متمتعا لا يجب عليه الهدى». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما(عليه السلام) قال: «سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر مننوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عنأبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عنالمتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة». و أما الثاني- و هو أنه لا يجب على غيرالمتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أومتنفلا- فالأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية سعيد الأعرج و روايةإسحاق بن عبد الله و قوله (عليه السلام) فيحسنة معاوية في المفرد: «و ليس عليه هدى ولا أضحية». و نقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسامالواجب سياق الهدى للمقرن و المتمتع، واحتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيحعن الصادق (عليه السلام) «أنه قال في رجلاعتمر في رجب و اقام بمكة حتى يخرج منهاحاجا فقد وجب عليه الهدى و إن خرج من مكةحتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى» ثم أجابعنها بالحمل على الاستحباب أو على مناعتمر في رجب و اقام بمكة إلى أشهر الحج ثمتمتع فيها بالعمرة