حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 17

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار «أنهيخرج بالجلد و السنام و الشي‏ء ينتفع به».

و روى الصدوق (رحمه الله) مرسلا عن النبي(صلّى الله عليه وآله) و الأئمة (صلوات اللهعليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفعالأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن اللهتعالى يقول «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا» و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي» كذا نقله عنه فيكتاب الوسائل و لم أقف عليه في كتاب من لايحضره الفقيه، و لعله في غيره أو في موضعآخر غير بابه.

و روى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيىالأزرق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخهابجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا» والجلد

/ 440