موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مندفعة بوجوه تعرضنا لها في التكلم علىالحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا إليهو ما استكرهوا عليه و الخطأ و نحوها قدتعلق بالتكاليف الإلزامية المتوجهة إلىالمكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار،كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم واختيار، لأنه موضوع لجملة من الآثار منهاوجوب الكفارة و الحرمة و العقاب و إذاارتكبه بالاضطرار أو الإكراه و نحوهماارتفعت عنه الحرمة و وجوب الكفارة بحديثرفع الاضطرار، و أما الأحكام الإلزاميةالمتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير اختياريله فلا يرتفع عنه بالحديث، و قد مثلنا لذلكبالنجاسة و وجوب الغسل المترتبين علىإصابة النجس و ملاقاته، لأنهما حكمانمترتبان على إصابة البول و نحوه، والإصابة ليست من الأفعال الاختيارية له وإن كانت قد تصدر عنه بالاختيار و يكونفعلًا من أفعاله، إلّا أن نجاسة الملاقيمترتبة على الإصابة بما أنها أصابه لا بماأنها فعل اختياري للمكلف، فالنجاسة تترتبعلى إصابة النجس سواء أ كانت باختياره أملم تكن، و لا مجال في مثل ذلك للقول بأنهاصدرت بالاضطرار، و مقتضى حديث الرفع عدمنجاسة الملاقي حينئذ.و الأمر في المقام كذلك، لأن النجاسة والانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعدالبول و قبل الاستبراء منه، و من الواضح أنخروجه ليس من الأفعال الاختيارية للمكلف،و إن كان قد يستند إلى اختياره إلّا أنهإنما أُخذ في موضوعيهما بما أنه خروجالبلل لا بما أنه فعل اختياري للمكلف،فمتى تحقق ترتب عليه أثره و إن كان مستنداًإلى الاضطرار أو الإكراه.على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عنالمضطر إليه كترك الاستبراء في مفروضالكلام لا ترتيب أثر الفعل على التركالمستند إلى الاضطرار أو الإكراه مثلًاإذا أُكره أحد أو اضطر إلى ترك البيع فيمورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة علىالبيع، نظراً إلى أن تركه مستند إلىالإكراه أو الاضطرار، و إنما حكم بارتفاعالحكم المترتب على ترك البيع، لأن التركهو المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ.