موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر معوجود الناظر وجب الست بحرمة استقبال القبلة و استدبارها إن كانهو الأخبار، فمقتضى إطلاقها عدم الفرق فيحرمتهما بين الاضطرار و غيره، و معه تندرجالمسألة في كبرى التزاحم، لعدم قدرته علىامتثال التكليفين مع الاضطرار إلى تركأحدهما، فيرجع إلى مرجحات المتزاحمين، وحيث إن الحرمة في استقبال القبلة محتملةالأهمية دون الحرمة في استدبارها، فلامناص من تقديمها و بذلك يتعيّن عليهالاستدبار و يكون الاحتياط به وجوبياًحينئذ.و أما إذا كان المدرك هو التسالم والإجماع كما قربناه، اندرجت المسألة فيدوران الأمر بين التعيين و التخيير بحسبالجعل، و ذلك لأن الإجماع و التسالم إنمايوجبان حرمة استقبال القبلة و استدبارهافي الجملة، و لا يسببان حرمتهما على نحوالإطلاق حتى في موارد عدم التمكن منكليهما، و بما أن المكلف قد عجز عن أحدهمافلا يحتمل حرمتهما في حقه معاً، فالحرمةفي حال الاضطرار إما أنها مجعولة في خصوصاستقبال القبلة لاحتمال كونها أهم أو أنهاجعلت لاستقبالها و استدبارها مخيراً، و قدأسلفنا في محله أن مقتضى الأصل النافيللتعيّن هو التخيير و معه يكون الاحتياطبالاستدبار احتياطاً ندبياً لا محالة.(1) كما إذا كان في غير القبلة و دبرها ناظرمحترم لا يمكن التستر عنه، فإن أمره يدوربين ترك استقبال القبلة و استدبارها والبول من دون تستر، و بين البول مستقبلًالها أو مستدبراً، و لا إشكال في وجوبالتستر حينئذ، بلا فرق في ذلك بين كونالمدرك هو الأخبار و كونه التسالم والإجماع، فإنّه وقتئذ بحث علمي لا نتيجةعملية له. فان المدرك لو كان هو الأخباروقعت المزاحمة بين حرمتهما و حرمة كشفالعورة و حيث إن الثانية أهم بالارتكازفتتقدم على حرمتهما، و يجوز للمكلف أنيبول مستقبل القبلة أو مستدبراً لها.