موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
مطلقاً بالإضافة إلى العنوان الوارد فيدليل الخاص، و إما أن يكون مقيداً بوجودهأو بعدمه. و الإطلاق و التقييد بالوجود لامعنى لهما مع التخصيص، فيتعيّن أن يكونمقيداً بعدم ذلك العنوان الوارد في دليلالمخصص، و لا يفرق في ذلك بين العموماللفظي و غيره، فان المدار إنما هو على مايستفاد منه عموم الحكم و سريانه سواء كانلفظياً أم غيره، إلّا أن هذا التقييد أعنيتخصيص المطلق أو العام و رفع اليد عنإطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامتعليه الحجة و الدليل، و أما الزائدالمشكوك فيه فالمحكم فيه هو الإطلاق أوالعموم. إذا عرفت هذا فنقول:إنّ العمومات و الإطلاقات دلتا على كفايةالغسلة الواحدة في تطهير المتنجِّساتكقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: «و يغسلكل ما أصابه ذلك الماء...» و قد ورد عليهماالتخصيص بالإناء لوجوب غسله ثلاثاً أوسبعاً، و حيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منهبالمقدار المتيقّن و هو الأفراد التي يصدقعليها عنوان الظرف و الإناء، لأنها مماقامت الحجّة على خروجها عن العام فيتقيدبعدمه. و أما ما يشك في صدق الإناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجع فيهإلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجةالقطعية على خروجه عن العام حتى يتقيدبعدمه، و مقتضى العموم أو الإطلاق كفايةالغسل مرة واحدة.و أمّا إذا شك فيه من جهة الشبهةالموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعمومالعام أو إطلاقه، لعدم جواز التمسك بالعامفي الشبهات المصداقية لتردده بين دخولهتحت إحدى الحجتين، فهل يتعيّن حينئذالرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشكفي كونه ظرفاً بعد غسله مرّة واحدة بناءعلى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميةأو أن هناك أصلًا آخر ينقح به الموضوع؟التحقيق هو الثاني، لاستصحاب عدم كونالموجود الخارجي المشكوك فيه إناء و لايبتني هذا الأصل على جريان الأصل فيالأعدام الأزلية بوجه، لأن جريان الأصلفيها و إن كان هو الصحيح إلّا أن الأصلالجاري في المقام إنما يجري في العدم