حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و الصدقة بالثلث بصحيحة سيف التمار ثماعترض عليها بما هو مذكور ثمة- فليس فيمحله، كيف و الرواية المذكورة لا تعرضفيها للهدية، بل دليل القول المذكور إنماهو موثقة شعيب و رواية أبي الصباحبالتقريب المذكور فيهما، كما لا يخفى. و أما ما ذكره بعد الطعن في رواية معاويةبن عمار - بعد أن استدل بها على ما ذهب إليهكما قدمنا نقله عنه- بأن في طريقها النخعي،و هو مشترك بين الثقة و الضعيف، ثم قال: وقد روى الكليني نحو هذه الرواية في الصحيحعن معاوية بن عمار ثم ساق الصحيحةالمتقدمة. ثم إنه بعد أن اعترض على صحيحة سيف التمار- و أجاب عنها أولا بأن هذه الرواية إنمادلت على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياقلا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع- قال:«و ثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بنعمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما علىعدم وجوب القسمة كذلك، فتحمل هذه علىالاستحباب». و ظاهر كلامه (قدس سره) أن الصحيحةالمذكورة في معنى روايته الاولى و أنهمادالتان على ما ذكره من عدم وجوب القسمةكذلك. و لا يخفى ما فيه، فان غاية ما دلت عليهالصحيحة المذكورة هو تفسير القانع والمعتر خاصة من غير تعرض فيها لحكمالمسألة نفيا أو إثباتا، بخلاف الروايةالأولى، حيث قال فيها: «إذا ذبحت أو نحرتفكل و أطعم، كما قال الله تعالى» الىآخرها.