حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى الشيخ في الحسن عن مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «منى كلها منحر، وأفضل المنحر كله المسجد».

و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و كل ماأتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أنتذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عندالجزورة قبالة الكعبة موضع النحر، و إنشئت أخرته إلى أيام التشريق، فتنحره بمنى،و قد روي ذلك أيضا، و إذا وجبت عليك فيمتعة، و ما أتيته مما يجب عليك الجزاء فيحج فلا تنحره إلا بمنى، فان كان عليك دمواجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحرهإلا في يوم النحر بمنى».

و من هذه العبارة أخذ علي بن الحسين بنبابويه عبارة رسالته المتقدمة على العادةالمعروفة و الطريقة المألوفة.

و المستفاد من هذه الاخبار و ضم بعضها إلىبعض- و به يحصل التوفيق بين ما ربما يتوهممنه المخالفة- أن هدي الحج الواجب لا ينحرأو يذبح إلا بمنى، و كذا ما أشعر و قلدوجوبا أو استحبابا، و الهدي المستحب يجوزنحره بمكة رخصة، و هدي العمرة نحره بمكةواجبا كان أو مستحبا و أن مكة كلها منحر وإن كان أفضلها الجزورة، و منى كلها منحر وإن كان أفضلها حوالي المسجد».

ثم إنه من المحتمل قريبا أن قوله (عليهالسلام) في كتاب الفقه:

/ 440