حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
أن الشاة إنما تصير أضحية يجب تفرقتهابالنذر المعين أو بالتفرقة، و لا يتبعهاالولد إلا إذا تجدد الحمل بعد النذر»انتهى. أقول: ما ذكره من النظر في كلام الشيخالمذكور جيد، إلا أن الظاهر منه فيالمنتهى بل في سائر كتبه موافقة الشيخفيما اعترضه هنا. قال في المنتهى بعد أن ذكر أنه إذا اشترىشاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية و نقلكلام الشيخ و خلاف العامة في المسألة ماصورته: «إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيينفقد زال ملكه عنها، فهل له إبدالها؟ قالأبو حنيفة و محمد: نعم له ذلك، فلا يزولملكه عنها و قال الشافعي: لا يجوز إبدالها،فقد زال ملكه عنها، و به قال أبو يوسف و أبوثور، و هو الظاهر من كلام الشيخ، احتجالشافعي بما روي عن علي (عليه السلام) أنهقال: «من عين أضحية فلا يستبدل بها» و احتجأبو حنيفة بما روي عن النبي (صلّى اللهعليه وآله) أنه أهدى هديا و أشرك عليا (عليهالسلام) فيها، و هو إنما يكون بنقلها إليه،و فيه ضعف لجواز أن يكون (صلّى الله عليهوآله) وقت السياق نوى أنها عن علي (عليهالسلام)» إلى آخر كلامه في الكتابالمذكور، و هو طويل مشتمل على فروع عديدةمبنية على زوال الملك عن الأضحية. ثم إنه قال في مسألة أخرى بعد هذه المسألة:«إذا عين أضحية ذبح معها ولدها، سواء كانحملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك، لأنالتعيين