ضعفين فحسب.و هذا الاختلاف الظاهر بين الآيتين جعلبعضهم يقول: إن الآية الأولى- من الآيتينمحل البحث- نسختها الآية الثّانية، أوأنّه حمل الآية الأولى على الاستحباب والثّانية على الوجوب، أي إذا كان عددالأعداء ضعف عدد المسلمين فيجب عليهم عدمالتراجع عن ساحة الجهاد و القتال، أمّاإذا زاد عددهم عن الضعف حتى بلغ عشرةأضعافهم فلهم عندئذ أن لا يقاتلوهم، و إنكان الأفضل لهم أن لا ينسحبوا عن جهادهمالعدوّ.إلّا أنّ بعض المفسّرين يرون أن الاختلافالظاهري الموجود بين الآيتين لا يدل علىالنسخ، و لا يدل على الاستحباب، بل إن لكلواحدة من الآيتين حكما معينا، فعند مايبتلى المسلمون بالضعف و الخور و يكثرفيهم المقاتلون غير المحنّكين أو غيرالمدرّبين و لا المتهيئين للقتال، فعندئذيكون معيار العدد هو نسبة الضعف. أمّا إذاكان المقاتلون على استعداد تام، أشداء فيإيمانهم و عزائمهم كالكثير من أبطال بدر،فالنسبة عندئذ ترتقي إلى عشرة أضعاف.فبناء على ذلك فإنّ الحكمين في الآيتينمحل البحث يرتبطان بالطائفتين المختلفتينو في ظرفين متفاوتين.و بهذا لا يوجد نسخ في الآي هنا، و إذا وجدفي الرّوايات التعبير بالنسخ فينبغيالالتفات إلى أن النسخ ذو معنى واسع و يشملالتخصيص في بعض الموارد.