حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يقرب بالبال العليل و الفكر الكليلالتفصيل في ما يهدى أو ينذر لهم (عليهمالسلام) بأنه ان كان متعلق النذر أو الهديةهو المشهد الشريف، فالحكم فيه ما ذكر، و انكان متعلقة هو الامام (عليه السلام)المدفون في ذلك المشهد، مثل أن ينذرللحسين (عليه السلام) أو يهدي له فينبغيصرف ذلك الى أولادهم المحتاجين أولا، ثمشيعتهم المضطرين ثانيا، لان ذلك يصير منقبيل أموالهم التي قد علم أن حكمها في حالالغيبة الحل لشيعتهم، الا ان الأحوط تقديمأولادهم الواجبي النفقة عليهم لو كانواأحياء، و قد ورد في الوقف عليهم حال حياتهم(عليه السلام) و الإهداء لهم، و الوصية لهم(عليه السلام) و النذر لهم، و قبولهم ذلكروايات عديدة، و الظاهر أنه لا فرق في ذلكبين حال حياتهم و موتهم في صحة كل منالأمرين.

و خامسها- أكثر الأخبار المتقدمة قداشتملت على أن مصرف ما يهدى للكعبة أو ينذرللمنقطعون من الحجاج، و في رواية على بنجعفر الثالثة «أن مصرفه أن يشترى به طيبافيطيب به الكعبة» و في رواية البرقي فيقيمة الغزل «ان يشترى به عسلا و زعفرانا ويضيفه طين قبر الحسين (عليه السلام) و ماءالسماء و يدفعه إلى الشيعة يتداوون به» ووجه المنافاة ظاهرة، سيما قوله (عليهالسلام) ما أهدي للكعبة فهو لزوارها»الدال بظاهره على اختصاص المصرف بالزوار وفي المسالك جعل رواية على بن جعفرالمذكورة مؤيدة للصرف في مصالح البيت،بجعل الطيب من المصالح، و فيه توقف، و لايبعد حمل الخبرين المذكورين على اتفاق ذلكفي غير أيام الحج، لعدم تيسر المصرفالمذكور في تلك الاخبار سيما رواية الغزلفإنها صريحة في أن السؤال عن ذلك انما هوبالمدينة بعد منصرفه من الحج، و يحتمل فيهأيضا أنه لقلة ثمن الغزل لا يبلغ لذلكالمصرف المذكور، و بالجملة فالعمل علىالاخبار الكثيرة المذكورة.

سادسها- ظاهر هذه الاخبار متفق الدلالةعلى تصديق مدعى الفقر و الحاجة، و عدمالتوقف على يمين أو بينة كما هو المشهور فيكلام الأصحاب، خلافا لمن‏

/ 440