حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما فيه من الخلاف، و أن الأحوط تأخيرالإفاضة إلى طلوع الشمس و إن كان المشهورجوازه قبل الطلوع، إلا أنه لا يجوز له أنيجوز وادي محسر الذي هو حد المشعر مما يليمنى إلا بعد طلوع الشمس.

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح أوالحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا يجاوز وادي محسر حتىتطلع الشمس».

و المتبادر من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه، لأن الأصحاب (رضوان اللهعليهم) صرحوا بعدم جواز قطعه و لا بعضه قبلطلوع الشمس، لخروجه عن المشعر، و هو مؤيدلما قدمناه من ترجيح عدم جواز الإفاضة قبلطلوع الشمس.

و يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبارالمتقدمة بأن تحمل الأخبار الدالة علىأفضلية الإفاضة قبل الطلوع على الإفاضة منمحله الذي بات فيه و ان بقي في حدود المشعرإلى طلوع الشمس، و لا يدخل في وادي محسرالذي هو حدها الخارج عنها من هذه الجهة إلابعد طلوعها، و الأخبار الدالة على أنه لايجوز له الإفاضة قبل طلوع الشمس و إن أفاضفعليه دم على الخروج من حدود المشعر قبلطلوع الشمس، لا على الإفاضة من منزله الذيبات فيه، و على هذا الوجه تجتمع الاخبار.إلا أن ظاهر عبارة

/ 440