( مسألة ) قال ( و أهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل و إذا أرادوا الحج فمن مكة ) أهل مكة و من كان بها سواء كان مقيما بها أو مقم لان كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له و كذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج ، و إن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا ، و لذلك أمر النبي صلى الله عليه و آله عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ، و كانت بمكة يومئذ ، و الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه و آله " حتى أهل مكة يهلون منها " يعني للحج ، و قال أيضا " و من كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة " و هذا في الحج فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل من أي جوانب الحرم شاء لان النبي صلى الله عليه و آله أمر باعمار عائشة من التنعيم و هو أدنى الحل إلى مكة ، و قال ابن سيرين بلغني ان النبي صلى الله عليه و آله وقت لاهل مكة التنعيم ، و قال ابن عباس : يا أهل مكة من أتى منكم العمرة فليجعل بينه و بينها بطن محسر يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة ، و انما لزم الاحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل و الحرم ، فانه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه لان أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فانه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل و الحرم و العمرة بخلاف ذلك و من أي الحل أحرم جاز ، و انما أعمر النبي صلى الله عليه و آله عائشة من التنعيم لانها أقرب الحل إلى مكة ، و قد روي عن أحمد في المكي كلما تباعد في
(211)
العمرة فهو أعظم للاجر هي على قدر تعبها ، و أما إن أراد المكي الاحرام بالحج فمن مكة للخبر الذي ذكرنا و لان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله لما فسخوا الحج أمرهم فأحرموا من مكة ، قال جابر أمرنا النبي صلى الله عليه و آله لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا من الابطح رواه مسلم و هذا يدل على انه لا فرق بين قاطني مكة و بين غيرهم ممن هو بها كالمتمتع إذا حل و من فسخ حجه بها ، و نقل عن أحمد فيمن اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة انه يهل بالحج من الميقات فان لم يفعل فعليه دم ، و الصحيح خلاف هذا لما دلت عليه الاحاديث الصحيحة و يحتمل ان أحمد انما أراد أن المتمتع يسقط عنه الدم إذا خرج إلى الميقات و لا يسقط إذا أحرم من مكة و هذا في المكي ، أما المكي فلا يجب عليه دم متعة بحال لقول الله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) و ذكر القاضي فيمن دخل مكة يحج عن غيره ثم أراد أن يعتمر بعده لنفسه أو دخل يحج لنفسه ثم أراد أن يعتمر لغيره أو دخل بعمرة لنفسه ثم أراد ان يحج أو يعتمر لغيره أو دخل بعمرة لغيره ثم أراد أن يحج أو يعتمر لنفسه انه في جميع ذلك يخرج إلى الميقات فيحرم منه فان لم يفعل فعليه دم ، قال و قد قال أحمد في رواية عبد الله إذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه يخرج إلى الميقات أو اعتمر عن نفسه يخرج إلى الميقات و ان دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج يخرج إلى الميقات و احتج له القاضي بأنه جاوز الميقات مريدا للنسك محرم لنفسه فلزمه دم إذا أحرم دونه كمن جاوز الميقات محرم ، و على هذا لو
(212)
حج عن شخص و اعتمر عن آخر أو اعتمر عن إنسان ثم حج أو اعتمر عن آخر فكذلك و ظاهر كلام الخرقى انه لا يلزمه الخروج إلى الميقات في هذا كله لما ذكرنا من أن كل من كان بمكة كالقاطن بها و هذا حاصل بمكة على وجه مباح فأشبه المكي و ما ذكره القاضي تحكم لا يدل عليه خبر و لا يشهد له اثر ، و ما ذكره من المعنى فاسد لوجوه ( أحدها ) انه لا يلزم أن يكون مريدا للنسك عن نفسه حال مجاوزة الميقات فانه قد يبدو له بعد ذلك ( و الثاني ) ان هذا لا يتناول من أحرم عن غيره ( الثالث ) انه لو وجب بهذا الخروج إلى الميقات للزم المتمتع و المفرد لانهما تجاوز ا الميقات مريدين لغير النسك الذي أحرما به ( الرابع ) ان المعنى في الذي يجاوز الميقات محرم انه فعل ما لا يحل له فعله و ترك الاحرام الواجب عليه في موضعه فأحرم من دونه ( فصل ) و من أي الحرم أحرم بالحج جاز لان المقصود من الاحرام به الجمع في النسك بين الحل و الحرم و هذا يحصل بالاحرام من أي موضع كان فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان من الحل و لذلك قال النبي صلى الله عليه و آله لاصحابه في حجة الوداع " إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء " و لان ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة و غيرها كالنحر
(213)
