حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: «إذا اشتريت أضحيتك و وزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإنأحببت أن تحلق فاحلق» و رواه الشيخ بلفظ «وقمطتها» مكان «و وزنت ثمنها».

و روى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشترىالرجل هديه و قمطه في بيته فقد بلغ محله،فان شاء فليحلق».

و ظاهر الخبرين المذكورين الاكتفاء فيالحلق بمجرد شراء الهدي و ربطه في بيته،متوثقا منه بربط يديه و رجليه كما يقمطالصبي في المهد.

و بذلك صرح في المنتهى حيث قال: «لو بلغالهدي محله و لم يذبح قال الشيخ (رحمهالله): يجوز له أن يحلق، لقوله تعالى:

«وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و قالتعالى «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِالْعَتِيقِ» و ما رواه الشيخ عن أبي بصيرعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذااشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في جانب منرحلك فقد بلغ الهدى محله، فإن أحببت أنتحلق فاحلق».

أقول: و يؤيده ما تقدم مما صرحوا به فيإجزاء الهدي لو قمطه في منزله من منى ثمضاع أو تلف فإنه يجزؤه، و لا يجب عليهغيره، و عليه دل بعض الأخبار، إلا أن لهمعارضا قد تقدم الكلام فيه.

و على هذا فيتخير في الحلق بين كونه بعدالذبح أو بعد التوثق في منزله بمنى و إن‏

/ 440