حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
الاختياري، و لا يمتنع وجوب الأمرين علىالحالق في إحرام العمرة المبتولة عقوبةله» انتهى. أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة ما رواه ثقة الإسلام (قدس سره) عنزرارة قال «إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجاو كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي، فاستفتيله أبو عبد الله (عليه السلام) فأمر أن يلبىعنه و أن يمر الموسى على رأسه، فإن ذلكيجزئ عنه». ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أنيقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه، فإذاكان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حينيريد أن يحلق». و عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: «سألته عن رجل حلق قبلأن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأنالله تعالى يقول لا تَحْلِقُوارُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُمَحِلَّهُ». هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، و هيمتفقة كما ترى في الأمر بإمرار الموسى علىرأسه، أعم من أن يكون لا شعر عليه من أصلهكأقرع خراسان أو عليه شعر قد أزاله، وظاهرها وجوب ذلك، و لا معارض لها في البينفيتعين وجوب العمل بها.