حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذمة و إن تعين، و هو في الأول موضع وفاقبينهم على ما نقله في المدارك، و لعل وجههأنه و إن تعين بالاشعار و التقليد لو أشعرهأو قلده إلا أنه لا يخرج عن الملك بالكلية،بل غايته أنه يتعين ذبحه و لا يجوز إبداله،و أما سائر التصرفات مما لا ينافي ذلك فلايمنع منه، و إنما الخلاف في الثاني والمشهور أنه كالأول.

أقول: و ينبغي هنا التفصيل أيضا كما تقدمفي كلام شيخنا العلامة (رفع الله تعالىمقامه) في صدر هذا المقام من «أن الواجبالمطلق كدم التمتع و جزاء الصيد و النذرغير المعين و ما شابه ذلك على ضربين:

(أحدهما): أن يسوقه ينوي به الواجب من غيرأن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه إلابذبحه و دفعه إلى اهله، و له التصرف فيهبما شاء، كالبيع و الهبة و الأكل و غيرذلك، لأنه لم يتعلق حق الغير به- إلى أنقال-: (الثاني): أن يعين الواجب فيه» إلى آخركلامه.

و هذا هو الذي ينبغي أن يجعل محل النزاع منحيث تعلق حق المساكين به بالتعيين لذلك،دون الأول الذي قد عرفت أنه لا يخرج عنملكه بوجه، و له التصرف فيه كيف شاء.

و بذلك يظهر لك ما في إطلاق جملة منأصحابنا من أن محل الخلاف الواجب مطلقا،إلا أن ظاهر الأخبار الدالة على تبعيةالولد التي قد أشرنا إليها سابقا أنها هيالمستند للقول بالتعيين مطلقه كما سيأتيإنشاء الله تعالى.

و قال ابن الجنيد: «و لا بأس أن يشرب من لبنهديه، و لا يختار

/ 440