مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

( مسألة ) قال ( و ان جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة ) و جملة ذلك انه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الاول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين فان كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم و ان كان في يومين من رمضان ففيه وجهان ( أحدهما ) تجزئه كفارة واحدة و هو ظاهر إطلاق الخرقي و اختيار أبي بكر و مذهب الزهري و الاوزاعي و أصحاب الرأي لانها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد ( و الثاني ) لا تجزي واحدة و يلزمه كفارتان اختاره القاضي و بعض اصحابنا و هو قول مالك و الليث و الشافعي و ابن المنذر و روي ذلك عن عطاء و مكحول لان كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين و كالحجتين ( مسألة ) قال ( و ان كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية ) و جملته انه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخل من أن تكون في يوم واحد أو في يومين فان كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه و ان كان في يوم واحد فعلية كفارة ثانية نص عليه احمد و كذلك يخرج في كل من لزمه الامساك و حرم عليه الجماع في نهار رمضان و ان لم يكن صائما مثل من لم يعلم بروية الهلال الا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ثم جامع فانه يلزمه كفارة ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي لا شيء عليه بذلك الجماع لانه لم يصادف الصوم و لم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل و لنا ان الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوطء إذا كان بعد

(71)

التكفير كالحج و لانه وطء محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأَول و فارق الوطء في الليل فانه محرم فان قيل الوطء الاول تضمن هتك الصوم و هو مؤثر في الايجاب فلا يصح إلحاق غيره به قلنا : هو ملغى بمن طلع عليه الفجر و هو مجامع فاستدام فانه يلزمه الكفارة مع انه لم يهتك الصوم ( فصل ) إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الامساك و القضاء في قول عامة الفقهاء الا ما روي عن عطاء انه قال يأكل بقية يومه قال ابن عبد الله لا نعلم أحدا قاله عطاء و ذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن احمد و لا أعلم أحدا ذكرها غيره ، و أظن هذا غلط فان احمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطي ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لان حرمة اليوم لم تذهب فإذا أوجب الكفارة على الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الاكل ؟ و لا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم و هو مفطر و أشباهه لان المسافر كان له الفطر ظاهرا و باطنا و هذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا فاشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع و قد كان طلع ، فإذا تقرر هذا فان جامع فيه فعليه القفاء و الكفارة كالذي أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع و إن كان جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع و قد كان طلع على ما مضى فيه ( فصل ) و كل من أفطر و الصوم لازم له كالمفطر بغير عذر و المفطر يظن أن الفجر لم يطلع و قد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت و لم تغب أو الناسي لنية الصوم و نحوهم يلزمهم الامساك لا نعلم

(72)

بينهم فيه اختلافا الا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر إباحة فطر بقية يومه قياسا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية و هو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم ( فصل ) فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا و باطنا كالحائض و النفساء و المسافر و الصبي و المجنون و الكافر و المريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض و النفساء و أقام المسافر و بلغ الصبي و أفاق المجنون و أسلم الكافر و صح المريض المفطر ففيهم روايتان ( احداهما ) يلزمهم الامساك في بقية اليوم و هو قول أبي حنيفة و الثوري و الاوزاعي و الحسن ابن صالح و العنبري لانه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الامساك كقيام البينة بالرؤية ( و الثانية ) لا يلزمهم الامساك و هو قول مالك و الشافعي و روي ذلك عن جابر بن زيد و روي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره و لانه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا و باطنا فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره انبنى على الروايتين في وجوب الامساك فان قلنا يلزمه الامساك فحكمه حكم من قامت البينة بالرؤية في حقه إذا جامع و ان قلنا لا يلزمه الامساك فلا شيء عليه فان كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء و الآخر لا عذر له فلكل واحد حكم نفسه على ما مضى و ان كان جميعا معذورين فحكمهما ماذ كرناه سواء اتفق عذرهما مثل أن يقدما من سفر أو يصحا من مرض أو اختلف مثل أن يقدم الزوج من سفر و تطهر المرأة من الحيض فيصيبها ، و قد روي عن جابر بن يزيد أنه قدم من سفر فوجد إمرأته

(73)

