حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأفضل اتفاقا نصا و فتوى هو أن يكونإحرام الحج يوم التروية، مع ورود الروايةبالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييدهبالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع.

و بذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ماذكره من البناء على وجوب الحج المندوببالشروع في العمرة، بمعنى أنه إن قلنابوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جازتقديم الصوم في العمرة و إلا فلا، فإنه لاحاجة تلجئ إليه، لما عرفت من أن إحرام الحجعلى ما استفاضت به النصوص إنما هو يومالتروية، فالتقديم الذي دلت عليه الروايةيتحتم أن يكون في العمرة، و به أيضا يندفعالإشكال الذي أورده على كلام الشيخ فيالخلاف.

و قال في المنتهى: «و يجوز صوم الثلاثة قبلالإحرام بالحج و قد وردت رخصة في جوازصومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة»انتهى. و هو مؤيد لما اخترناه.

/ 440