موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
(الأوّل:) دعوى انصراف ما دلّ على اعتبارالتعدّد إلى الغسل بالقليل، و مع عدمشموله الغسل بالماء الكثير و نحوه لا مناصمن الرجوع فيه إلى المطلقات و هي تقتضيكفاية الغسل مرّة واحدة.و فيه: أن دعوى الانصراف لا منشأ لها غيرغلبة الوجود لغلبة الغسل بالماء القليل،فان الأحواض المعمولة في زماننا لم تكنمتداولة في تلك العصور و إنما كان تطهيرهممنحصراً بالمياه القليلة إلّا بالإضافةإلى سكنة السواحل و أطراف الشطوط و قدذكرنا في محله أن غلبة الوجود غير مسببةللانصراف و لا سيما إذا كان المقابل أيضاًكثير التحقّق في نفسه كما هو الحال فيالمقام، لأن الغسل بالماء الكثير أيضاًكثير كما في البراري و الصحار و لا سيما فيأيام الشتاء، لكثرة اجتماع المياهالناشئة من المطر و غيره في الغدرانحينئذ، فدعوى الانصراف ساقطة.(الثاني:) ما أرسله العلّامة في المختلف عنأبي جعفر (عليه السلام) مشيراً إلى ماء فيطريقه: «إن هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهره...»فإنّه يدل على أن مجرد الإصابة كاف فيالتطهير بالماء الكثير من غير توقفه علىالغسل فضلًا عن تعدده، فان للحديث نوعحكومة و نظر على الأدلّة القائمة على لزومالغسل في المتنجسات.و يدفعه: أن الرواية ضعيفة بإرسالها، ودعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب غير قابلةللإصغاء إليها، لأنّا لو قلنا بانجبارالرواية الضعيفة بعمل الأصحاب على طبقهافإنّما هو في غير المقام، لأن هذه الروايةليس لها عين و لا أثر في جوامع الأخبار و لافي كتب الاستدلال قبل العلّامة (قدس سره)فأين كانت الرواية قبله؟ و هو إنما ينقلهاعن بعض علماء الشيعة و لا ندري أنه من هو؟نعم قيل إن مراده ابن أبي عقيل إلّا أنهمجرّد حكاية لم تثبت مطابقتها للواقع،لاحتمال إرادة غيره فالرواية مرسلة و غيرقابلة للانجبار بعملهم.