مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 3

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(175)

فصوبه عمر و قال هديت لسنة نبيك و حديث عائشة حين قرنت الحج و العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه و آله حين حلت منهما " قد حللت من حجك و عمرتك " و انما أعمرها النبي صلى الله عليه و آله من التنعيم قصدا لتطيب قلبها و إجابة مسئلتها لا لانها كانت واجبة عليها ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة القرآن فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل و هو أحد ما قصدنا الدلالة عليه و لان الواجب عمرة واحدة و قد أتى بها صحيحة فتجزئه كعمرة المتمتع و لان عمرة القارن أحد نسكي القرآن فأجزأت كالحج و الحج من مكة يجزئ في حق المتمتع فالعمرة من أدنى الحل في حق المفرد أولى و إذا كان الطواف المجرد يجزئ عن العمرة في حق المكي فلان تجري العمرة المشتملة على الطواف و غيره أولى ( فصل ) و لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا روي ذلك عن علي و ابن عمر و ابن عباس و أنس و عائشة و عطاء و طاووس و عكرمة و الشافعي ، و ذكر العمرة في السنة مرتين الحسن و ابن سيرين و مالك و قال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة و لان النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله و لنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه و آله عمرة مع قرانها و عمرة بعد حجها و لان النبي صلى الله عليه و آله قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه و قال علي رضي الله عنه في كل شهر مرة و كان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في مسنده و قال عكرمة يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره و قال عطاء إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين فاما الاكثار من الاعتمار و الموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه و كذلك قال احمد إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر و في عشرة أيام يمكن حلق الرأس فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام و قال في رواية الاثرم ان شاء اعتمر في كل شهر و قال بعض أصحابنا يستحب الاكثار من الاعتمار و أقوال السلف و أحوالهم تدل على ما قلناه و لان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما و انما

(176)

نقل عنهم إنكار ذلك و الحق في اتباعهم قال طاوس الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له فلم يعذبون قال لانه يدع الطواف بالبيت و يخرج إلى أربعة أميال و يجئ و إلى أن يجئ من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف و كلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في شيء و قد اعتمر النبي صلى الله عليه و آله أربع عمر في أربع سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة و لا أحد ممن معه و لم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفرة واحد معه الا عائشة حين حاضت فاعمرها من التنعيم لانها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت و لهذا قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج و عمرة و أرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك و لو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه ( فصل ) و روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " عمرة في رمضان تعدل حجة " متفق عليه قال احمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان و قال إسحاق يعني هذا الحديث مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال " من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن " و قال أنس : حج النبي صلى الله عليه و آله حجة واحدة و اعتمر أربع عمر واحدة في ذي القعدة و عمرة الحديبية و عمرة مع حجته و عمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة حنين .

و هذا حديث حسن صحيح متفق عليه .

و قال أحمد حج النبي صلى الله عليه و آله حجة الوداع قال و روى عن مجاهد أنه قال حج قبل ذلك حجة أخرى و ما هو يثبت عندي و روي عن جابر قال حج النبي صلى الله عليه و آله ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر و حجة بعد ما هاجر و هذا حديث غريب ( فصل ) و روي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " تابعوا بين الحج و العمرة فانهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد و الذهب و الفضة و ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة " قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

(177)

صلى الله عليه و آله " من أتى هذا البيت فلم يرفث و لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه " متفق عليه و هو في الموطأ ( مسألة ) قال ( فان كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه و يعتمر و قد أجزأ عنه و إن عوفي ) و جملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج و كان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة محتملة و الشيخ الفاني و من كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج و ما لا يستنيبه به لزمه ذلك و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه و لا أرى له ذلك لان الله تعالى قال ( من استطاع اليه سبيلا ) و هذا مستطيع و لان هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم و الصلاة و لنا حديث أبي رزين و روى ابن عباس أن إمرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال " نعم " و ذلك في حجة الوداع متفق عليه و في لفظ لمسلم قالت : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج

(178)

و هو لا يستطيع أن يتسوي على ظهر بعيره ، فقال النبي صلى الله عليه و آله " فحجي عنه " و سئل علي رضي الله عنه عن شيخ لا يجد الاستطاعة قال يجهز عنه و لان هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم فعله فيها مقام فعله كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة ( فصل ) و إن لم يجد ما لا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف لان الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه فالمريض أولى و إن وجد ما لا و لم يجد من ينوب عنه فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي فان قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته هذا يحج عنه بعد موته و إن قلنا من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء ( فصل ) و متى أحج هذا عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه حج آخر و هذا قول إسحاق و قال الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر يلزمه لان هذا بدل اياس فإذا برأ ( 1 ) تبينا انه لم يكن مأيوسا منه فلزمه الاصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة و لنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ أو نقول أدى حجة الاسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه و لان هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه و لم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة و قولهم لم يكن مأيوسا من برئه قلنا لو لم يكن مأيوسا منه لما أبيح له أن يستنيب فانه شرط

