حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شي‏ء يعينه ابتداء، و تعيين هدي واجب فيذمته، فان كان تطوعا مثل أن خرج حاجا أومعتمرا- ثم ذكر حكمه كما تقدم في كلامالعلامة ثم قال-: الثاني هدي أوجبه النذرابتداء بعينه- ثم ذكر الحكم فيه كما تقدمأيضا إلى أن قال-: الثالث ما وجب في ذمته عننذر، أو ارتكاب محظور كاللباس و الطيب والثوب و الصيد أو مثل دم المتعة، فمتى ماعينه في هدي بعينه تعين، فإذا عينه زالملكه عنه و انقطع تصرفه فيه، و عليه أنيسوقه إلى المنحر، فان وصل نحره و أجزأه، وإن عطب في الطريق أو هلك سقط التعيين، وكان عليه إخراج الذي في ذمته، فإذا نتجتفحكم ولدها حكمها» انتهى.

أقول: و صريح كلام الشيخ المذكور و هو ظاهركلام العلامة أيضا أنه إذا عين الهديالمضمون في عين مخصوصة فإنه يخرج بذلك عنملكه و ينقطع تصرفه فيه.

قال في الدروس: «و حكم الشيخ بأن الهديالمضمون كالكفارة، و هدي التمتع يتعينبالتعيين، كقوله: «هذا هديي» مع نيته، ويزول عنه الملك، و ظاهر الشيخ أن النيةكافية في التعيين، و كذا الإشعار أوالتقليد، و ظاهر المحقق أنهما غير مخرجينو إن وجب ذبحه لتعينه، و تظهر الفائدة فيالنتاج بعد التعيين، فان قلنا بقول الشيخوجب ذبحه معه، و هو المروي» انتهى.

أقول: لا ريب في قوة ما ذهب إليه الشيخباعتبار دلالة الاخبار على تبعية الولدبعد نتاجه لأمه في حكم الذبح معها، فإنهلولا تعينها

/ 440