حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
قال العلامة في المنتهى في باب الهدي:«أيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر و ثلاثة بعده- ثم ساق البحث وذكر الأخبار الآتية إلى أن قال-: إذا عرفتهذا فإنه يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى،و لو أخره أثم و أجزأ و كذا لو ذبحه في بقيةذي الحجة جاز». و ظاهر هذا الكلام أن الذبح في الأيامالمذكورة إنما هو على جهة الأفضلية و إلافالتأخير جائز اختيارا كما أشرنا إليهآنفا. و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشادبعد قول المصنف: «و ذبحه يوم النحر» ماملخصه: «أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنهلمن كان بمنى يوم النحر و ثلاثة أيام بعده،و زمان الأضحية في غير منى يوم النحر ويومان بعده، و دليلهم عليه مثل صحيحة عليبن جعفر - إلى أن قال- و يعلم منها أنه يجوزتأخير باقي أفعال منى إلى آخر أيامالتشريق مثل الحلق و الطواف، حيث إن الذبحمقدم عليهما، و فيه تأمل». ثم الظاهر أن هذه الأيام أيام الذبح بمعنىالوجوب فيها لا بمعنى الاجزاء فيها و عدمالاجزاء في غيرها. قال في المنتهى: «و لوذبح في بقية ذي الحجة أجزأ و أثم، و كأنه لاخلاف عندهم في ذلك، و يؤيده كون ذي الحجةبكماله من أشهر الحج، كما يفهم من الآية والأخبار و ما في الرواية المعتبرة من ان«من لم يجد هديا و عنده ثمنه يخلّف عند