حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
منه و لو قليلا، و يتصدق على القانع والمعتر و لو قليلا للآية و هو قوله تعالىفَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَوَ الْمُعْتَرَّ». قال في المختلف بعد نقله: «و هو الأقربللأمر، و أصل الأمر للوجوب، و ما رواهمعاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم، كما قالالله تعالى فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»-ثم نقل حجة الآخرين بأن الأصل عدم الوجوب،و أجاب- بأنه لا دلالة للأصل مع وجودالأمر». قال في المنتهى: «ينبغي أن يقسم أثلاثا:يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق على الفقراءبثلثه، و هذا على جهة الاستحباب- ثم قال:-قال بعض علمائنا بوجوب الأكل، و قال آخرونباستحبابه، و الأول أقوى للآية». و ظاهر كلامه في المختلف هو اختيار مذهبابن إدريس في وجوب الأكل و لو قليلا والصدقة و لو قليلا، و أما الإهداء فلميتعرضا له، و في المنتهى وجوب الأكل خاصةللآية، و يلزمه وجوب الصدقة ايضا للاية، وعلى كل من القولين فالقسمة أثلاثا إنما هوعلى جهة الاستحباب، و به صرح أيضا فيالإرشاد. و قال الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضرهالفقيه: «ثم كل و تصدق و اطعم و أهد إلى منشئت، ثم احلق رأسك» و هو مطلق في القدر و فيكونه وجوبا أو استحبابا. و قال الشهيد (رحمه الله) في الدروس: «و يجبأن يصرفه في الصدقة