قد طهرت من حيض فأصابها فأما ان نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر رواية واحدة و عليه الكفارة إن وطي و قال بعض أصحاب الشافعي في المسافر خاصة وجهان ( أحدهما ) له الفطر لانه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا و باطنا فكانت له استدامته كما لو قدم مفطرا و ليس بصحيح فان سبب الرخصة زال قبل الترخص فلم يكن له ذلك ( 1 ) كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة و كالمريض بيرأ و الصبي يبلغ و هذا ينقض ما ذكروه و لو علم الصبي أنه يبلغ في أثناءه النهار بألسن أو علم المسافر أنه يقدم لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما لان سبب الرخصة موجود فيثبت حكمها كما لو لم يعلما ذلك ( فصل ) و يلزم المسافر و الحائض و المريض القضاء إذا أفطروا بغير خلاف لقول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) و التقدير فافطر و قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فنؤمر بقضاء الصوم ، و ان أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار و الصبي مفطر ففي وجوب القضاء روايتان ( احداهما ) لا يلزمهم ذلك لانهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه فأشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت ( و الثانية ) يلزمهم القضاء لانهم أدركوا بعض وقت العبادة فلزمهم القضاء كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة

(74)

( مسألة ) قال ( و ان أكل يظن أن الفجر لم يطلع و قد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت و لم تغب فعليه القضاء ) هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء و غيرهم و حكى عن عروة و مجاهد و الحسن و إسحاق لا قضأ عليهم لما روى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله في رمضان في زمن عمر بن الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا و نحن نرى أنه من الليل ثم أنكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه فقال عمر و الله لا نقضيه ما تجانفنا لاثم و لانه لم يقصد الاكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناسي و لنا انه أكل مختارا ذاكرا للصوم فافطر كما لو أكل يوم الشك و لانه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان و لانه يمكن التحرز منه فاشبه أكل العامد و فارق الناسي فانه لا يمكن التحرز منه و أما الخبر فرواه الاثرم ان عمر قال من أكل فليقض يوما مكانه و رواه مالك في الموطأ ان عمر قال الخطب يسير يعني خفه القضاء و روى هشام بن عروة عن فاطمة إمرأته عن أسماء قالت : أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام امروا بالقضاء قال لابد من قضأ أخرجه البخاري ( فصل ) و ان أكل شاكا في طلوع الفجر و لم يتبين الامر فليس عليه قضأ و له الاكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد و هذا قول ابن عباس و عطاء و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي

(75)

و روي معنى ذلك عن أبى بكر الصديق و ابن عمر رضي الله عنهم و قال مالك يجب القضاء لان الاصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك و لانه أكل شاكا في النهار و الليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس و لنا قول الله تعالى ( وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) مد الاكل إلى غاية التبين و قد يكون شاكا قبل التبين فلو لزمه القضاء لحرم عليه الاكل و قال النبي صلى الله عليه و آله " فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " و كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت .

و لان الاصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله بخلاف غروب الشمس فان الاصل بقاء النهار فبني عليه ( فصل ) و إن أكل شاكا في غروب الشمس و لم يتبين فعليه القضاء لان الاصل بقاء النهار و إن كان حين الاكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الاكل و لم يتبين فلا قضأ عليه لانه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بني عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد صلاته ( مسألة ) قال ( و مباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر و هو على صومه ) و جملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل و يتم صومه في قول عامة أهل العلم منهم على و ابن مسعود و زيد و أبو الدرداء و أبو ذر و ابن عمر و ابن عباس و عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم و به قال مالك و الشافعي في أهل الحجاز و أبو حنيفة و الثوري في أهل العراق و الاوزاعي في أهل الشام و الليث في أهل مصر و إسحاق و أبو عبيد في أهل الحديث و داود في أهل الظاهر و كان أبو هريرة

(76)

يقول لا صوم له و يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه و آله ثم رجع عنه ، قال سعيد بن المسيب ، رجع أبو هريرة عن فتياه ، و حكي عن الحسن و سالم بن عبد الله قالا يتم صومه و يقضي و عن النخعي في رواية يقضي في الفرض دون التطوع ، و عن عروة و طاووس ان علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر و ان لم يعلم فهو صائم و حجتهم حديث ابي هريرة الذي رجع عنه و لنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ذهبت أنا و أبي حتى دخلنا على عائشة فقال : اشهد على رسول الله صلى الله عليه و آله ان كان ليصبح جنبا من جماع من احتلام ثم يصومه .

ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك فقال هما أعلم بذلك انما حدثنيه الفضل بن عباس ، متفق عليه .

قال الخطابي أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة انه منسوخ لان الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ن و روت عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و آله اني أصبح جنبا و أنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه و آله " و أنا اصبح جنبا و أنا أريد الصيام " فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه و آله و قال " اني لا رجو أن أكون أخشاكم لله و أعلمكم بما أتقي " رواه مالك في موطأه و مسلم في صحيحه ( مسألة ) قال ( و كذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر و تغتسل إذا أصبحت ) و جملة ذلك ان الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء و يشترط ان




/ 86