حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و حينئذ فحمل الصحيحة المذكورة علىالرواية المشار إليها و دعوى أن مدلولهماواحد كما توهمه عجيب منه (قدس سره) نعم ذلكمدلول الآية التي فيها لا الرواية، و لعلهمن هنا حصل الاشتباه و الالتباس. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالاشكال و إن كان القول المشهور بينالمتأخرين لا يخلو من قرب، و لا ريب أنهأقرب إلى الاحتياط. و أما القول باستحباب الأكل فهو أضعفالأقوال، لما فيه من طرح الآية و الاخبار،و ظاهر الشيخ أبي علي الطبرسي في تفسيرمجمع البيان حمل الأمر بالأكل في الآيةعلى الاستحباب، حيث قال: «فَكُلُوامِنْها: أي من بهيمة الانعام، و هذه إباحةو ندب، و ليس بواجب». و هو مشكل سيما مع انضمام الاخبار إليها وأمره (عليه السلام) في رواية معاوية بنعمار بالأكل و الإطعام و استدل بالآيةالمذكورة. و في رواية علي بن أسباط عن مولى لأبي عبدالله (عليه السلام) قال: «رأيت أبا الحسن الأول (عليه السلام) دعاببدنة فنحرها، فلما ضرب الجزار عراقيبهافوقعت على الأرض و كشفوا شيئا من سنامهاقال: اقطعوا فكلوا منها و أطعموا، فإن اللهعز و جل يقول فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُهافَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا»، و اللهالعالم.