حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتقدم، و نقل عن الشيخ في التهذيب أنهقال: «إن هذا الخبر مجمل، و الخبر الأول-يعني خبر الكرخي المتقدم- مفصل، فيكونالحكم به أولى».

أقول: ما ذكره الشيخ (ره) و تبعه عليهالجماعة و إن احتمل إلا أن الظاهر حملالخبر المذكور على العمرة لا الحج، و هديالعمرة محله مكة بلا إشكال.

و الذي يدل على ذلك ما رواه الشيخ فيالموثق عن إسحاق بن عمار «أن عباد البصريجاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) و قددخل مكة بعمرة مبتولة و أهدى هديا فأمر بهفنحر في منزله، فقال له عباد: نحرت الهديفي منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك فقال له: أ لم تعلم أنرسول الله (صلّى الله عليه وآله) نحر هديهبمنى و أمر الناس فنحروا في منازلهم؟ و كانذلك موسعا عليهم، فكذلك هو موسع على منينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا»على أنه لو كان الخبر صريحا في الهديالواجب في الحج لوجب حمله على التقية، لأنالقول بجواز نحره في مكة مذهب جمهورالجمهور، فإنهم لم يوجبوا الذبح في منى.

قال في المنتهى: «نحر هدي المتمتع يجببمنى، ذهب إليه علماؤنا، و قال أكثرالجمهور: إنه مستحب، و الواجب نحرهبالحرم، و قال بعض الشافعية: لو ذبحه فيالحل و فرقه في الحرم أجزأ».

هذا و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمقام و الداخلة في سلك‏

/ 440