( فصل ) فان أحرم من الحل نظرت فان أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم لانه أحرم من دون الميقات ، و ان أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه نص عليه أحمد في رجل أحرم للحج من التنعيم فقال ليس عليه شيء و ذلك لانه أحرم قبل ميقاته فكان كالمحرم قبل بفية المواقيت و لو أحرم من الحل و لم يسلك الحرم فعليه دم لانه لم يجمع بين الحل و الحرم ( فصل ) و ان أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها و عليه دم لتركه الاحرام من الميقات ثم ان خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد أجزأه لانه قد جمع بين الحل و الحرم و ان لم يخرج حتى قضى عمرته صح أيضا لانه قد اتى بأركانها و انما اخل بالاحرام من ميقاتها و قد جبره فأشبه من أحرم من دون الميقات بالحج و هذا قول أبى ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي واحد قولي الشافعي .و القول الثاني لا تصح عمرته لانه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل و الحرم كالحج فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه و هو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك و يسعى و ان حلق قبل ذلك فعليه دم ، و كذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه فعليه فديته ، و ان وطي أفسد عمرته و يمضي في فاسدها و عليه دم لا فسادها و يقضيها بعمرة من الحل ، ثم ان كانت العمرة التي أفسدها عمرة الاسلام أجزأه قضاؤها عن عمرة الاسلام و الا فلا ( مسألة ) قال ( و من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ) يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه هذا قول أكثر أهل العلم و به يقول مالك و طاووس و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و عن مجاهد قال يهل من مكة و لا يصح فان النبي صلى الله عليه و آله قال في حديث ابن عباس " فمن كان دونهن مهله من أهله " و هذا صريح و العمل به أولى ( فصل ) إذا كان مسكنه قرية فالاقضل أن يحرم من أبعد جانبيها و ان أحرم من أقرب جانبيها جاز و هكذا القول في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كانت قرية و الحلة كالقرية فيما ذكرنا و ان كان مسكنه منفردا فميقاته مسكنه أو حذوه و كل ميقات فحذوه بمنزلته ، ثم ان كان مسكنه في الحل فاحرامه منه للحج و العمرة معا ، و ان كان في الحرم فاحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل و الحرم كالمكي و أما الحج فينبغي أن يجوز له الاحرام من أي الحرم شاء كالمكي
(214)
( مسألة ) قال ( و من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت اليه أحرم ) و جملة ذلك ان من سلك طريقا بين ميقاتين فانه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب لما روينا ان أهل العراق قالوا لعمر ان قرنا جور عن طريقنا فقال أنظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق و لان هذا مما يعرف بالاجتهاد و التقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة ( فصل ) فان لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاز الميقات إلا محرما لان إحرام قبل الميقات جائز و تأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه و لا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك فان أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت محرم فعليه دم و إن شك في أقرب الميقاتين اليه فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في ال مسألة قبلها و إن كانتا متساويتين في القرب اليه أحرم من حذو أبعدهما ( مسألة ) ( قال و هذه المواقيت لاهلها و لمن مر عليها من أهلها ممن أراد حجا أو عمرة ) و جملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته و إن حج من اليمن فميقاته يلملم و إن حج من العراق فميقاته ذات عرق و هكذا كل من مر على ميقات ميقات بلده صار ميقاتا له سئل احمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج من أين يهل قال من ذي الحليفة قيل فان بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة فقال سبحان الله أ ليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله " هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن " و هذا قول الشافعي و إسحاق و قال أبو ثور في الشامي يمر بالمدينة له أن يحرم من الجحفة و هو قول أصحاب الرأي و كانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة و إذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة و لعلهم يحتجون بان النبي صلى الله عليه و آله وقت لاهل الشام الجحفة و لنا قول النبي صلى الله عليه و آله " فهن لهن و لمن أتى عليهن من أهلهن " و لانه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت و خبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر بدليل ما لو
(215)
مر بميقات ذي الحليفة لم يجز له تجاوزه بغير إحرام بغير خلاف و قد روى سعيد عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقت لمن ساحل من أهل الشام الجحفة و لا فرق بين الحج و العمرة في هذا لقول رسول الله صلى الله عليه و آله " فهن لهن و لمن أتي عليهن من أهلهن ممن كان يريد حجا أو عمرة " ( فصل ) فان مر من طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة سواء كان شاميا أو مدنيا لما روى أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه و آله يقول " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة و الطريق الآخر من الجحفة " رواه مسلم و لانه مر على أحد المواقيت دون غيره فلم يلزمه الاحرام قبله كسائر المواقيت و يحتمل أن أبا قتادة حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي