موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بل قد يقال: إنه من التفسير بالمباين لأنالوعاء قد أُخذ فيه مفهوم اشتقاقي بمعنىالمحل و يعينه ما يضاف إليه فيقال وعاء منأوعية الماء، و ليس كذلك الإناء فتفسيرأحدهما بالآخر من التفسير بالمباين، وصدقهما على بعض الموارد إنما هو باعتبارينبمعنى أن الإناء إنما يطلق الوعاء عليهبالإضافة إلى ما يوضع فيه و لا يطلق عليهإذا لوحظ الظرف شيئاً مستقلا في نفسه.و المتحصل أن مفهوم الإناء من المفاهيمالمجملة و معه لا بدّ من الاقتصار علىالمقدار المتيقن منه و يرجع إلى البراءةفي الزائد المشكوك فيه لأنه من الشبهاتالحكمية التحريمية، و القدر المتيقن منمفهوم الإناء هو الظروف المعدة للأكل والشرب منها قريباً أو بعيداً، فيشملالمشقاب و القدر و المصفاة و الصينيالموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشربمنه، كما يشمل السماور حيث إن نسبتهبالإضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبةالقدر بالإضافة إلى ما يطبخ فيه، و لا يشملكوز القليان و لا قراب السيف و لا رأسالشطب و غير ذلك مما ذكروه في المقام لعدمكونها مستعملة في الأكل و الشرب و لوبعيداً، هذا.بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكونقابلًا لأن يشرب به لصحيحة علي بن جعفرالمتقدِّمة المشتملة على قوله (عليهالسلام) «نعم، إنما يكره استعمال ما يشرببه» لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصرالحرمة بما يشرب به و إن كان قد يستعمل فيالأكل أيضاً كالكأس و نحوه، فلا يشملالصيني و القدر و المصفاة و المشقاب وحلقات الذهب أو الفضة التي يتعارف وضعالاستكان فيها في بعض البلدان و صحافالذهب أو الفضة التي يؤكل فيها الطعام وغيرها و ذلك لعدم كونها قابلة لأن يشرببها.نعم، يشمل الحب و غيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة كما يأتي. فالصحيحة على ذلكشارحة للفظة الإناء الواردة في الأخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به، و إنكان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل فيالأكل و الشرب و لو بعيداً.