امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل - جلد 5

ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الزكاة و الخمس بونا شاسعا، إذ أنّ الزكاةمن ضرائب الأموال العامّة للمجتمعالإسلامي فتصرف عموما في هذه الجهة، و لكنالخمس من ضرائب الحكومة الإسلامية فيصرفعلى القيادة و الحكومة الإسلامية و تؤمنحاجتها منه.

فالتحريم على السادة من مدّ أيديهمللأموال العامّة، «الزّكاة» كان فيالحقيقة ليجتنبوا عن هذا المال باعتبارهمأقارب النّبي، و لكيلا تكون ذريعة بيدالأعداء بأنّ النّبي صلّى الله عليه وآلهوسلّم سلط أقرباءه على الأموال العامّة.

إلّا أنّه- من جانب آخر- ينبغي سدّ حاجةالضعفاء و الفقراء من السادة، لذلك جعلتهذه الخطة لسدّ حاجتهم من ميزانية الحكومةالإسلامية لا من الميزانية العامّة ففيالحقيقة أنّ الخمس ليس امتيازا لبني هاشم،بل هو لإبعادهم من أجل الصالح العام و لئلاينبعث سوء الظن بهم «1».

و الذي يسترعي النظر أنّ هذا الإمر أشارتإليه أحاديث الشيعة و السنة،

ففي حديث عن الإمام الصادق نقرأ: «أنّأناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم فسألوه أن يستعملهمعلى صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذاالسهم الذي جعل اللّه عزّ و جلّ للعاملينعليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم: يا بني عبد المطلب(هاشم) إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم، ولكنّي وعدت الشفاعة، إلى أن قال: «أ ترونيمؤثرا عليكم غيركم» «2».

و يدل هذا الحديث على أن بني هاشم كانوايرون في ذلك الأمر حرمانا، و قد وعدهمالنّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يشفعلهم.

و نقرأ حديثا في صحيح مسلم الذي يعد من أهممصادر الحديث عند أهل السنة، خلاصته أنّالعباس و ربيعة بن الحارث جاء إلى النّبيصلّى الله عليه وآله وسلّم و طلبا منه أن‏

(1) و إذا لاحظنا أنّ في بعض الرّواياتالتعبير بـ «كرامة لهم من أوساخ الناس»فهو ليقنع بني هاشم من هذه الحرمة من جانب،و ليفهم الناس أن يؤدوا الزّكاة إلىالمحتاجين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

(2) وسائل الشيعة، ج 6، ص 186.

/ 636