حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و ما فيه من الخلاف، و أن الأحوط تأخيرالإفاضة إلى طلوع الشمس و إن كان المشهورجوازه قبل الطلوع، إلا أنه لا يجوز له أنيجوز وادي محسر الذي هو حد المشعر مما يليمنى إلا بعد طلوع الشمس. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح أوالحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا يجاوز وادي محسر حتىتطلع الشمس». و المتبادر من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه، لأن الأصحاب (رضوان اللهعليهم) صرحوا بعدم جواز قطعه و لا بعضه قبلطلوع الشمس، لخروجه عن المشعر، و هو مؤيدلما قدمناه من ترجيح عدم جواز الإفاضة قبلطلوع الشمس. و يمكن أن يكون هذا وجه جمع بين الاخبارالمتقدمة بأن تحمل الأخبار الدالة علىأفضلية الإفاضة قبل الطلوع على الإفاضة منمحله الذي بات فيه و ان بقي في حدود المشعرإلى طلوع الشمس، و لا يدخل في وادي محسرالذي هو حدها الخارج عنها من هذه الجهة إلابعد طلوعها، و الأخبار الدالة على أنه لايجوز له الإفاضة قبل طلوع الشمس و إن أفاضفعليه دم على الخروج من حدود المشعر قبلطلوع الشمس، لا على الإفاضة من منزله الذيبات فيه، و على هذا الوجه تجتمع الاخبار.إلا أن ظاهر عبارة