حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و الإهداء و الأكل، و ظاهر الأصحابالاستحباب». و الظاهر أن مراده من هذه العبارة هو وجوبقسمته أثلاثا، لكل من هذه المذكورات ثلث،ليحصل به صرف الهدي فيها. و قد عرفت أن أكثرالأقوال المتقدمة أن ذلك على جهةالاستحباب كما ذكره قدس سره. و أما ما ذكره في المدارك بعد نقل صدرعبارته- من أنه لم يعين للصدقة و الإهداءقدرا- فهو و إن كان كذلك، لكن قوله بعد هذهالعبارة: «و ظاهر الأصحاب الاستحباب» ينبهعلى أن المراد قسمته أثلاثا، لأن هذا هوالذي صرحوا باستحبابه، كما عرفت من عبارتيالشيخ و العلامة في المنتهى و غيرهما. و قال المحقق في الشرائع: «و يستحب أنيقسمه أثلاثا: يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه، و قيل: يجب الأكل منه، و هوالأظهر». و قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعدنقل العبارة المذكورة: «بل الأصح وجوبالأمور الثلاثة و الاكتفاء بمسمى الأكل وإهداء الثلث و الصدقة بالثلث». و هو يرجع إلى ظاهر عبارة شيخنا الشهيد فيالدروس كما عرفت. و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي في شرحالإرشاد أن هذا هو المشهور بين المتأخرين،حيث إنه بعد أن نقل قول الشيخ المتقدم قال:«ظاهره الاستحباب، و المشهور بينالمتأخرين وجوب القسمة أثلاثا، و وجوب مايصدق عليه الأكل من الثلث، و وجوب التصدقبالثلث على الفقير المؤمن المستحقللزكاة، و الهدية بالثلث الآخر إلىالمؤمن- ثم قال-: و استفادة ذلك كله منالدليل مشكل».