ملاحظات
1- بالرّغم من أنّ الآية محل البحث نازلةفي شأن غنائم الحرب، إلّا أنّ لمفهومهاحكما كلّيا و عامّا، و هي تشمل جميعالأموال الإضافية التي ليس لها مالك خاص.لهذا ورد في الرّوايات عن أهل البيت عليهمالسّلام أنّ الأنفال لها مفهوم واسع، إذنقرأ في بعض الرّوايات المعتبرةعن الإمامين «الباقر و الصادق عليهماالسّلام» ما يلي: «إنّها ما أخذ من دارالحرب من غير قتال، كالذي انجلى عنهاأهلها و هو المسمّى فيئا، و ميراث من لاوارث له، و قطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبةو الآجام و بطون الأدوية و الموات، فإنّهاللّه و لرسوله، و بعده لمن قام مقامه يصرفهحيث يشاء من مصالحه و مصالح عياله» «1»و بالرّغم من أنّ الحديث- أنف الذكر- لميتحدّث عن جميع غنائم الحرب، إلّا أنّنانقرأ حديثا آخرعن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه:«إنّ غنائم بدر كانت للنّبي خاصّة فقسمهابينهم تفضلا منه» «2».و نستنتج ممّا ذكر آنفا أنّ مفهوم الأنفالأساسا لا يقتصر على غنائم الحرب فحسب، بليشمل جميع الأموال التي ليس لها مالك خاص،و هذه الأموال جميعها للّه و للرسول و لمنيلي أمره و يخلفه، و بتعبير آخر: إنّ هذهالأموال للحكومة الإسلاميّة، و تصرف فيمنافع المسلمين العامّة.غاية ما في الأمر أنّ قانون الإسلام فيغنائم الحرب و الأموال المنقولة التي تقعفي أيدي المقاتلين المسلمين عند القتال-كما سنفصل ذلك في هذه السورة- مبنيّ على أنيعطى أربعة أخماسها- ترغيبا- للمقاتلينالمسلمين و تعويضا عن أتعابهم، و يصرفخمسها في المصارف التي أشارت إليها الآية(1) كنز العرفان، ج 1، ص 254.(2) المصدر السابق.