«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِيا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُالنِّساءَ» خص النداء و عم الخطاب بالحكملأن النبي إمام أمة فنداؤه كندائهم أوالمعنى يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتمأي إذا أردتم تطليقهن كقوله" إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ"«فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» اللامللتوقيت أي وقت تحصينه من عدتهن و هو أنيكون في طهر لم يجامعهن أزواجهن فيه و إذافقد شرط التوقيت لا يقع الطلاق عندنا «وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» اضبطوها و أتموها«وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» بامتثالأوامره و ترك نواهيه «لا تُخْرِجُوهُنَّ»مدة العدة «مِنْ بُيُوتِهِنَّ» التي طلقنو هن فيها «وَ لا يَخْرُجْنَ» و إن أذنالزوج لهن للإطلاق فإن له حقا فيه معهما وقيل بالجواز«إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍمُبَيِّنَةٍ» ظاهرة و هي أن تزني أو تؤذيأهل زوجها كما عن أهل البيت ع«وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ» بأن عرضها للعذاب «لا تَدْرِي»أي النفس أو أيها النبي أو المطلق«لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَأَمْراً» رغبة في الرجعة «فَإِذابَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» قاربن آخر عدتهن«فَأَمْسِكُوهُنَّ» بالرجعة«بِمَعْرُوفٍ» بحسن عشرة لا بإضرار «أَوْفارِقُوهُنَّ» اتركوهن حتى تنقضي عدتهن«بِمَعْرُوفٍ» بطريق جميل لا بإضرار بأنيراجع فيطلق لتطول عدتها «وَ أَشْهِدُوا»على الطلاق «ذَوَيْ عَدْلٍ» أي عدلين«مِنْكُمْ» أيها المسلمون و يفيد أنالعدالة وراء الإسلام «وَ أَقِيمُواالشَّهادَةَ» أيها الشهود عند طلبها«لِلَّهِ» لوجهه لا لغرض آخر «ذلِكُمْ»المذكور من الأحكام «يُوعَظُ بِهِ مَنْكانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِالْآخِرِ» فإنه المنتفع بالوعظ «وَ مَنْيَتَّقِ اللَّهَ» في أوامره و نواهيه«يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» من كرب الدنياو الآخرة و غمومها و منها غم الأزواج «وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ»من وجه لم يخطر بباله «وَ مَنْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ» كافيه «إِنَّ اللَّهَ بالِغُأَمْرِهِ «1»(1) بلغ أمره" بفتح الراء و ضم الهاء" قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍقَدْراً» مقدارا و ميقاتا «وَ اللَّائِييَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْنِسائِكُمْ» بحسب الظاهر «إِنِارْتَبْتُمْ» شككتم في وصولهن حد اليأس«فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ»لعدم تحقق اليأس «وَ اللَّائِي لَمْيَحِضْنَ» و مثلهن يحضن أي عدتهن كذلك أوالمعنى و اللائي يئسن إن جهلتم عدتهن فهيثلاثة أشهر و كذلك من لم يحضن لعدم بلوغهنفعلى الأول لا عدة على اليائس و الصغيرة معالدخول و عليه أكثر الأصحاب و الأخبار بهامتضافرة و على الثاني عليهما العدة وفاقاللعامة و بعض الأصحاب