحقّق بغيره كما مرّ،هذا.

/ 492