(179)

لجواز الاستنابة أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عود حيضها فان رأت دما فليس بحيض و لا يبطل به اعتدادها و لكن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه إذا اعتدت سنة ثم عاد حيضها لم يبطل اعتدادها فاما ان عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج لانه قدر على الاصل قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة و من ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور و كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته و يحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، و المكفر إذا قدر على الاصل بعد الشروع في البدل ، و ان برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال ( فصل ) و من يرجى زوال مرضه و المحبوس و نحوه ليس له أن يستنيب فان فعل لم يجزئه و ان لم يبرأ و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة له ذلك و يكون ذلك مراعى فان قدر على الحج بنفسه لزمه و الا أجزأه ذلك لانه عاجز عن الحج بنفسه أشبه المأيوس من برئه و لنا أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة و لا تجزئه ان فعل كالفقير و فارق المأيوس من برئه لانه عاجز على الاطلاق آيس من القدرة على الاصل فأشبه الميت و لان النص انما ورد في الحج عن الشيخ الكبير و هو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه فلا يقاس عليه الا من كان مثله فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى لانه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها فأشبه الصحيح

(180)

( فصل ) و لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الاسلام و هو قادر على أن يحج لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه و الحج المنذور كحجة الاسلام في إباحة الاستنابة عند العجز و المنع منها مع القدرة لانها حجة واجبة فأما حج التطوع فينقسم أقساما ثلاثة ( أحدها ) أن يكون ممن لم يؤد حجة الاسلام فلا يجوز أن يستنيب في حجة التطوع لانه لا يصح أن يفعل بنفسه فبنائبه أولى ( الثاني ) أن يكون ممن قد أدى حجة الاسلام و هو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع فان ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة ( الثالث ) أن يكون قد أدى حجة الاسلام و هو قادر على الحج بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع ؟ فيه روايتان ( احداهما ) يجوز و هو قول أبي حنيفة لانها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب ( و الثانية ) لا يجوز و هو مذهب الشافعي لانه قادر على الحج بنفسه فلم يجز ان يستنيب فيه كالفرض ( فصل ) فان كان عاجزا عنه عجزا مرجو الزوال كالمريض مرضا يرجى برؤه و المحبوس جاز له أن يستنيب فيه لانه حج لا يلزيه عجز عن فعله بنفسه فجاز له أن يستنيب فيه كالشيخ الكبير ، و الفرق بينه و بين الفرض أن الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام و التطوع مشروع في كل عام فيفوت حج هذا العام بتأخيره و لان حج الفرض إذا مات قبل فعله فعل بعد موته و حج التطوع لا يفعل فيفوت ( فصل ) و في الاستئجار على الجج و الاذان و تعليم القرآن و الفقه و نحوه مما يتعدى نفعه و يختص فاعل أن يكون من أهل القربة روايتان ( احداهما ) لا يجوز و هو مذهب أبي حنيفة و إسحاق و الاخرى يجوز و هو مذهب مالك و الشافعي و ابن المنذر لان النبي صلى الله عليه و آله قال " أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله " رواه البخاري

(181)

و أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه و آله الجعل إلى الرقية بكتاب الله و اخبروا بذلك النبي صلى الله عليه و آله فصوبهم فيه و لانه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد و القناطر و وجه الرواية الاولى أن عبادة ابن الصامت كان يعلم رجلا القرآن فأهدى له قوسا فسال النبي صلى الله عليه و آله عن ذلك فقال له " ان سرك أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها " و قال النبي صلى الله عليه و آله لعثمان بن أبي العاص " و اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " و لانها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الاجرة عليها كالصلاة و الصوم و أما الاحاديث التي في أخذ الجعل و الاجرة فانما كانت في الرقية و هي قضية في عين فتختص بها و أما بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة و يجوز أن يقع قربة و غير قربة فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة و لا عبادة و لا يصح ههنا أن يكون عبادة و لا يجوز الاشتراك في العبادة فمتى فعله من أجل الاجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح و لا يلزم من جواز أخذ النفقة جوار أخذ الاجرة بدليل القضاء و الشهادة و الامامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال و هو نفقة في المعنى و لا يجوز أخذ الاجرة عليها و فائدة الخلاف أنه متى لم يجز أخذ الاجرة عليها فلا يكون إلا نائبا محضا و ما يدفع اليه من المال يكون نفقة لطريقه فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق نص عليه احمد لانه إنفاق باذن صاحب المال فاشبه ما لو أذن له في سد بثق فانبثق و لم يفسد و إذا ناب عنه آخر فانه يحج من حيث بلغ النائب الاول من الطريق لانه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يكن عليه الانفاق دفعة أخرى كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فانه يحج عنه من حيث انتهى و ما فضل معه من المال رده إلا أن يؤذن له في أخذه و ينفق على نفسه بقدر الحاجة من




/ 86