حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و في صحيحة ابن مسكان المتقدمة في الأمرالثاني من المسألة السابقة «فان لم يقمعليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصمعشرة أيام إذا رجع إلى اهله». و في مرسلة الفقيه «فان فاته صوم هذهالثلاثة الأيام حتى يخرج و ليس له مقام صامالثلاثة في الطريق إن شاء، و إن شاء صامالعشر في أهله». و يظهر من هذه الاخبار أن التأخير إلىوصول الأهل لا يكون إلا عن عذر مانع منصيامها في مكة أو قبل ذلك. ثم الظاهر من الاخبار عدم وجوب الفصل هنابين الثلاثة و السبعة، بل نبه على ذلك فيمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر ما قدمناههنا: «و يفصل بين الثلاثة و السبعة بيوم، و إنشاء صامها متتابعة». بل ظاهر العلامة في المنتهى عدم وجوبالفصل أيضا و إن كان في مكة بعد مضي المدةالتي يمكن الوصول فيها إلى أهله أو الشهر،قال (قدس سره): «إنما يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا كان بمكة، لأنه يجب عليه صومثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلىأهله، فلا يمكن الجمع بينهما و لو اقامفكذلك يجب عليه التفريق، لأنه يلزمه أنيصبر شهرا أو قدر وصول الناس إلى وطنه، أمالو لم يصم الثلاثة الأيام إلا بعد وصولالناس إلى وطنه أو مضي شهر فإنه لا يجبعليه التفريق بين الثلاثة و السبعة، و كذالو وصل إلى اهله و لم يكن قد صام بمكة ثلاثةأيام، فإنه يجوز له