إنما ادرك الاحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفة فأخر إحرامه إلى الجحفة إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من إحرام و يمكن حمل حديث عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا و انها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و لسائر أهل العلم ( مسألة ) ( قال و الاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فان فعل فهو محرم ) لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الاحرام قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم و لكن الافضل الاحرام من الميقات و يكره قبله روي نحو ذلك عن عمر و عثمان و به قال الحسن و عطاء و مالك و إسحاق و قال أبو حنيفة الافضل الاحرام من بلده و عن الشافعي كالمذهبين و كان علقمة و الاسود و عبد الرحمن و أبو إسحاق يحرمون من بيوتهم و احتجوا بما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر أو وجبت له الجنة " شك عبد الله أيهما قال رواه أبو داود و في لفظ رواه ابن ماجه " من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له " و أحرم ابن عمر من إيليا و روى النسائي و أبو داود باسناديهما عن الضبي بن معبد قال أهللت بالحج و العمرة فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة و زيد بن صوحان و أنا أهل بهما فقال ( أحدهما ) ما هذا بأفقه من بعيره فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه و آله و هذا أحرم به قبل الميقات و روي عن عمر و علي رضي الله عنهما في قوله تعالى ( و أتموا الحج و العمرة لله ) إتما مهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك و لنا أن النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه أحرموا من الميقات و لا يفعلون إلا الافضل فان قيل إنما فعل هذا لتبيين
(216)
الجواز قلنا قد حصل بيان الجواز بقوله كما في سائر المواقيت ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و خلفاؤه يحرمون من بيوتهم و لما تواطؤا على ترك الافضل و اختيار الادنى و هم أهل التقوي و الفضل و أفضل الخلق و لهم من الحرص على الفضائل و الدرجات ما لهم و قد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله " يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فانه لا يدري ما يعرض له في إحرامه " و روى الحسن أن عمر بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب و قال يتسامع الناس أن رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله أحرم من مصره : و قال ان عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع و كرهه له رواهما سعيد و الاثرم قال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان و لانه أحرم قبل الميقات فكره كالاحرام بالجح قبل أشهره و لانه تغرير بالاحرام و تعرض لفعل محظوراته و فيه مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم قال عطاء أنظروا هذه المواقيت التي و قتت لكم فخذوا برخصة الله فيها فانه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره فان الذنب في الاحرام أعظم من ذلك فاما حديث الاحرام من بيت المقدس ففيه ضعف يرويه أبن أبي فديك و محمد بن إسحاق و فيهما مقال و يحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيرها ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد و لذلك أحرم ابن عمر منه و لم يكن يحرم من غيره الا من الميقات و قول عمر للضبي هديت لسنة نبيك يعني في القرآن فالجمع بين الحج و العمرة لا في الاحرام من قبل الميقات فان سنة النبي صلى الله عليه و آله الاحرام من الميقات بين ذلك بفعله و قوله و قد بين أنه لم يرد ذلك إنكاره على عمران بن حصين إحرامه من مصره و أما قول عمر و علي فانهما قالا إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك و معناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له ليس أن تحرم بها من أهلك قال أحمد كان سفيان يفسره بهذا و كذلك فسره به احمد و لا يصح أن يفسر بنفس الاحرام فان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم و قد أمرهم الله بإتمام العمرة فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه تاركين لامر الله ثم إن عمر و عليا ما كانا يحرمان الا من الميقات أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها و يفعلانه ؟ هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد و لذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصره و اشتد عليه و كره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به افتراه كره إتمام العمرة و اشتد عليه أن يأخذ الناس بالافضل ؟ هذا لا يجوز فيتعين حمل قولهما في ذلك على ما حمله عليه الائمة و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و من أراد الاحرام فجاوز الميقات محرم رجع فأحرم من الميقات فان أحرم من مكانه فعليه دم و ان رجع محرما من الميقات ) و جملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك محرم فعليه أن يرجع اليه ليحرم منه ان أمكنه سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله فان رجع اليه فأحرم منه فلا شيء عليه