الخمسفي الشريعة الإسلامية الغرّاء مقدمة المؤلف تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية كتاب الخمس الخمس في الكتب الفقهية الخمس فريضة و حقّ مالي لأصحابه مقدمة المؤلف تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية الغنيمة في اللغة: الأوّل: الغنائ الغنيمة في الكتاب والسنّة أصحاب الخمس هم أصحاب الفيء مالكية أصحاب الخمس له مقدمة المؤلف تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية 4. أن يكون القتال بإذن الإمام 3. أن يكون الأخذ بالقتال 2. أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة الاستدلال على خروج الأراضي من موارد الخمس ثمرة البحث إكمال 1. إخراج المؤن لا يتعلق الخمس بأُمور خمسة 2. الجعائل 3. صفايا الغنائم 5. القطائع 4. صفايا الملوك الغنيمة واشتراط إذن الإمام أدلّة القائلين بالاشتراط دليل القول بعدم اشتراط الإذن تفاصيل في المسألة ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ما صولحوا عليه الجزية المبذولة لتلك السرية الفداء تعلّق الخمس بموارد من الغنائم الفرق بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا في الناصب في المعنى الناصب في حكم مال الناصب في البغاة، وفيه مقامان المقام الأوّل: في سبي نسائهم وذراريهم من الأطفال المقام الثاني: التصرّف في أموالهم الغصب في المغتنم السلب من الغنيمة النصاب في الغنائم 1. الركاز وما يراد منه الثاني: المعادن، وفيه أُمور 2. المعدِن وما يراد منه كلمات الأصحاب المعدن في النصوص فروع في نصاب المعدن في حكم مؤنة الإخراج والتصفية في وحدة الإخراج فيما إذا أعرض في وحدة المستخرج في وحدة المخرَج فهناك احتمالات: لو وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء حكم المعدن في الأرض المملوكة حصيلة الأقوال أدلّة القول بأنّها من الأنفال أدلّة القول بأنّالمعادن من المباحات العامّة أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض في استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة في استخراج المعدن من الأرض الموات في استيجار الغير لإخراج المعدن في حكم المخرج إذا كان عبداً في حكم الاتّجار فيما أخرجه إذا شكّ في بلوغ النصاب في دليل الخمس في الكنز الثالث: الكنز ما هو الكنز لغةً وعرفاً؟ ما هو الكنز من حيث الجنس والنوع؟ العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة العثور على الكنز في أرض مبتاعة في نصاب الكنز لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة في الكنوز المتعددة إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج إذا اشترك جماعة في كنز الرابع: الغوص في نصاب الغوص في حكم العنبر إذا أُخرج بالغوص الصورة الأُولى: إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب في صور المسألة، وهي أربع الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام في أقوال العلماء صحيحة عمّار بن مروان في الاستدلال بالروايات قضاء علي ـ عليه السَّلام ـ صحيحة الحلبي موثّقة عمّار مصرف هذا الخمس القول الأوّل: وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم نقل أقوال في هذه الصورة، وهي أربعة أقوال الصورة الثانية: إذا علم المقدار ولم يعلم المالك القوال الثاني: دفع المقدار خمساً لا صدقة إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة القول الرابع: إخراج الخمس ثمّ الصدقة بالزائد 2. الاكتفاء بالأقلّ : 1. الصلح إن تراضيا: الصورة الثالثة: إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها وجوه 4. وجوب الخمس 3. وجوب الأكثر: 5. التنصيف 6. القرعة الصورة الرابعة: إذا علم المالك والمقدار إذا جهل مقدار الحرام، وفيه صور 1. وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم إذا علم قدرالمال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، وفيه وجوه 3. استخراج المالك بالقرعة 2. كونه بحكم مجهول المالك 5. التخيير بين القرعة والتوزيع 4. التوزيع إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه الصورة الثانية: إذا استولى على مال الغير وحصل الخلط ثمّ أتلفه الصورة الأُولى: إذا استولى على مال الغير بغصب وغيره اذاكان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وفيه صورتان إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله ولاية المالك على إخراج هذا الخمس لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال إذا كان الحرام أقلّ من الخمس لو كان الحرام الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّمن المسلم 1. آراء الفريقين في المسألة 2. هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟ 4. اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه 3. مصرفه مصرف الخمس التخيير بين البيع والإيجار 5. متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها 6. ليس لصاحب الخمس قلع الشجر 7. لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة... إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر إذا توقف الملك على القبض فوهبها المسلم للذمّي... إذا أسلم الذمّي بعد الشراء فلا يسقط الخمس لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها من مسلم إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه من بحكم المسلم بحكم المسلم السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله خمس أرباح المكاسب والفوائد، وفيه أُمور الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع الثاني: ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح الخمس في رسائل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وعهوده خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة ـ عليهم السَّلام ـ الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم الجوائز والعطايا الميراث غير المحتسب المال الموصى به الوقف الخاص تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ عوض الخلع والمهر الخمس في الميراث إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه الزيادة العينية المتصلّة الزيادة العينية المنفصلة في الأجناس المدّخرة في الزيادة الحكمية إذا اشترى عيناً فزدات قيمتها فلم يبعها إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة يشترط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة 1. المؤنة في اللغة في المؤنة 2. المؤنة في الروايات 3. المراد مؤنة السنة 4. الآراء في تحديد المؤنة 5. ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية 7. بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة 6. ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها في معاني أُخرى للمؤنة يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها إذا قتّر شخص على نفسه وبقي زائداً على المؤنة لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة إذا مات المكتسب في أثناء الحول مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة أ. دين عام الربح في أداء الدين من المؤنة، وفيه وجوه ثلاثة ب. الدين السابق على عام الربح ج: الدين اللاحق لعام الربح مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي) مبدأ التكليف بالأداء لو تلف بعض ماله إذا تلف رأس المال أو بعضه بربح التجارة جبر التلف والربح في التجارة بنوعين جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد 2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به 1. وجوب الخمس وجوب تكليفي الخمس في الأموال، وفيه وجوه 3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة 4. تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن 5. تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها عدّة من الروايات في باب الخمس إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس شيئاً في مصارف الحجّ الواجب والمندوب والزيارات لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له في المرأة التى تكتسب في بيت زوجها في اشتراط التكليف والحرية وعدمه فصل في قسمة الخمس ومستحقّه تقسيم الخمس ستة أسهم في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس اشتراط كون السفر في غير معصية اشتراط الفقر في الأيتام اعتبار العدالة في المستحقين لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز الدفع إلى أحدهم مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً في ثبوت النسب في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال المقام الأوّل: في مصرفه الخمس في زمان الغيبة، وفيه مقامان 1. سقوط حقّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ دون حقوق الأصناف الثلاثة الأقوال في المسألة 2. صرف حقّه في تتميم مؤنة الأصناف الثلاثة 4. يتصدّق به عن جانب الإمام 3. صرف حصّته في مواليه 5. تصرف فيما فيه رضاه المقام الثاني: في المتصدي للصرف في جواز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر في مؤنة النقل لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده في براءة ذمّة الدافع إذا دفع الخمس من مال آخر الأوّل: ما هو واقع الاحتساب؟ إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان الثاني: في جواز الاحتساب إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس... الأوّل: ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس... الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقام الأوّل: التحليل لعسر السائل الثالث: الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر و الغنائم وغيرهما الرابع: التحليل لشخص خاص الخامس: كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