حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
قال: «إذا اشتريت أضحيتك و وزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإنأحببت أن تحلق فاحلق» و رواه الشيخ بلفظ «وقمطتها» مكان «و وزنت ثمنها». و روى في الفقيه عن علي بن أبي حمزة عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشترىالرجل هديه و قمطه في بيته فقد بلغ محله،فان شاء فليحلق». و ظاهر الخبرين المذكورين الاكتفاء فيالحلق بمجرد شراء الهدي و ربطه في بيته،متوثقا منه بربط يديه و رجليه كما يقمطالصبي في المهد. و بذلك صرح في المنتهى حيث قال: «لو بلغالهدي محله و لم يذبح قال الشيخ (رحمهالله): يجوز له أن يحلق، لقوله تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و قالتعالى «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِالْعَتِيقِ» و ما رواه الشيخ عن أبي بصيرعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذااشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في جانب منرحلك فقد بلغ الهدى محله، فإن أحببت أنتحلق فاحلق». أقول: و يؤيده ما تقدم مما صرحوا به فيإجزاء الهدي لو قمطه في منزله من منى ثمضاع أو تلف فإنه يجزؤه، و لا يجب عليهغيره، و عليه دل بعض الأخبار، إلا أن لهمعارضا قد تقدم الكلام فيه. و على هذا فيتخير في الحلق بين كونه بعدالذبح أو بعد التوثق في منزله بمنى و إن